ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[11 - 04 - 07, 04:12 م]ـ
مسألة (وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير وهما: خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور)
•أي أن الماء إذا بلغ القلتين فلا ينجس بمجرد الملاقاة بل يحتاج إلى تغير أحد أوصافه الثلاثة إن لم يكن الشيء الساقط بول آدمي أو عذرته فإنه في هذه الحال ينجس إذا لم يشق نزحه فإن شق لم ينجس كمصانع طريق مكة.
•العبرة عند شيخ الإسلام و المتأخرين من المحققين هو التغيير
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[14 - 04 - 07, 03:18 م]ـ
مسألة (ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث)
•وهذا المذهب لحديث (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ....... الحديث) وضابط الخلوة على المذهب هو أن تخلوا به فلا يشاهدها مميز سواء كان ذكرا أو أنثى.
•قال شيخ الإسلام (وتجوز طهارة الحدث بكل ما هو يسمى ماء وماء خلت به امرأة لطهارة، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الأئمة الثلاثة) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الكراهة.
مسألة (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد من نوم ليل (ناقض لوضوء)، أو كان آخر غسلت زالة النجاسة بها فطاهر)
•التغير يكون بشيء لا يشق صون الماء عنه من غير جنس الماء يصيره طاهرا لا طهورا لأنه ليس الماء المطلق (رفع بقليله حدث) لحديث أبي هريرة النهي عن غمس اليد لكن إذا كان كثير فلا بأس عندهم وهو طهور ويكره الإغتسال في الماء الكثير إذا كان راكدا (أوغمس فيه يد قائم من نوم ليل ..... ) يعني خلا هذه الأوصاف ليس فيه بأس (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) لأنه إنفك عن محل طاهر أخذ حكمه.
•لا يجري هذا على قول من قال بأن الماء إما طهور أو نجس وهو رواية عن أحمد وقول لشيخ الإسلام وأئمة الدعوة رحمهم الله فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (ويجوز رفع الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر وبالمستعمل في رفع الحدث) الاختيارات كما حاشية الروض للمشايخ.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[16 - 04 - 07, 02:23 ص]ـ
مسألة (النجس ما تغير بنجاسة، أو لا قاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها)
•للإجماع الموجود بأن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة أصبح نجس وبمجرد الملاقاة إذا كان يسيرا أو انفصل قبل السابعة من محل تطهير
•الحجة عندهم التغير لا غيره فإن لم يتغير فلا ضير كثيرا كان أم قليلا.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:29 ص]ـ
مسألة (فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر)
•إما أن يضاف إليه طهور أي الماء لأنه قد مر أن الطهور هو الماء فقط أو زال بنفسه أو نزح بقي كثير أي فوق القلتين ولم يكن متغيرا عد طهور.
•عند شيخ الإسلام والمحققين بأي وسيلة كانت فلا بأس المهم أن يتغير وصف النجاسة فيأخذ حكم الطهور سواء كان قليل أم كثير بنزح أو بتغير أو بغيره
مسألة (وإن شك في نجاسة ماء أو غير أو طهارته بنى على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما و لا خلطهما)
•فالبناء على الأصل هو القاعدة الشرعية في هذه الأمور (إن اشتبه طهور بنجس ... ) لأنه إجتمع حاضر مبيح على وجه لا يتميز أحدهما عن الأخر فوجب اجتنابهما جميعا. ولا يريق لأنه غير قادر على استعمال الطهور حكما.
•هذا كله تفريع على تقسيم المياه ثلاثة. والراجح أنه إما طهور أو نجس.
مسألة (و إن اشتبه بطاهر توضأ منهما (وضوءا واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة)
•لأنه بهذه الطريقة حصل له الوضوء بيقين ورفع الحدث بيقين مجزوم بكونه رافع الحدث
•وهذا كما تقدم على الراجح لا يفيد شيئا
مسألة (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة)
•وذلك لكي يؤدي الصلاة بيقين ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهرة يقينا.
•قال شيخ الإسلام إنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[20 - 04 - 07, 04:18 م]ـ
الآنية
مسألة (كل إناء طاهر يباح استخدامه واستعماله ولو ثمينا)
¥