تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 01:20 م]ـ

للتفصيل حول سؤالك الرابع انظر الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4423

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[18 - 03 - 07, 12:12 م]ـ

1 - طالما الحديث صحيح اذا" جائز افطار القاضي من رمضان

2 - هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد اذان الفجرثم الراتبة وعدم الجمع بينهما

3 - هل يقدم الترجيح من قبل المتن على الترجيح من قبل السند ام العكس

4 - هل التعليل صارف النهي من التحريم الى الكراهة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 12:39 م]ـ

=عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي.

أولاً: ليس الحديث بتلك القوة ففي سنده اختلاف كما قال ابن عبدالهادي في تنقيحه.

ثانياً: يظهر أنها -رضي الله عنها- شربت ثم بينت أنها كانت صائمة بدليل السياق بعده .. فلا يظهر لي أن فيه دليلاً في محل النزاع. والله أعلم.

=أما التعليل فلا أشك في كونه قرينة يصلح معها صرف النهي إلى الكراهة، وصرف الأمر إلى الاستحباب .. وكثير ممن يعترض على هذه القاعدة يناقض قوله وفعله هذا النقد الذي نقده.

*فمثلاً: هل يوجبون الإبراد بالظهر في شدة الحر؟ .. بالطبع لا، وأغلبهم -فيما نعلم- يصلونها أول الوقت، مع أن الأمر هنا معلل في الحديث: (فإن شدة الحر من فيح جهنم).

وقد سبق أن تحاورنا حول هذا في منتدى أصول الفقه.

=حبذا لو وضحت سؤالك الثالث!!.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[18 - 03 - 07, 01:57 م]ـ

مثال: تعارضا حديثان

الاول اقوى من الثاني في السند لكن الاول فيها الاباحة والثاني فيها الحظر

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 02:16 م]ـ

يا أيها الحبيب

إذا صح الثاني فإنه يُعمَل به ولو كان أقل من الأول صحةً، فنجمع بين النصين؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ..

أما الترجيح فإنه لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع تماماً، ولم يعرف تاريخهما لمعرفة المتأخر الناسخ .. فعندئذ نلجأ لهذا، ولكنه نادر نادر.

بارك الله فيك.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:35 ص]ـ

بارك الله فيك اخي العزيز

افترضت تعذر الجمع والنسخ في السؤال ,فايهما يقدم الترجيح من قبل المتن ام الاخر

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:03 م]ـ

إذا تعذر الجمع والنسخ وكان أحدهما مبيحاً والآخر حاظراً، والأول أقوى ورواته أوثق وأثبت. تقصد هذا مثلاً؟

هنا تختلف الأنظار وتتعارك الأفكار، وطرائق العلماء في هذا متفاوتة.

ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 06:14 م]ـ

الحديث صححه الألباني بمجموع طرقه في "الصحيحة".

أما أداء العبادة بنيتين فالعمدة فيها ملاحظة المقصود منها مع اعتبار كونهما من جنس واحد؛ فمثلاً تحية المسجد يقصد منها عدم انتهاك حرمته بالدخول بلا صلاة لحديث أبي قتادة مرفوعاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، فلو صلى ركعتين مكانها -كسنة الفجر القبلية- أغنت عنها وكفت لأن المقصود قد حصل، ولو نوى النيتين لتحصيل الثوابين ففعله صحيح عند كثير من العلماء.

وكذلك لو اغتسل لرفع الجنابة وللجمعة جاز وحصل له الثوابان، فإن اكتفى بالأول أغنى وكفى لحصول المقصود وهو الحضور للصلاة مغتسلاً متطهراً.

لكن لا بد من نية سنة الفجر في المثال الأول، ولا بد من نية رفع الحدث في الثاني؛ لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر كما قال العلماء. هذا الذي يحضرني الآن في المسألة. والله أعلم.

أخى الحبيب

كتاب التعليقات الجياد على زاد الميعاد للشيخ الألبانى

أين أجده؟

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[20 - 03 - 07, 08:21 ص]ـ

لو نوى غسل الجنابة عن الجنابة والجمعة يجزى عنهما ولكن لايحصل الا على ثواب واحد لانه نوى عملا واحدا

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 03 - 07, 11:26 ص]ـ

اسئلة اخرى

1 - ماحكم اكل لحوم البقر القادمة من الهند علما مكتوب عليها ذبح على الطريقة الاسلامية

2 - لماذا يشترط النية في الوضوء ولايشترط في ازالة النجاسة

3 - امراة اجنبت ثم حاضت هل تغتسل مرتين ام مرة واحدة

4 - اذا نوى شخص الوضوء لصلاة الضحى هل يستطيع ان يصلي فرض الظهر بهدا الوضوء

5 - لو نوى غسل الجنابة عن الجنابة والجمعة يجزى عنهما ولكن لايحصل الا على ثواب واحد لانه نوى عملا واحدا

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[01 - 04 - 07, 08:38 ص]ـ

1 - من شروط لبس الخف الطهارة هل يلبس الخفين بالتيمم

2 - مسافر فاتته صلاة العصر بعذر ثم اراد ان يقضيها في الحضر هل يقصر ام يتم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير