تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 03:46 ص]ـ

أولاً: ما الجواب عن حديث: (اجلس فقد آذيت)؟

ثانياً: ما الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها يوم الجمعة؟ (فالجلوس سابق للخطبة، ولا يصح أن يقال إنه بدل عن التحية).

ثالثاً: من قال بهذا غير من ذكرتم؟! فالذي يظهر أن الإجماع قد انعقد على هذا في بعض العصور.

رابعاً: أجبنا عن إيرادك على حديث جلوس الصحابة بالمسجد وهم مجنبون. فما جوابك.

خامساً: هل تقول بأن من دخل المسجد في وقت النهي المضيق يصليها؟ فإن قلت لا. قلنا: هذا دليل لنا.

وجزاكم الله خير الجزاء.

تنبيه مهم: الأصل أن الموجب هو الذي يجيب عن جميع الصوارف واحدة واحدة لا العكس .. لأنه لو ثبت صارف واحد فهو كافٍ لإبطال دعوى الوجوب.

ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:12 م]ـ

أبو حزم الشاوي

في حكم تحية المسجد:

قال ابن رجب في فتحه (3/ 272) رداً على من أوجب التحية على الداخل إلى المسجد (لو وجبت الصلاة عند الدخول إلى المسجد لوجب على الداخل أن يتوضأ وهذا مما لم يُوجبه احد) اه

ومن القرائن الدالة على عدم وجوب التحية: الإجماع على أن المسبوق لا تحية له، فكان هذه الإجماع قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم

قال ابن عباس-رضي الله عنه-: (إنما يُعطى الرجل على قدر نيّته)

ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 04:05 م]ـ

أهلا بالمخالفين:)

وجوب تحية المسجد عندي في قوة وجوب الظهر!

وأما قولك أيها المفضال: (وجوب تحية المسجد عندي في قوة وجوب الظهر)

فظلم كبير عظيم، إذ كيف تسوي بين ركن من أركان الإسلام وأمر دون ذلك بكثير، بل نقل الإجماع على عدم وجوبه أصلاً؟!!.

الشيخ أبو يوسف، واضح جدا أن الشيخ إحسان يمازحكم في تسويته بين وجوب الظهر وتحية المسجد

وأهنئكم على الأخلاق الفاضلة والنقاش الهاديء مع أنكم مختلفون في المسألة

أسأل الله أن يجمعنا على طاعته وأن يؤلف بين قلوبنا:)

ـ[الشبامي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:49 م]ـ

جزاكم الله خيراً جميعاً

ونرجوا أن تنقلوا لنا أقوال ائمة العلم الكبار في هذه المسألة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:58 ص]ـ

بعض أقوال الأئمة الكبار:

1. بوَّب مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين وقصرها: (باب استحباب تحية المسجد بركعتين).

2. قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (20/ 100): (قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين قالوا فيهما تحية المسجد وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك رحمه الله إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبونهما والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما).

3. قال النووي في "شرح مسلم" (5/ 226): (فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه).

4. وفي "المغني" (1/ 805) لابن قدامة: (فصل: ويسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه).

5. وقال الحافظ في الفتح (1/ 573): (اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه).

6. وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 334): في هذا الحديث استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بإجماع المسلمين، والجمهور على عدم وجوبها).

6.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:52 ص]ـ

جزاك الله خيرا

بالنسبة لصحيح مسلم: فمبوبه هو النووي رحمه الله

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 11:50 ص]ـ

وإياك

أحسنت يا شيخ إحسان أيما إحسان

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:28 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما ما ورد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر يفعله فإن سلمنا بصحته فهو فعل صحابه، وإن قال أحد انه لم يعلم لهم مخالف فى ذلك قلنا من أدراكم فهل كان هؤلاء الصحابه من فقهاء الصحابه.

فالمسألة أظن فى هذا الأثر مدارها مسألة أصوليه هى حجية قول الصحابى و فعله

وإن قلنا بالحجية فقد ذكر الشيخ عبدالله بن بكر بن أبى زيد فى كتابه المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد فى الباب الثالث فى معرض كلامه عن اصول المذهب ذكر أن الامام أحمد ترك قول عمر بن الخطاب و طلحة و عثمان و غيرهم من أفاضل الصحابة لحديث ثبت عنده.

وقصة الصحابي الذى كان يحرس المسلمين فرماه المشرك بالسهام فسال دمه

,فإن قلنا بأن الدم نجس عارضنا الدليل و لكن العلماء قالوا إن أفعال الصحابة زمن التشريع لاحجة فيها حتى يعلم بها النبى و لم ينقل لنا علم النبى بهذه الوقعة فيظل الأستدلال بهل محل نظر

واما حديث جابر فالإحتمال المذكور من كون الرجل قد يكون صلى إلى جانب المسجد ثم سار يتخطى الرقاب أراه قويا لانه حاصل الآن بل ويحث كثيرا

ووقائع الجنب و غيرها أراها كلها حالات لا تخلو من مانع من الصلاة لا تصلح صارفا عن الوجوب.

ولكن يبقى فى مصلحتكم أيها القائلون بالاستحباب قول الجهور وأنا أراه قويا جدا فى المسائل المتنازع فيها و التى أظن ان الأدلة فيها متكافئه فالرجوع إلى ما فهمه جمهور العلماء فى مثل هذا أظنه محمود و الأصل العام وهم عدم التكليف يشهد لهم.

والله تعالى أحكم و اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير