ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 10:39 ص]ـ
4 - حديث طلحة بن عبيدالله:ان اعرابيا جاء الى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثائر الراس فقال يارسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا .............. قال والذي اكرمك لا اتطوع شيئا ولاانقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - افلح ان صدق او دخل الجنة ان صدق.رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
5 - حديث كعب بن مالك ودخوله الى المسجد. (توضيح الاحكام) ولم اقف عليه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 11:12 ص]ـ
1 - ويجاب عن عدم امره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للذي راه يتخطى بالتحية بانه لامانع له من ان يكون قد فعلها في جانب من المسجد وقبل وقوع التخطي منه او انه كان ذلك قبل الامر بها والنهي عن تركها.
قلت:ترك امره لبيان الجواز والله اعلم.
2 - ويجاب عن الاستدلال بحديث زيد: بان التحية انما تشرع لمن اراد الجلوس وليس في الرواية ان الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية وليس فيها الا مجرد الدخول والخروج فلايتم الاستدلال الا بعد تبيين انهم كانوا يجلسون على انه لاحجة في افعالهم ,اما عند من يقول بحجية الاجماع فظاهر واما عند القائل بذلك فلايكون حجة الا فعل جميعهم بعد عصره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لافي حياته كما تقرر في الاصول.وتلك الرواية محتملة وايضا يمكن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها.
3 - ويجاب عن حديث ضمام:
ا-بان التعاليم الواقعة في مباديء الشريعة لاتصلح لصرف وجوب ماتجدد من الاوامر والا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذا الملزوم.
واما الملازمة:فلان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة على الخمس المذكورة وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك الزيادة على الامور المذكورة مشعر بان لا واجب عليه سواها اذ لو فرض بان عليه شيئا من الواجبات غيرها لماقرره الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ذلك ومدحه به واثبت له الفلاح ودخول الجنة ,فلو صلح قوله (لا الا ان اتطوع) لصرف الاوامر الواردة بغير الخمس الصلوات لصلح قوله (افلح ان صدق ودخل الجنة ان صدق) لصرف الادلة القاضية بوجوب ماعدا الامور المذكورة ,واما بطلان اللازم فقد ثبت بالادلة المتواترة واجماع الامة ان واجبات الشريعة قد بلغت اضعاف اضعاف تلك الامور ,فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية واجماع الامة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 11:32 ص]ـ
ب-قوله (الا ان اتطوع) ينفي وجوب الواجبات ابتداء ,لا الواجبات باسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا لان الداخل الزم نفسه الصلاة بالدخول فكانه اوجبها على نفسه فلايصح شمول ذلك الصارف لمثلها.
ج-بان جماعة من المتمسكين بحديث ضمام بن ثعلبة في صرف الامر بتحية المسجد الى الندب وقد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في ايجاب هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد لايقال الجمعة داخلة في الخمس لانها بدل عن الظهر ,لانا نقول لوكانت كذلك لم يقع النزاع في وجوبها على الاعيان ولااحتيج الى الاستدلال.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 01:43 م]ـ
المسالة:531
قال ابن حزم رحمه الله تعالى:ولو لا برهان الذي قد ذكرنا قبل بان لا فرض الا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا ولكنهما في غاية التاكيد لاشيء من السنن اوكد منهما لتردد امر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بهما.
وروينا من طريق عبد الرحمان بن مهدي:ثنا سفيان الثوري عن ابي نهيك عن سماك بن سلمة قال:سال رجل ابن عباس عن الصلاة والامام يخطب؟ فقال:لو ان الناس فعلوه كان حسنا.
وعن وكيع بن عمران بن صدير عن ابي مجلز قال:اذا جئت يوم الجمعة وقد خرج الامام فان شئت صليت ركعتين.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 01:53 م]ـ
بوب الإمام النسائي – رحمه الله –فقال في كتاب المساجد: الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة. وصححه الالباني (731).
¥