ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 06:00 م]ـ
الأخ علي الفضلي
ارجع لمذهبك الأول أحسن لك:)
وشيخك كان يقول عنه: قوي!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 06:02 م]ـ
الأخ الفاضل
هذا الاسم ليس له أصل، لكنه اصطلاح مثل " سنة الوضوء " و " الشفع " و "طواف الوداع " وغيرها
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 12:30 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تحية المسجد على قولين:
الأول: أنها سنة، وهو قول الجمهور.
الثاني: أنها واجبة، وهو قول الظاهرية، ورجحه بعض المتأخرين، وتذكر رواية ضعيفة عند الحنابلة.
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - حديث أبي قتادة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) رواه البخاري.
والأمر للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف، ولا صارف يعوَّل عليه.
2 - قول جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر: كنا عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يوماً فقال: (أدخلت المسجد؟) قلت: نعم. فقال: (أصليت فيه؟) قلت: لا، قال: (فاذهب فاركع ركعتين) رواه ابن خزيمة، وحسنه الألباني.
3 - قال جابر: دخل رجل يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: (أصليت؟)، قال: لا، قال: (قم فصل ركعتين) رواه البخاري.
فكونه أمره بذلك مع لزوم الإنصات للخطبة دليل على الوجوب.
واستدل الجمهور بأنه قد جاء ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب، وقد جمعتُ من ذلك:
1 - حديث ضِمام بن ثعلبة، وفيه: هل عليّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع) متفق عليه.
2 - ما رواه جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخطب فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (اجلس فقد آذيت وآنيت) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني، لكنَّ في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وجاء من رواية عبدالله بن بُسر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فهو صالح عنده، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (4/ 681): كل رجاله ثقات لا نعلم فيه جرحاً.
3 - عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر يفعله. رواه ابن أبي شيبة.
4 - أن المعلوم من هديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يدخل يوم الجمعة فيجلس على المنبر دون أن يصلي ركعتين. فتركها سنة لكل خطيب.
5 - حديث أبي واقد الليثي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: بينما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وذهب واحد: فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه) رواه البخاري.
6 - سقوطها في بعض الأحوال دليل على أنها غير مقصودة لذاتها، كمن جاء والناس يصلون الفريضة -أو حتى نافلة يسن لها الجماعة كالتراويح- فإنها تسقط عنه هنا، وهو دليل على عدم الوجوب.
7 - دعوى الإجماع على سنيتها، والتي نقلها النووي رحمه الله، وهو ممن لا يعتد بخلاف الظاهرية. وقال الحافظ في "الفتح": (اتفق أئمة الفتوى أن الأمر هنا للندب).
=وقد يعترض على بعض الصوارف باعتراضات، منها المقبول ومنها المتكلَّف المردود، لكنّ بعضها كما رأيتَ قويٌّ صالحٌ للاحتجاج به نقلاً وعقلاً.
فالراجح: أنها سنة مؤكدة. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
أخى الحبيب جزاكم الله خيرا على هذا العرض الطيب
حديث النبى {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين}
الحديث فيه صيغة الوجوب أليس كذلك وإنما القرينة التى صرفته عن الوجوب
حديث طلحة بن عبيد الله .. أن أعربيا جاء إلى رسول الله ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرنى ما فرض الله على من الصلاة .. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ........
وفى جعل هذا الحديث على عدم الوجوب نظر لأن ما وقع فى مبادئى التعاليم لا يصح التعلق به فى صرف ما ورد بعده وإلا لزم لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة وإنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة
فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما وفى المسألة خلاف
وأرجح القولين إنها واجبة ويؤكد الوجوب حديث النبى صلى الله عليه وسلم
عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبى يخطب الناس يوم الجمعة فقال:
أصليت يا فلان؟ قال:لا. قال:قم فاركع
أخى الحبيب عليك بمراجعة كتاب أخطاء المصلين للشيخ مشهور حسن سلمان فى هذا الموضوع
¥