تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمن العلماء من قال بكراهة النظر-منهم القاضي عياض- كما ذكر ذلك عنه الشوكاني في (نيل الأوطار) ورده.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:00 م]ـ

وهل قول عياض يكفي لخرم الإجماع المدعى أيها الحبيب؟!

ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:41 م]ـ

إخوتى فى الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك الكثير من أحاديث النبى التى تجوًز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته،بل والتى تحث على ذلك؟

من هذه الأحاديث ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسى،فنظر إليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه

2ـما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال كنت عند النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أنظرت إليها

قال:لا، قال:فاذهب فانظر إليها، فإن فى أعين الأنصار شيئا

3ـ ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت:قال لى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أًُريتك فى المنام يجئ بك الملك فى سرقة من حريرفقال لى:هذه امرأتك

فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هى،فقلت إن يك هذا من عند الله يُمضه

4ـ ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث جابر ابن عبد الله1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

وتتلخص أقوال أهل العلم فى التالى

1ـ ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز نظر الرجل إلى من يريد تزويجها

2ـ وقع الخلاف فيما يُنظر إليه من المرأة بقصد خطبتها:

فذهب الجمهور إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين من المخطوبه ولا ينظر إلى غيرهما

2ـ ذهب الأوزاعى إلى أن يجتهد وينظر إلى مايريد منها إلا العورة

3ـ وذهب داود وابن حزم إلى أن ينظر إلى جميع بدنها

4ـ وعن أحمد ثلاث روايات

الأولى:ينظر إلى وجهها وكفبها

الثانية: ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما

الثالثة:ينظر إليها كلها عورة وغيرها

والذى تطمئن إليه النفس أن الرجل إذا ذهب لخطبة امرأة فإنها تُبدى له الوجه والكفين أما إذا اختبأ لها فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها

هذا هو ملخص كلام الشيخ مصطفى العدوى

فليس كل خلاف بين عالم وعالم يعتبر خلافا معتبراً

فهل يعقل أن تتجرد المرأة من ملابسها كى يراها الخاطب {والله إنها فتنة}

فإذا خطبها واطمأن تماماً رجعت إلى حالتها الأولى فلا يجوز له أن يكرر النظر

إليها وهى أجنبيه حتى يعقد عليها

الخاطب مثل الطبيب أباح الشرع للطبيب أن يرى أماكن فى المريضة للعلاج فإذا شُفيت رجعت إلى حالتها الأولى لا يحل له أن يكشف عن هذه الأماكن

وكذلك الخاطب

ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:09 م]ـ

بارك الله فيكم.

هل أثر عمر في كشف الساقين صحيح؟!

لا أظنه يثبت!!

أرجو مراجعة الإسناد.لا

لا يصح

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:14 م]ـ

وهل قول عياض يكفي لخرم الإجماع المدعى أيها الحبيب؟!

كيف يكون إجماعا وهناك مخالف؟!

ثم قبل هذا كله، من نقل الإجماع؟!

ثم ألا ترى معي أن هناك فرقا بين الاتفاق، والإجماع؟

ثم إني في كلامي آنف الذكر ذكرت القاضي من مجموع أعني أنني بعّضت، فقلت منهم ....

والله الهادي.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 12:45 ص]ـ

نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني

الجزء والصفحة المشار إليها فيما سبق.

ولا أرى فرقاً صالحاً بين الاتفاق والإجماع، وقد بينت كثيراً في هذا المنتدى المبارك أن الإجماع لو استقر عليه مجتهدو عصر من العصور فهو حجة كافية فيما يبدو لي. والله أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 07:04 ص]ـ

نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني

الجزء والصفحة المشار إليها فيما سبق.

غفر الله لك أبا يوسف! إن الموفق يقول: " ولا خلاف بين أهل العلم .. "

ومعلوم أن الأصوليين يفرقون بين هذه العبارة، وبين قولهم " وأجمعوا " أليس كذلك؟

فهذه العبارة التي ادعيت بها الإجماع يأتي بها العلماء غالبا دون ذكر الثانية تحرزا من وجود الخلاف، وقد وُجد كما نقلته لك آنفا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 01:46 م]ـ

نحتاج -أخي المبارك- إلى ضبط المخالفين، وعبارتي كانت: (أما النظر إلى وجهها فمحل اتفاق فيما يظهر)، وهي قريبة في معناها من عبارة الموفق. أليس كذلك؟

ثم أين المخالف الذي يمكن لنا أن نعتد بخلافه ليخرم ادعاء اتفاق أيٍّ من العصور السالفة؟.

أرجو أن أكون قد بينت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير