تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 07:45 ص]ـ

ياأخي امعن النظر فيما قلت ودقق واتني بدليل يرد على ما قلت ودع عنك الكلام عن الاجتهاد وتعلم حسن الادب في الرد

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:25 م]ـ

(وتعلم حسن الادب في الرد)!!!

أخي الكريم .. أين سؤء الأدب في كلامي

فأنا صدرتُ خطابي بنداء الأخوَّة وختمته بالدعاء. ولم أسئ إليك بكلمة. فما وجه هذه العبارة؟!

والرد: أن يقال: ما الذي جعلك تنتقل عن الأصل، وتبيح مس جسد امرأة وإدامة النظر إليها ومحادثتها؟. فأنت المطالب بالدليل أيها الحبيب .. إذ لا دليل فيما ذُكِر آنفاً، والفروج والأعراض الأصل فيها التحريم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ... ) ولا تستباح بمثل هذا الفهم من نصوص لا ترقى إلى تحميلها ما لا تحتمل.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:28 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

جمهور أهل العلم إلى أن القدر إنما هو الوجه والكفان، ولا ينظر إلى غيرهما.،وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.،وقال الظاهرية ينظر إلى كل شيء منها سوى العورة المغلظة- أي القبل والدبر!! - وبالغ داود الظاهري فقال:ينظر إليها متجردة!!!،والقول الصحيح فيه تفصيل:

فإن كان النظر عن غير سابق اتفاق فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها وإن زاد عن الوجه والكفين, لحديث جابر- رضي الله عنه- الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن–-رحمهما الله تعالى - من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة،فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل) قال: فخطبت جارية،فكنت أتخبأ لها،حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها. وسنده حسن.

فتخبؤ جابر رضي الله عنه لها فيه دلالة أنه قد نظر منها ما زاد على الوجه , لأنه قال: "حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها, فتزوجتها".

أما عن سابق اتفاق فلا يجوز النظر إلى أكثر من الوجه والكفين كما قال جمهور أهل العلم , لأن الرخصة إنما أباحت للرجل فضول النظر من غير ريبة, وإنما لأجل النكاح, و لم يؤذن للمرأة أن تكشف هي عما لا يجوز أن تظهره أمام الأجانب.

والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:27 م]ـ

أستاذ فقه العقوبات بجامعة الملك سعود: الدكتور/علي الحسون له كتاب بعنوان: أحكام النظر إلى المخطوبة ..

والحقيقة أني أميل إلى ما مال إليه الحنابلة، ورجحه الدكتور في كتابه، واستظهره الشيخ الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) من أنها تُظهِر ما يظهر غالباً لمحارمها وفي مهنتها كما سبق.

لأن دليل الجمهور:

1 - أثر ابن عباس رضي الله عنه في أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.

والجواب عنه: أنه ضعيف، ولو صح فهو معارض بقول ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كما ذكروا فما الفرق بين المخطوبة وغيرها؟!.

2 - أن النظر أبيح لحاجة، والحاجة تندفع برؤية الوجه والكفين.

والجواب عنه: أن هذا غير مسلم، والحديث علل برؤية ما يدعو إلى نكاحها وهو دليل على ما رجحنا .. ويؤيد ذلك ما جاء في مصنف عبدالرزاق (6/ 163) من فعل عمر رضي الله عنه، وأنه كشف عن ساق ابنة علي رضي الله عنه عندما بعث بها إليه ... وقد اعترض عليه بأنها صغيرة. والله أعلم.

ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:32 م]ـ

بارك الله فيكم.

هل أثر عمر في كشف الساقين صحيح؟!

لا أظنه يثبت!!

أرجو مراجعة الإسناد.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:46 م]ـ

بارك الله فيكم.

هل أثر عمر في كشف الساقين صحيح؟!

لا أظنه يثبت!!

أرجو مراجعة الإسناد.

نعم أحسنتم.

فهذا الأثر فيه انقطاع، ولقد كان شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - يصححه ثم رجع عن تصحيحه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:55 م]ـ

ليس المعوَّل عليه. وقد اعتُرِض عليه بأنها صغيرة.

لكن المعول على الأجوبة على أدلة الجمهور، مع ضميمة تعليل النبي: (فإنه أحرى أن يؤدم .. )، وأمره بالنظر إلى ما يدعو إلى نكاحها.

فرؤية شعرها ورقبتها وشيء من أدنى ساقها مما يظهر للخاطب جمال المرأة.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:57 م]ـ

أما النظر إلى وجهها فمحل اتفاق فيما يظهر،

هذا الاتفاق محل نظر إلا إذا أريد به جمهور أهل العلم،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير