تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قول وسط للإمام مالك في زكاة عروض التجارة]

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:19 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين:

متربص ومدير

فالمتربص وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك مايبعه من كثير وقليل

وأما المدير وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهذا يزكى في السنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع هذا إذا كان ينبض في يده في أثناء السنة ولو درهم فان لم يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده.

مجنوع الفتاوى (25

16)

فلعل هذا القول وسط في مسألة عروض التجارة له وجه شرعي والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:55 م]ـ

(ينبض)

لعلها: ينِض

ومعناه أن يكون عنده سيولة من نقد يكون بحوزته.

جزاك الله خيراً على هذا النقل الجليل.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 10:01 م]ـ

(ينبض)

لعلها: ينِض.

ومعناه: أن يكون عنده سيولة من نقد يكون بحوزته.

يقولون فيه: مال ناض.

ـ[سعودالعامري]ــــــــ[18 - 03 - 07, 09:21 ص]ـ

وهذا اختيار شيخنا عبدالله بن جبرين

ـ[أبو ثابت]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:35 ص]ـ

ورجحه الشيخ محمد المختار الشنقيطي (الفقيه الواعظ).

وقبل يومين سمعت فتوى للشيخ عبد المحسن العبيكان بهذا عبر إذاعة القرآن الكريم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير