تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

•والنتر من التنطع المنهي عنه وهو بدعة كما قال شيخ الإسلام قال ابن عثيمين صحيح أن بعض الناس قد يبتلى إذا لم يمش خطوات ويتحرك بخروج شي بعد الاستنجاء فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بالحركة ومشي فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون عنده علم و يقين بأنه يخرج منه شيء ... الخ

مسألة (ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه)

•الكراهة لغير المصحف فإنه يحرم لا الدراهم ونحوها نص عليها الإمام أحمد ويكره استكمال رفع ثوبه قبل الدنو إن لم يكن ثم أحد فإن كان ثم أحد حرم وكلامه مكروه وإذا عطس حمد الله في قلبه ووجب عليه تحذير الضرير إذا كان ثم هلكة، والشق منهي عنه لحديث ابن سرجس والبول في الإناء مكروه كما في الروض والصحيح أنه غير مكروه لحديث أميمة بنت رقيقة صححه الألباني.

•البول قائم جائز بشرطين 1/ أن يأمن التلويث 2/ أن يأمن الناظر، الكلام على قولين بين الحرمة والكراهة والصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بعد أن قضى بوله.

مسألة (ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين)

•ودليل كراهة المس (إذا كان يبول فقط) عندهم حديث أبو قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول .. الحديث والصارف عن التحريم أنه من الآداب، واستقبال النيرين لما فيهما من نور الله عز وجل.

مسألة (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان ولبثه فوق حاجه وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة)

• يحرم حال قضاء الحاجة في غير البنيان الاستقبال أو الاستدبارها للحديث (أبي أيوب) أما في البنيان فلحديث ابن عمر ويكره استقبالها حال الاستنجاء واللبث فوق الحاجة يحرم لأنه كشف العورة لغير الحاجة وطبيا، وبوله في طريق .... وكذلك متشمس الناس زمن الشتاء للحديث اتقوا اللعانين.

•رجح الشيخ أنه يجوز في البنيان الاستدبار دون استقبالها، ولو بال في ظل لا يجلس فيه الناس فلا يقال بالحرمة ومستحم الناس يجوز البول فيه دون التغوط.

مسألة (ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة)

•دليل الجمع بين الاستجمار عندهم فعله عليه الصلاة والسلام ويجزئ الاستجمار عندهم حتى مع وجود الماء إلا إذا تعدى الأذى موضع العادة أو قبلي خنثى (لأن الأصلي غير معلوم منهما والاستجمار لا يصح إلا في الأصلي) مشكل ومخرج غير فرج وتنجس بغير خارج.

•قال الشيخ ابن عثيمين أنه لا يعلم على الجمع حديث بين الاستجمار والماء.

مسألة (ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان)

(نحوها) كخرق وغيرها (طاهر) فلا يجوز بالنجس ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش وإذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به فيتعين الماء بعده.

مسألة (ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب)

•لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات الانقاء في الاستجمار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء والاستنجاء بالماء أن يعود إلى خشونته.

مسألة (ويسن قطعه على وتر)

•قطع ما زاد على الثلاث وترا فإذا حصل الإنقاء بالرابعة زاد الخامسة.

مسألة (ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم)

•الاستنجاء بالماء أو بالحجر لكل خارج عدا غير الملوث والريح و الحصى (ولا يصح قبله وضوء ..... ) للحديث (يغسل ذكره ويتوضأ).

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:56 م]ـ

أين أنت أخي الكريم " محمد بن فهد "؟؟

ليتك تُكمِل حفظك الله.

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[28 - 02 - 08, 01:23 م]ـ

السلام عليكم.

سأنظم إليكم.

ممكن.

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[08 - 06 - 08, 02:13 ص]ـ

معذرة على الانقطاع وسأعود لما بدأت إن شاء الله

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 03:01 م]ـ

مرحبا بك أخي محمد ... وجزاك الله خيراً على هذا النقل، ولا يظهر لي خلل لكي أعلّق، طبعاً قد لا يوافقك بعض الإخوة على بعض الترجيحات، ولكن لا يعني هذا أن هناك خللاً، وزادك الله من فضله.

أهلا ومرحبا بالأستاذ حمد اشتقنا لكم.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 03:05 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه عبارة عن مذاكرة للفقه مع الأخوة طلاب العلم علما أن الذي باللون الأزق من كلام ابن عثيمين رحمه الله والذي باللون الأخضر من حاشية الروض الذي أخرجتها دار الوطن لمجموعه من المشايخ الفضلاء ....

مسألة (الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث)

•ارتفاع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (وما في معناه) أي من التجديد الوضوء أو غسل الميت أو التيمم (وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها

•التيمم رافع للحدث، والنجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لستقذارها ولا لضررها بعقل أو بدن.

زاد بعضهم في الحد زوال الخبث وما في معنى زوال الخبث أيضا فهل هذه الزيادة تُرَتِّبُ أخكاما؟ ولم لم يذكرها الشارخ ابن عثيمين بارك الله فيك.

ـ وهل الحدث هو الوصف أم المانع ومالذي يترتب على ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير