ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:21 م]ـ
نحتاج -أخي المبارك- إلى ضبط المخالفين، وعبارتي كانت: (أما النظر إلى وجهها فمحل اتفاق فيما يظهر)، وهي قريبة في معناها من عبارة الموفق. أليس كذلك؟
ثم أين المخالف الذي يمكن لنا أن نعتد بخلافه ليخرم ادعاء اتفاق أيٍّ من العصور السالفة؟.
أرجو أن أكون قد بينت!!!.
أخي الفاضل: من نقل الإجماع؟!! مازال السؤال ساريا ماضيا باقيا!
ادعيت ذلك عن الموفق، فرجعنا فوجدنا ما نقلتُ عنه آنفا، وهذه العبارة ليست من عبارات نقل الإجماع.
فمن نقل الإجماع الذي ادعيته؟!!
القاضي عياض القاضي عياض أليس عالما معتبرا؟!
أخي الفاضل؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:33 م]ـ
أليس عدم حصول الخلاف هو الإجماع.
من يقول إن هذه العبارة ليست لنقل الإجماع.
ووجود المخالف الواحد في الأمة كلها لا يخرم الإجماع، ولهذا أمثلة كثيرة عندي، وإلا لما سلم لنا إجماع.
ألا ترى أن الماء الآجِن طهور بالإجماع مع وجود المخالفين، لكن الخلاف انقرض بموت قائليه، وكذا ماء البحر، وخلاف ابن عباس في المتعة لا يخرم الإجماع أيها الطيب المبارك.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:43 م]ـ
أخي أبا يوسف أكرمك الله .. كفاك حديثاً عن الإجماع فليست مسألتكم من محالّه.
و قولهم (لا خلاف في كذا) من الصيغ الضعيفة لنقل الاتفاقات و الإجماعات، و المراد شهرة القول.
و أنصح بالبحث عن أدلة خارجية أخرى تُثرى بها المسألة.
و لم أر بعدُ أيَّ نقول عن المالكية، و يغلب على ظني أننا سنقف عندهم على استدلالات جديدة، فمن لها؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:45 م]ـ
من منكم عنده كتاب ابن القطان الفاسي في (النظر)؟
فليأتنا بالفائدة منه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:47 م]ـ
أينا يطالب بالكف
المورد أم المورَد عليه؟!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:48 م]ـ
عندي الكتاب
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:50 م]ـ
انظر لنا فيه .. بارك الله فيك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:52 م]ـ
و قولهم (لا خلاف في كذا) من الصيغ الضعيفة لنقل الاتفاقات و الإجماعات، و المراد شهرة القول.
لكن إليك هذه الفائدة - سلمك الله -:
قال الشيخ الخضير:
[" لا أعلم خلافا " .... لا تساوي إجماعا .....
وإذا صدرت من إمام مطلع أهل لنقل الإجماع، فالأصل أنه إجماع].
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 03:03 م]ـ
نعم. قال ابن القطان الفاسي: (نظر الذي يريد أن يتزوج مندوب إليه، وقال بعضهم: جائز، وهو مذهب الشافعي، وكرهه بعضهم. وقال ابن رشد: من أهل العلم من لم يجز ذلك، وحكاه الإسفراييني عن ... (قال المحقق: كلمات غير واضحة في الأصل والنسختين)
ومذهب مالك: الجواز إذا كان بإذنها ينظر إلى وجهها، كما ينظر في الشهادة لها وعليها).
ثم قال: (أما الوجه والكفان فاقتصر عليهما مالك). واختار قول الظاهرية لكن قال: (ويمكن تقييده، بل على مستقر العادة فيما هو ظاهر منها، إلا أن يستر بقصد .. ) ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 03:05 م]ـ
وابن قدامة؟. أخي علي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 03:10 م]ـ
وابن قدامة؟. أخي علي
أخي الحبيب أبا يوسف، مسألتنا المخالف فيها معلوم، فلا تقس البيضة على الباذنجانة:)
طبعا هذه العبارة: " لا تقس ... " لها قصة، لعله تحصل فرصة وأذكرها.
واسلم لأخيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 07, 10:03 ص]ـ
على العموم .. لعل لكل منا رأيه في مسألة الأخذ بالإجماع ..
وقد ذكرتُ رأيي فيها .. إذن -أخي علي- أنت لا تعتبر تحريم نكاح المتعة إجماعاً لمعرفتنا بالمخالف؟!.
ثم أقول: إن التفريق بين الاختباء والإبداء لا يظهر أنه سائغ؛ إذ لا فرق يعوَّل عليه بين الصورتين، فلماذا تحرمون أن تكشف ذراعها، وتجيزون له هو النظر إلى ذراعها.
وقولك أيها الحبيب: (و لم يؤذن للمرأة أن تكشف هي عما لا يجوز أن تظهره أمام الأجانب) فكيف أجزنا لها كشف وجهها وكفيها .. [إلا إذا كنت ترى أنه لا يجب سترهما أمام الأجانب فدونك ذلك].
وأشكر لك حوارك الهادف وإثراءك للموضوع.
ـ[أبو رناد]ــــــــ[21 - 03 - 07, 10:12 ص]ـ
مشايخنا الفضلاء
هل النظرة الشرعية حق للخاطب دون المخطوبة أم لكليهما الحق فيها؟
وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 07, 02:14 م]ـ
الجمهور من الشافعية والحنابلة ونص عليه بعض الأحناف والمالكية .. يقيسون نظر المرأة على نظر الرجل؛ للاشتراك في العلة التي نص عليها: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، وهو حق لها أن ترد من لم يعجبها أو لم تأنس إليه.
قال في "مواهب الجليل" (3/ 405): (هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أرَ فيه نصاً للمالكية، والظاهر استحبابه وفاقاً للشافعية). وانظر "المهذب"للشيرازي (2/ 34)، و"كشاف القناع" (5/ 10).
¥