تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:55 م]ـ

أخي

في كلامك وهم في بعض القضايا

أولاً: الشيخ عبدالله بن بكر بن أبى زيد .. صوابه: (بكر بن عبدالله أبو زيد).

ثانياً: إذا جاءنا مثل هذا اللفظ: (كان أصحاب رسول الله يفعلون) فنأخذ به إلى أن نجد مخالفاً منهم على الأقل. مثاله: (كنا نعزل .. )، (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة) إن صح، (كان أصحاب رسول الله .... يفعلون كذا) وهي كثيرة.

ثالثاً: قصة عباد بن بشر ((إن قلنا بصحتها)) لا تعارض نجاسة الدم؛ فهو دم نزيف يثعب، وإنما جازت الصلاة كذلك لمكان العذر، كفعل عمر عندما طعن أول الأمر، ومع هذا فهو فعل صحابي واحد فلا تقسه -أخي الحبيب- على مسألتنا.

رابعاً: أتعرف كيف كانت مساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذكر هذا الاحتمال من كونه صلى في جانب المسجد، ثم هو افتراض ضعيف يرده أنه ينبغي أن ينقَل.

خامساً: حالات المنع من الصلاة يمكن رفعها بالاغتسال، فكيف تعذر من كان قادراً على رفع جنابته ولو بالتيمم إن فرضنا انعدام الماء؟! فهو دليل لا يحتمل هذا التأويل في نظري. والله أعلم

جزاك الله خيراً على مشاركتك.

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 04:36 م]ـ

أخي

في كلامك وهم في بعض القضايا

أولاً: الشيخ عبدالله بن بكر بن أبى زيد .. صوابه: (بكر بن عبدالله أبو زيد).

ثانياً: إذا جاءنا مثل هذا اللفظ: (كان أصحاب رسول الله يفعلون) فنأخذ به إلى أن نجد مخالفاً منهم على الأقل. مثاله: (كنا نعزل .. )، (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة) إن صح، (كان أصحاب رسول الله .... يفعلون كذا) وهي كثيرة.

ثالثاً: قصة عباد بن بشر ((إن قلنا بصحتها)) لا تعارض نجاسة الدم؛ فهو دم نزيف يثعب، وإنما جازت الصلاة كذلك لمكان العذر، كفعل عمر عندما طعن أول الأمر، ومع هذا فهو فعل صحابي واحد فلا تقسه -أخي الحبيب- على مسألتنا.

رابعاً: أتعرف كيف كانت مساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذكر هذا الاحتمال من كونه صلى في جانب المسجد، ثم هو افتراض ضعيف يرده أنه ينبغي أن ينقَل.

خامساً: حالات المنع من الصلاة يمكن رفعها بالاغتسال، فكيف تعذر من كان قادراً على رفع جنابته ولو بالتيمم إن فرضنا انعدام الماء؟! فهو دليل لا يحتمل هذا التأويل في نظري. والله أعلم

جزاك الله خيراً على مشاركتك.

أولاً: الشيخ عبدالله بن بكر بن أبى زيد .. صوابه: (بكر بن عبدالله أبو زيد).

جزاك الله خيرا لكنه سهو فقط ...

ثانياً: إذا جاءنا مثل هذا اللفظ: (كان أصحاب رسول الله يفعلون) فنأخذ به إلى أن نجد مخالفاً منهم على الأقل. مثاله: (كنا نعزل .. )، (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة) إن صح، (كان أصحاب رسول الله .... يفعلون كذا) وهي كثيرة.

ومن أدرانا يا شيخنا أنهم ليس لهم مخالف (وعدم النقل ليس نقلا للعدم)، بل و الأحاديث عندنا هى الأصل و الصارف عن الوجوب هو الذى نتناقش فى حجيته.

ثالثاً: قصة عباد بن بشر ((إن قلنا بصحتها)) لا تعارض نجاسة الدم؛ فهو دم نزيف يثعب، وإنما جازت الصلاة كذلك لمكان العذر، كفعل عمر عندما طعن أول الأمر، ومع هذا فهو فعل صحابي واحد فلا تقسه -أخي الحبيب- على مسألتنا.

هذا فعل صحابى واحد وذاك قول تابعى واحد ثم إن قول الصحابى الواحد هل تعدونه حجة إلا يعلم له مخالف أم لا؟ أن قلتم لا وما أظن: قلنا ونحن نرد عليكم قول التابعى و هذا أولى, و أن قلتم نعم قلنا: وأين ما ورد مخالفا لقصة عباد؟

رابعاً: أتعرف كيف كانت مساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذكر هذا الاحتمال من كونه صلى في جانب المسجد، ثم هو افتراض ضعيف يرده أنه ينبغي أن ينقَل.

من قال بأنه يرده عدم النقل؟ بل أنتم انقلوا لنا عدم صلاته و الأصل هو أن الصحابه كانوا يدخلون المسجد فيصلون تحية المسجد قبل الجاوس و إلا ما أمر النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للصحابى بالصلاة بعد جلوسه

خامساً: حالات المنع من الصلاة يمكن رفعها بالاغتسال، فكيف تعذر من كان قادراً على رفع جنابته ولو بالتيمم إن فرضنا انعدام الماء؟! فهو دليل لا يحتمل هذا التأويل في نظري. والله أعلم

ويبقى السؤال لكم أيضا لماذا لم يرفعوا الجنابة و لو بالتيمم؟

ويبقى أن تعلم يا شيخنا أننى لست فى مقام المناظر لك فلست لها ولكنى فى مقام المستفيد المسترشد فقط من الحوار معك أنت و باقى الإخوة الأفاضل

لأن هذا ينمى قدرات طلاب العلم الصغار أمثالى وجزاكم الله خيرا على سعة صدوركم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 04:49 م]ـ

1. قولك أخي المفضال: (ومن أدرانا يا شيخنا أنهم ليس لهم مخالف (وعدم النقل ليس نقلا للعدم)، بل و الأحاديث عندنا هى الأصل و الصارف عن الوجوب هو الذى نتناقش فى حجيته)

جوابه: أن الحديث ليس نصاً في الوجوب، فالأمر يحتمل الوجوب والسنية والإباحة، وإن كان في حقيقته يقتضي الوجوب .. ويكفينا عدم العلم بالمخالف، وإلا لما صح لنا 3/ 4 ما ثبت أنه إجماع.

2. أما قول التابعي المذكور فهو مجرد راوٍ، بل كل الأحاديث من رواية التابعين، لكنه ينسب للصحابة أمراً، فدل ذلك على شيوعه وظهوره، وحسبنا بذلك متمَسّكاً.

3. قولك أخي: (من قال بأنه يرده عدم النقل؟ بل أنتم انقلوا لنا عدم صلاته و الأصل هو أن الصحابه كانوا يدخلون المسجد فيصلون تحية المسجد قبل الجاوس و إلا ما أمر النبى للصحابى بالصلاة بعد جلوسه) ضعيف جداً؛ فإن عدم النقل دليل البراءة، وإلا فلنقل إن هناك ما لم ينقل لنا من الأحكام ونوجبه على الناس؛ "لأن عدم النقل لا يدل على نقل العدم" (ابتسامة).

ثم قولك: الأصل أنهم يصلون، فما بال سليك الغطفاني دخل يوم الجمعة ولم يصلِّ؟! وممن يحضر الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب وحديثو العهد بإسلام.

4. أما كونهم لم يرفعوا الحدث بالتيمم فلوجود الماء، وكونهم دخلوا المسجد ولم يغتسلوا لذلك وجلسوا دليل قوي على عدم اعتبارهم أن تينك الركعتين واجب.

وجزاك الله خيراً على حسن ظنك، وفاضل أدبك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير