تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مذاكرة زاد المستقنع (للمشاركة)]

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[02 - 04 - 07, 12:55 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه عبارة عن مذاكرة للفقه مع الأخوة طلاب العلم علما أن الذي باللون الأزق من كلام ابن عثيمين رحمه الله والذي باللون الأخضر من حاشية الروض الذي أخرجتها دار الوطن لمجموعه من المشايخ الفضلاء ....

مسألة (الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث)

•ارتفاع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (وما في معناه) أي من التجديد الوضوء أو غسل الميت أو التيمم (وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها

•التيمم رافع للحدث، والنجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لستقذارها ولا لضررها بعقل أو بدن.

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[04 - 04 - 07, 08:41 ص]ـ

مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)

(لا يرفع الحدث) وهو كالأجماع إلا ما حكي عن الحنفية إجازة الوضوء من نبيذ التمر لحديث في الترمذي قال الحافظ عنه أجمع السلف على تضعيفه (لا يزيل النجس) أي النجاسة الحكمية على قول المذهب (على خلقته) التي خلقه الله عليها.

•الحدث يرفع بالتراب وليس التيمم مبيح للصلاة كما عللوا وإنما هو رافع للحدث والنجس طارئ يزيل بذهاب العين سواء كان ماء أو بغيره كالاستحالة أو غيره فإن النجس يزول بأي شيء كان.

عفوا المشاهدات للموضوع .... فاقت 30 ولا تعليق .... هل هناك خلل توجيه أفيدونا بارك الله فيكم

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[04 - 04 - 07, 09:15 ص]ـ

مرحبا بك أخي محمد ... وجزاك الله خيراً على هذا النقل، ولا يظهر لي خلل لكي أعلّق، طبعاً قد لا يوافقك بعض الإخوة على بعض الترجيحات، ولكن لا يعني هذا أن هناك خللاً، وزادك الله من فضله.

ـ[حاج]ــــــــ[04 - 04 - 07, 11:09 م]ـ

جزاك الله خيرا

ووفقك

استمر ونحن بشغف

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[06 - 04 - 07, 03:02 م]ـ

المعذرة أخي الكريم للتو رأيت تعليقك

==================================

مسألة (فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن، أو ملح مائي أو سخن بنجس كره وكذلك إن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية و ثالثة)

(بقطع كافور ودهن وملح مائي أو سخن بنجس كره) لأنه تغير ريحه بغير ممازج فيكره لأجل ذلك فأما في (الطهارة المستحبة) لأجل الخلاف فيها فيكره أما إذا كان الاغتسال لطهارة غير مستحبة لم يكره كغسل تبرد.

•قال السعدي رحمه الله (غير مكروه لعدم الدليل خلافا للمذهب) والمراد باستعمال الماء امراره على العضو ثم يتساقط منه، أو أن يتطهر في نفس الماء، و ليس المراد الاغتراف منه.

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:41 م]ـ

مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)

(لا يرفع الحدث) وهو كالأجماع إلا ما حكي عن الحنفية إجازة الوضوء من نبيذ التمر لحديث في الترمذي قال الحافظ عنه أجمع السلف على تضعيفه (لا يزيل النجس) أي النجاسة الحكمية على قول المذهب (على خلقته) التي خلقه الله عليها.

•الحدث يرفع بالتراب وليس التيمم مبيح للصلاة كما عللوا وإنما هو رافع للحدث والنجس طارئ يزيل بذهاب العين سواء كان ماء أو بغيره كالاستحالة أو غيره فإن النجس يزول بأي شيء كان.

عفوا المشاهدات للموضوع .... فاقت 30 ولا تعليق .... هل هناك خلل توجيه أفيدونا بارك الله فيكم

نسيت كلمة الطارىء يا اخى سؤال ما هى انواع النجاسة ارجع لشرح الشيخ

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:43 م]ـ

[ QUOTE= محمد بن فهد;568296] مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)

(لا يرفع الحدث) وهو كالأجماع إلا ما حكي عن الحنفية إجازة الوضوء من نبيذ التمر لحديث في الترمذي قال الحافظ عنه أجمع السلف على تضعيفه (لا يزيل النجس) أي النجاسة الحكمية على قول المذهب (على خلقته) التي خلقه الله عليها.

هل معنى ذلك يا اخى ان المذهب جواز التطهر بماء البحر سؤال نريد منك اجابته

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:13 م]ـ

نسيت كلمة الطارىء يا اخى سؤال ما هى انواع النجاسة ارجع لشرح الشيخ

جزاك الله خير على استدراكك لكن قد ذكرته في بداية المسألة

مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)

هل معنى ذلك يا اخى ان المذهب جواز التطهر بماء البحر سؤال نريد منك اجابته

نعم يا شيخ لأنه من الماء المطلق عندهم الباقي على أصل خلقته

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[09 - 04 - 07, 07:06 ص]ـ

مسألة (وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره)

•تغير (بمكثه) جاز لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من ماء آجن وهو غير مكروه باتفاق الأئمة (يشق صون الماء عنه ............. ) أما إذا ألقي عندهم الطحلب وغيره ووضع قصدا فإنهم عندهم أن هذا مما يسلب الطهورية (سخن بالشمس) المذهب أنه لا يكره.•

وعند شيخ الإسلام أنه لا فرق بين التغير بأصل الخلقة و غيره ولا بما يشق صون الماء عنه وما لا يشق فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير