تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ينبغي أن تقول والعشر متواترة ولا بد، فقال أردنا التنبيه على الخلاف فقلت وأين الخلاف، وأين القائل به؟ قال إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة فقال يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة فقلت أي سبع وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم بل ولا عن قراءة الكوفيين في حرف فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع وأيضاً فلو قلنا أنه يعني هؤلاء السبعة فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي كتاب إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب ولو ادعاه لما سلم له، بقى الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمرو وأبو جعفر هو شيخ نافع ولا يخرج عن السبعة من طرق أخرى فقال فمن أجل هذا قلت والصحيح أن ما رواه العشرة فهو شاذ وما يقابل الصحيح إلا فاسد ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته: ما تقول لسادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم وهل هي متواترة أم غير متواترة وهل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفاً منها؟ فأجابني ومن خطه نقلت: الحمد لله، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل وليس تواتر شيء منها مقصوراً على من قرأ بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ولو كان مع ذلك عامياً جلفاً لا يحفظ من القرآن حرفاً ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله أعلم كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي.)) ا. هـ

والسلام عليكم

ـ[سلطان الفقيه]ــــــــ[29 - 03 - 07, 06:03 م]ـ

الاستاذ:عمر فولي ـ حفظه الله ـ

نقل صاحب نشر البنود عن الامام السبكي في منع الموانع:أن القراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلا ثة أقسام:

1) متواتره وهي السبع.

2) ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاث.

3) وشاذ وهو مااختل فيه شرط صحة.

ويتابع قائلاً: ((وعند الأصوليين وبعض الفقهاء:

1) متواتر. وهو السبع.

2) وشاذ وهو ماسوى ذلك.

فلا يجوز عندهم القراءة بمتا زاد على السبع.

وقد خلط بعض شراح السبكي إحدى الطريقتين بالأخرى وبينهما تناف ..

فيفهم من هذا الكلام أن قسم من الفقهاء يوافقون الأصوليين،وقسم آخر يوافقون القراء.

ومما يحتاج إلى التنبيه هو: أن التعريف المذكور عن الأصوليين ليس عند جميعهم، وهذا واضح لمن يطالع كتبهم. وهذه المسألة تحتاج إلى توضيح أكثر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير