تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لماذا تكلم الفقهاء في عدالة الجندي وكثيرا ما يقرن بالعبد في أبواب الامامة والشهادات]

ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:34 ص]ـ

اخواني في المنتدي السلام عليكم

لماذا تكلم الفقهاء في عدالة الجندي وكثيرا ما يقرن بالعبد في أبواب الامامة والشهادات وقد ورد ذلك في كلام ابن قدامة في موضعين من الكافي وفي موضع من المغني في أبواب شروط الامامة وقبول الشهادة وكذا في المقنع وبالتالي في زاد المستقنع ولكن لما راجعت كلام العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع وجدته يساويه بالشرطي والذي يتتبع كلام الفقهاء يجد انهم يفرقون بينهما

فهل من طالب علم يفيدنا في هذه المسألة؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:14 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أما ما يخص إمامة الجندي والكفاءة في الزواج وقبول الشهادة فلم أر من ذكرها إلا الحنابلة وأما القصر في السفر ونحوها فهي مشتركة بين المذاهب.

اما مسألة القصر في السفر فالنظر فيها للجندي من جهة التبعية فهو تابع للسلطان كما ان الزوجة تتبع زوجها والعبد يتبع سيده.

وأما الشهادة والإمامة والكفاءة في الصلاة فلعل السبب هو أن الغالب في الجند الفسق:

قال ابن قدامة في المغني (7/ 347):

(مسألة و فصول شروط الكفاءة وأحكامها

مسألة: قال: والكفء: الدين والمنصب

يعني بالمنصب الحسب وهو النسب واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة فعنه هما شرطان الدين والمنصب وعنه أنها خمسة هذان والحرية والصناعة واليسار

وذكر القاضي في لمجرد أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح رواية واحدة وإنما الروايتان في الشرطين الأولين قال ويتوجه أن المبطلأنا عدم الكفاءة في النسب لا غير لأنه نقص لازم وما عداه غير لازم ولا يتعدى نقصه إلى الولد وذكر في الجامع الروايتين في جميع الشروط وذكره أبو الخطاب أيضا وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير قال ابن عبد البر هذا جملة مذهب مالك وأصحابه وعن الشافعي كقول مالك وقول آخر إنها الخمسة التي ذكرناها والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستة وكذلك قول أبي حنيفة و الثوري و الحسن بن حي إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين إلا أن يكون ممن يسكر ويسخر معه الصبيان فلا يكون كفؤا لأن الغالب على الجند الفسق وبعد ذلك نقصا والدليل على إعتبار الدين قوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال مسلوب الولاية ناقص عند الله وعند خلقه قليل الحظ في الدنيت والآخرة فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفه ولا مساويا لها لكن كفؤا لمثله فأما الفاسق من الجند فهو ناقص عند أهل الدين والمروءات .. )

قال ابن تيمية: (ولهذا جبل الله قلوب الامة على انها تستعظم جبن الجندى وفشله وتركه للجهاد ومعاونته للعدو اكثر مما تستعظمه من غيره وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع اكثر مما تستعظم ذلك من غيره بخلاف فسوق الجندى وظلمه وفاحشته وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن .. ) مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 188)

وقال: ( ... من ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح فى الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الاعراب والتركمان والاكراد والفلاحين وفسقة الجند او مردة الحاضرة ... ) (28/ 309)

ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 03:24 ص]ـ

جزاك الله خيرا أبا حازم اثلجت صدري ونفع الله بك

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 07:29 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله فيك أبا الفضل

لكن ينبغي أن يعلم أن ما ذكر ليس مطردا ويختلف باختلاف البلاد والحكام والولاة والأزمنة فهناك كثير من الجند يظهر منهم الصلاح والخير والعدالة وهذا هو الأصل ولذلك تقبل شهادتهم وإمامتهم كعامة الناس بلا خلاف بين المذاهب إذا سلم دينهم كغيرهم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:26 م]ـ

الراجح -والله أعلم- ما ذكره السامري رحمه الله تعالى في "المستوعب" (2/ 358): (ولا تكره إمامة ولد الزنا والجندي إذا وجدت فيهما شرائط الإمامة).

ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 04:38 م]ـ

نفع الله بكم اخواني في المنتدى ورزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل

ـ[علي الكناني]ــــــــ[11 - 01 - 10, 09:31 ص]ـ

أما ما يخص إمامة الجندي والكفاءة في الزواج وقبول الشهادة فلم أر من ذكرها إلا الحنابلة

بالرغم من قدم طرح الموضوع

هل هذه المعلومة أكيدة أيها الإخوة؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير