تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الشاذ عند الفقهاء كالشاذ عند الأصوليين؟]

ـ[سلطان الفقيه]ــــــــ[23 - 03 - 07, 07:52 م]ـ

الأخوة الكرام: حفظكم الله

هل الشاذ عندالفقهاء كالشاذ عند الأصوليين, حيث إن الأصوليين يرون أن الشاذ: مازاد على السبع (اقصد في القراءات) مع التوثيق؟

بارك الله فيكم.

ـ[ابن القطان العراقي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 01:13 م]ـ

أخي الحبيب لشيخنا الدكتور عبد القادر المحمدي بكتابا اسمه:"الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين " انظره ففيه الجواب الشافي.ان شاء الله

ـ[سلطان الفقيه]ــــــــ[24 - 03 - 07, 08:58 م]ـ

أين أجد الكتاب؟

ـ[عمر فولي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 02:52 ص]ـ

السلام عليكم

قال صاحب: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع

(وَلَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذِّ) أَيْ مَا نُقِلَ قُرْآنًا آحَادًا لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا خَارِجِهَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى وَكَانَ قَارِئُهُ عَامِدًا عَالِمًا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ) أَيْ السَّبْعَةِ وَقِرَاءَاتُ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَخَلَفٍ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا (وِفَاقًا لِلْبَغَوِيِّ وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ) وَالِدِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ رَسْمَ السَّبْعِ مِنْ صِحَّةِ السَّنَدِ وَاسْتِقَامَةِ الْوَجْهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمُوَافَقَةِ خَطِّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْعَزْوِ إلَى الْبَغَوِيّ عَدَمُ ذِكْرِهِ خَلَفًا، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ الْقِرَاءَاتِ التِّسْعَةِ إذْ لَهُ فِي كُلِّ حَرْفٍ مُوَافِقٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَيْئَةٌ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَجُعِلَتْ قِرَاءَةٌ تَخُصُّهُ (وَقِيلَ) الشَّاذُّ (مَا رَوَاهُ السَّبْعَةُ) فَتَكُونُ الثَّلَاثُ مِنْهُ لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا عَلَى هَذَا، وَإِنْ حَكَى الْبَغَوِيّ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْجَوَازِ غَيْرَ مُصَرَّحٍ بِخَلَفٍ كَمَا تَقَدَّمَ (أَمَّا إجْرَاؤُهُ مَجْرَى) الْأَخْبَارِ (الْآحَادِ) فِي الِاحْتِجَاجِ (فَهُوَ الصَّحِيحُ)؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ خُصُوصِ قُرْآنِيَّتِهِ انْتِفَاءُ عُمُومِ خَبَرِيَّتِهِ، وَالثَّانِي وَعَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نُقِلَ قُرْآنًا وَلَمْ تَثْبُتْ قُرْآنِيَّتُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ احْتِجَاجُ كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَائِنَا عَلَى قَطْعِ يَمِينِ السَّارِقِ بِقِرَاءَةِ أَيْمَانِهِمَا وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبُوا التَّتَابُعَ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ بِقِرَاءَةِ مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ الْمُصَنِّفُ كَأَنَّهُ لَمَّا صَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَزَلَتْ فَصِيَامُ لَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ ... )) ا. هـ 2/ 224

والشاذ عند القراء ما وراء العشر هذا من باب الإجمال.

قال في النشر: والصحيح أن ما رواه العشرة فهو شاذ: إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟ أجاب أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادّعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها وقد ذكرنا أولاً موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف: على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي أعني القراءات الثلاث: قراءة يعقوب، وخلف، وأبي جعفر بن القعقاع لا تخالف رسم المصحف ثم قال سمعت الشيخ الإمام يعني والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع فقال أذنت لك أن تقرأ العشر انتهى مقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع (وقد جرى) بيني وبينه في ذلك كلام كثير وقلت له

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير