قال شيخ الإسلام: ((إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: [إنما الربافي النسيئة]. فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد؛ مثل ابن عباس -رضي الله عنه- وأصحابه: أبي الشعثاء؛ وعطاء؛ وطاوس؛ وسعيد بن جبير وعكرمة؛ وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا: لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه, أو من قلده -بحيث يجوز تقليده-: تبلغهم لعنة آكل الربا؛ لأنهم فعلوا ذلكمتأولين تأويلا سائغا في الجملة)).
وعبارة ابن تيمية ليست دقيقة، بل الإشكالية في الآية، لأن حديث أسامة مجمل كما قال الشافعي.
1. فهل الربا متعلق بالزيادة والتأخير معا مطلق (ربا النسئية)!! وهو الأصل
2. أو متعلق بالتأخير لو دون زيادة مطلقا (صورة الدين والقرض)!!
3. أو متعلق بالتأخير ولو دون زيادة في أعيان مخصوصة (وهو ربا النسئية في البيوع: وصورة صور الدين)!!
فالثاني والثالث ليس فيه زيادة ليس فيه ربا، إذ أن ربا النسيئة يشمل الزيادة والتأخير من لفظها، وإنما قال أهل العلم بوقع الربا في الأعيان الربوية بالتأخير وليست فيها ربا (زيادة) بظاهر خبر رسول الله.
فمن حيث القياس ما كان ليس فيه زيادة ليس فيه ربا سواء أكان في الحال أوفي الآجل، لأن صورتها صورة البيع أوالدين ... لولا النص.
وهذا النص وهو مشكل، لأنها تعارض كتاب الله عند من يرى الآية بينة بيان مستغني عن السنة ويرى أن السنة لا تنسخ الكتاب!!
إذاسنحتاج للقول بتحريم ربا البيوع إلى::
1. إما إثبات جواز نسخ السنة للكتاب. والشافعي لا يرى نسخ السنة للكتاب!!
2. وإما إثبات أن الأية ليست بينة. والشافعي يرى الآية بينة!!
3. وإما إثبات أن الحديث في تحريم ربا البيوع ليس متعلق بصورة البيع بل بعين السلعة، فتكون محرمة وليست من ربا لأن الربا لا تلحق أعيان السلع بل الصورة البيع. والشافعي يرى تحريمها لأنه ربا.
لكن كيف يحل هذا الإشكال بما لا يعارض أصول الشافعي أو من يقول بأصول الشافعي؟؟؟؟؟؟
لأن الكل يعلم أن هذه الأصول مختلف فيها، فقد تكون ترى أن السنة تنسخ الكتاب أو ترى الآية غير بينة، لكن كيف يحل هذا الإشكال عند من يرى ذلك، كيف يقول بتحريم تلك البيوع؟؟؟؟؟؟؟؟!!
أود الاستفادة منكم في خصوص هذا الموضوع ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 01:53 ص]ـ
من قال إن الآية بينة بنفسها مطلقا عند الشافعي؟
الشافعي رحمه الله ذكر في الآية عدة احتمالات، فقال: (فاحتمل معنيين أحدهما ..... والثاني .... وأي هذه المعاني كان فقد ألزم الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم)
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:06 م]ـ
تسأل: من قال إن الآية بينة بنفسها مطلقا عند الشافعي؟
هو الذي قال!! ((أحدها: أن يكون أحل كل (تذكر: كل) بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهرمعانية.
والثاني: أن يكون الله أحل البيع إذا كان لم ينه عنه رسول الله)).
لذلك ستعلم أن الشافعي أراد أن يجعل هذا الخلاف لا ثمرة منه.
فقال: ((وأي هذه المعاني كان .. فقد ألزمه الله تعالى خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله، وأن ما قبل عنه فعن الله عز وجل قبل، لأنه بكتاب الله قبل)).
ولو تأملت هذه العبارة لوجدت عبارة الشافعي جوابا للذين قالوا أن الآية بينة، لأن الذين قالوا بأن الأية غير بينة لا إشكالية عندهم لأنها كالصلاة.
إذا الشافعي يناقش بهذا التقرير الذين قالوا بأن الآية بينة، في عد مانهى عنه رسول الله زيادة من رسول الله.
والخلاف في هذه الزيادة هل هي تعارض كتاب الله أو لا؟
فالشافعي يقرر أنه لا تعارض كتاب الله لأن الله جعل لرسوله حق الزيادة.
وهذا كلام صحيح، لكن هذه الزيادة يلزم منها نسخ بعض البيوع التى أباحها الله لأن الآية بينة، ولم يجب الشافعي عن هذا الإلزام!!!
¥