تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

•هذا هو قول الأئمة الأربعة والفرق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ اقتناؤه لزينة، أو لاستعماله عند الحاجة أو لغير ذلك والاستعمال التلبس بالانتفاع به.

•قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الانتفاع بالنجس على جه لا يتعدى جائز وهذا قول شيخ الإسلام.

مسألة (إلا أنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعمالها ولو على أنثى)

•فإنها تحرم وهو المذهب والمموه والمطلي والمطعم بأحدهما كذلك والعلة كسر قلوب الفقراء ودليل تحريم المموه هو حديث في الدارقطني (لفظه أو مموه بهما) وتحريم الأكل والشرب بالنص والاتخاذ قول عند الحنفية أما الاستعمال محرم باتفاق الأئمة الأربعة وذكر الأكل والشرب في الدليل خرج مخرج الغالب لا يدل على التخصيص. وقارن (الهدي 3/ 351)

• اختار الشيخ ابن عثيمين أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب جائز وهو قول الصنعاني والشوكاني ودليلهم حديث أم سلمة أنها جعلت شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في قمقم من فضة.

•والمذهب على أن الأمر هذا الرجال والنساء فيه سواء من ناحية الاتخاذ والاستعمال أما التحلي للنساء لا يلحق بهذا وذلك أن التحلي من التجمل وهو أي الزوج بحاجة كما أن المرأة بحاجة لمثل هذا.مسألة (تصح الطهارة منها)

•والمذهب على أنها تصح مع الإثم وهو قول الجمهور لأن حقيقة الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء، وليس ذلك معصية بل المعصية في استعمال الإناء.

•وابن عثيمين على تصحيح الوضوء وعلى قوله رحمه الله لا أثم.

•اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل عدم صحة الطهارة.

مسألة (إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة)

•فالتضبيب بالفضة جائز للحاجة إذا كان يسيرا لدليل حديث أنس اتخذ النبي مكان الشعب سلسلة من فضة أما استخدام الذهب للتضبيب يحرم مطلقا (مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله)

•الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة والإناء بهذه المواصفات لا يكره.

مسألة (وتكره مباشرتها لغير حاجة)

•مباشرة الضبة تكره إلا لحاجة وهو المذهب.

•صحح الشيخ رحمه الله أنها لا تكره مباشرتها لعدم الدليل.

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:03 ص]ـ

شكرا أخي الكريم على سؤالك واعتذر عن انقطاعي لكني رأيت الأخ التواب يشرح العمدة فاكتفيت به ولعل هذه المشاركة من باب إجابة الطلب واعذرني أن تكون الأخيرة والشيخ الكريم إن شاء الله في شرحه البركة والمقصود

باب الاستنجاء

مسألة (يستحب عند دخول الخلاء قول باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك، الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى ودخولا ويمنى خروجا، عكس مسجد ونعل)

•الخلاء ونحوه واستحباب قول باسم الله لحديث علي وقول أعوذ بالله من الخبث لحديث أنس في الصحيحين الأحوال ثلاثة: 1/ ما كان من باب التكريم فتقدم اليمنى رجلا أو يدا 2/ ما كان من باب الأذى فتقدم فيه اليسرى رجلا أو يدا 3/ ما تردد فيه فالأصل فيه اليمين.

•الفرق بين المستحب والمسنون أن هذا ما كان عليه الدليل فهو يسن ومن لم يكن عليه دليل فلا يقال له يسن بل يقول نستحب لك كذا.

مسألة (واعتماده على رجله اليسرى)

•لحديث ابن جعشم الكناني وهو ضعيف لأن فيه رجل عن بني مدلج عن أبيه وهما مجهولان والحديث رواه الطبراني.•وعللوا بعلتين 1/ أنه أسهل للخارج 2/ وأنه من باب الإكرام لليمين (ومادامت المسألة ليس لها دليل صحيح فبقاء الإنسان على طبيعته أولى.

مسألة (وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكان رخوا)

•لدليل حديث جابر رضي الله عنه في ابتعاده في الفضاء الاستتار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه واستحبوا تغطية رأسه وارتياد للبول مكان رخوا أو مكان مرتفع فإن لم يجد يلصق ذكره ليأمن من رشاش البول. (الاستحباب مداره إذا لم يره أحد يحرم عليه فوجب عند إذ)

مسألة (ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا)

•حديث النتر رواه أحمد لأن مداره على عيسى بن مزداد عن أبيه وهو وأبيه ومجهولان ويبدأ الذكر والبكر بالقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير