تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل كل محرم لداته نجس]

ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:15 م]ـ

أبو حزم الشاوي

هل كل محرم لذاته نجس .... دعوة للنقاش

ذكر الشيخ عطية سالم-رحمه الله- في كتابه (أحكام الدماء في الإسلام) كلاما مفاده:

أن كل محرم لذاته فهو نجس في عينه كالميتة والخنزير والبول، بخلاف المحرم لغيره لأمر عارض عليه كالأنصاب، والذهب للرجل .. واستدل بحديث ميمونة بجواب الصحابة في حديث ميمونة (إنها ميتتة) فيكون في جوابهم تضمن معنى النجاسة، ثم قوله (يطهره) يد\ل على وجود النجاسة، فكانت إجابة الصحابة بأنها ميتتة إجابة بالملزوم (ميتتها) على اللازم (نجاستها) فتدخل إجابته صلى الله عليه وسلم في نوع القول بالموجب عند الأصوليين، أي: بموجب ما فهموه

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 03 - 07, 05:34 م]ـ

راجع الرابط للأهمية:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92226&highlight=%CA%D5%CD%ED%CD+%E6%E5%E3+%DD%C7%D4%F2

جزاك الله خيراً

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير