تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للمدارسة: ما يجوز نظر الخاطب إليه]

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:59 ص]ـ

ما الذي يجوز نظر الخاطب إليه من مخطوبته إذا أراد نكاحها؟

المسألة فيها أقوال عدة، أقواها قولان:

* أنه لا يجوز إبداء شيء سوى الوجه والكفين ..

* أنه يجوز إبداء ما يظهر غالباً من وجه وشعر ورقبة وساعد ونحو ذلك ..

ثم قيد بعضهم هذا النظر بأن يأمن معه الشهوة، فهل هذا متجه؟

فنريد المباحثة في هذه المسألة بنصر أحد هذين القولين. والوصول لما يترجح في هذه المسألة. جزاكم الله خيراً.

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:17 م]ـ

الموضوع طرح من قبل

و علق عليه الاخوة بما تيسر

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76194

جزاك الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:32 م]ـ

جزاك الله خيراً يا من كنيته مثل كنيتي

لكنني أريد التحاور حتى نقنع بأحد القولين ونستظهره على الآخر

ننتظر طلبة العلم الأحبة .. ومعهم سلاحهم: الدليل، ونجوم هداهم: كلام السلف.

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:39 م]ـ

جزاك الله خيراً يا من كنيته مثل كنيتي

ما شاء الله

أخي الكريم انا لم امنعك من البحث .. ولاكني اردت ان اضيف الى موضوعك واثريه

فلك ان تبحث هنا او تستكمل البحث في الرابط

بارك الله فيك

هات ما عندك نستفد منك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:49 م]ـ

فهمت قصدك من عباراتك الأولى

ولكني كتبت الزيادة تلك حتى لا يدخل بعض الإخوة إلى الموضوع فيظنوا أنه قد خُتِم

فتحصل المغادرة دون بصمة علمية.

ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:28 م]ـ

فهمت قصدك من عباراتك الأولى

ولكني كتبت الزيادة تلك حتى لا يدخل بعض الإخوة إلى الموضوع فيظنوا أنه قد خُتِم

فتحصل المغادرة دون بصمة علمية.

أخى الحبيب

سؤال قد يكون من باب تتمة الموضوع

نظر إليها وتمت الخطبة فهل يجوز أن ينظر إليها قبل العقد عليها؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 02:08 م]ـ

أما النظر إلى وجهها فمحل اتفاق فيما يظهر، واختلفوا فيما عدا ذلك:

فقيل: لا ينظر إلا إلى الوجه: وهو رواية عن الإمام أحمد،

وقيل: لا يرى إلا الوجه والكفين: وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية وإسحاق ورواية عن أحمد،

وقيل: يجوز النظر إلى ما يظهر غالباً منها (الوجه واليد والقدم والرأس والرقبة والساق)، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة.

انظر: المغني (9/ 490)، حاشية ابن عابدين (6/ 370)، مواهب الجليل (3/ 404)، منهاج الطالبين (95)، الإنصاف (8/ 18).

وعرض الأدلة إن لم يكفنيه أحد .. فسأحاول أن أقوم به.

(أرجو مشاركة الإخوة).

ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:40 م]ـ

السلام عليكم

كنت منذ زمن قد بحثت هذه المسالة مع بعض مشايخي اثناء فترة الخطبة وبالاخص ما يجوز للخاطب من مخطوبته اثناء الخطبة ووجدت كلام الفقهاء وبعض المعاصرين تبعا لهم يقولون بأن الخاطب اجنبي عن مخطوبته وان فتوى معظم الفقهاء والمشايخ بمنع كل شيء من باب سد الذرائع ولكني بعد النظر في الادلة وجدت ان دعوى ان الخاطب اجنبي عن مخطوبته لا تقوم على ساق الدليل كيف وقد رتب الشارع له حقا "لا يخطب احدكم على خطبة اخيه"فكيف نساويه بمن هو اجنبي ثم بالنظر الى المقصود الشرعي من الخطبة المستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام "اذهب فانظر اليها عله ان يؤدم بينكما"ومعنى يؤدم بينكما اي دوام الوفاق والمحبة وما يدعو الخاطب الى نكاح مخطوبتهولذ فالراجح عندي ان كل بحسبه وان مرد الامر الى التقوى بين الخاطب ومخطوبته وكل اعلم بحاله والله المستعان هذا بايجاز خلاصة بحثي

ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:45 م]ـ

السلام عليكم

كنت منذ زمن قد بحثت هذه المسالة مع بعض مشايخي اثناء فترة الخطبة وبالاخص ما يجوز للخاطب من مخطوبته اثناء الخطبة ووجدت كلام الفقهاء وبعض المعاصرين تبعا لهم يقولون بأن الخاطب اجنبي عن مخطوبته وان فتوى معظم الفقهاء والمشايخ بمنع كل شيء من باب سد الذرائع ولكني بعد النظر في الادلة وجدت ان دعوى ان الخاطب اجنبي عن مخطوبته لا تقوم على ساق الدليل كيف وقد رتب الشارع له حقا "لا يخطب احدكم على خطبة اخيه"فكيف نساويه بمن هو اجنبي ثم بالنظر الى المقصود الشرعي من الخطبة المستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام "اذهب فانظر اليها عله ان يؤدم بينكما"ومعنى يؤدم بينكما اي دوام الوفاق والمحبة وما يدعو الخاطب الى نكاح مخطوبتهولذ فالراجح عندي ان كل بحسبه وان مرد الامر الى التقوى بين الخاطب ومخطوبته وكل اعلم بحاله والله المستعان هذا بايجاز خلاصة بحثي

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:05 ص]ـ

يا أخي

أولاً: خرجت بنا عن أصل الموضوع المتعلق بالنظر.

ثانياً: كيف تقول بأن فتوى العلماء لا تقوم على ساق الدليل، وهم يستندون إلى أصل دلت عليه الشريعة بلا ريب، فيبقى ما كان على ما كان حتى يدل دليل على تغير الحكم، والله سبحانه أمر بغض البصر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مس امرأة لا تحل، فكيف تحل ولم يتم ما ينقل عن هذا الأصل .. (والناقل عقد النكاح الذي تستحل به الفروج، وتثبت به الزوجية المبيحة لما كان حراماً) .. فانتبهوا إخوتاه من الاجتهاد المنفلت، فالاجتهاد له شروطه.

نور الله قلبي وقلبك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير