تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:23 م]ـ

1 - تقييد الآية بالمسلم محل نظر لا يخفاك أخي الكريم.

2 - قولي: (ولأنه يلزم من القول بنجاسته نجاسة أعضائه،)

أقصد: بعد وفاته .. فالاعتراض المذكور عليه ليس وارداً أصلاً.

= أرجو التصويب إن أخطأت- جزاك الله خيراً=

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:35 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1 - أما بالنسبة لتقييد الآيه فهى ليست المفرقة فى الحكم بين ميتتة المسلم و الكافر و لكن ذكرها صاحب الحاشية على سبيل ضم الأدلة إلى بعضها من حديث أبوهريره الذى استدل به صاحب العدة وغيرها من نصوص الشريعة التى تفرق كثيرا بين المسلم و الكافر و التكريم الوارد فى الآيه أنا أوافقك تماما أننا لانستطيع ان نقيده بالمسلم فقط هكذا دون أدلة أخرى.

2 - واما ما ذكرت حفظك الله من أنه يلزم من القول بنجاسته نجاسة أعضائه، بعد وفاته:

أقول: نعم ونحن نخرج ميتتة المسلم وأعضائه بعد الموت و نبقى الكافر وأعضائه على نجاستها للأصل و الكلام المذكور فى أول الردود.

وانا انتظر ردك يا شيخنا، لأنى استفيد منك كثيرا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:08 م]ـ

حفظك الله

وجزاك خيراً على تواضعك وعلى حسن ظنك بأخيك الضعيف

في "منتهى الإرادات" (1/ 106): (وأما ميتة الآدمي فطاهرة لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} ولحديث [ان المؤمن لا ينجس] لأنه لو نجس لم يطهر بالغسل وأجزاؤه وأبعاضه كجملته).

نعم! الخلاف موجود .. حتى إن بعضهم حكم بنجاسة ميتة الآدمي، لكنَّ الأكثرين على هذا. لكنهم يستدلون بهذه الآية على أن حكمه مخالف لحكم أصل سائر الكائنات الأخَر.

والقول بالتنجيس فيه مشقة؛ لاحتياج المسلم أحياناً لمس بدن الكافر الميت في دراسة وتشريح، أو تطبيب وتمريض فيموت وهو يعالَج من قبله، وكذا حمل الكافر كما حصل في قصة قليب بدر، فلو وجد كافر ميتاً في بلاد المسلمين فإنهم يحتاجون لحمله ووضعه في حفرة. والله أعلم.

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:13 م]ـ

حفظك الله

وجزاك خيراً على تواضعك وعلى حسن ظنك بأخيك الضعيف

في "منتهى الإرادات" (1/ 106): (وأما ميتة الآدمي فطاهرة لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} ولحديث [ان المؤمن لا ينجس] لأنه لو نجس لم يطهر بالغسل وأجزاؤه وأبعاضه كجملته).

لو كان المستفاد من الآية والحديث هو عدم نجاسة الآدمى عموما لأصبحت لفظة المؤمن لا معنى لها وهذا محال

نعم! الخلاف موجود .. حتى إن بعضهم حكم بنجاسة ميتة الآدمي، لكنَّ الأكثرين على هذا. لكنهم يستدلون بهذه الآية على أن حكمه مخالف لحكم أصل سائر الكائنات الأخَر.

والقول بالتنجيس فيه مشقة؛ لاحتياج المسلم أحياناً لمس بدن الكافر الميت في دراسة وتشريح، أو تطبيب وتمريض فيموت وهو يعالَج من قبله،

ألا ترى شيخنا أن هذه المشقة غير معتبرة حيث أنها قليلة جدا بل ونادرة إلا فى موطن الطب و كذا ... فأظن أن هؤلاء لا يباشرون جسد الكافر بدون عازل فانتفت المشقة أيضا عندهم

وكذا حمل الكافر كما حصل في قصة قليب بدر، فلو وجد كافر ميتاً في بلاد المسلمين فإنهم يحتاجون لحمله ووضعه في حفرة. والله أعلم.

لا أظن أن هذا يصلح دليلا للقول بعدم نجاسته

وجزاكم الله خيرا و نفع بكم

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:15 م]ـ

أخى: آسف لتداخل الكلام فى بعضه فهذا خطأ غير مقصود

ولكن كلام فضيلتكم بلون مغاير غن كلامى

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:18 م]ـ

أرجو -أخي الكريم- أن تناديني بنداء الأخوة بدلاً من: فضيلتكم، شيخنا، ... (لو تكرمت)

فنداء الأخوة أحب إلى نفسي، وأفضل عندي. بارك الله فيك وزادك علماً وتقى.

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:19 م]ـ

أفعل إن شاء الله

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 05 - 07, 12:20 م]ـ

يا شيخ حفظك الله: وقفت على فتوى لشيخ الإسلام عن حكم حلق الشعر و ... حال الجنابة فأجاب رحمه الله و ضمن الإجابة ذكر حديثا أظنه إن صح يكون نص فى محل النزاع بأن المؤمن طاهر حيا و ميتا

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى

(ج 4 / ص 407) ونص السؤال:

وسئل عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟.

فأجاب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما {: أنه لما ذكر له الجنب قال: إن المؤمن لا ينجس}. وفي صحيح الحاكم: {حيا ولا ميتا}. وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا بل قد {قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن} فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان. وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر أنتهى كلامه رحمه الله.

والشاهد ظاهر و هى زيادة لفظة حيا و ميتا فها تصح عند الحاكم بارك الله فيك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير