تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

•قال الشيخ أن استدلالهم بحديث حذيفة من القياس الجلي ويسميه شيخ الإسلام بالعموم المعنوي بمعنى أنا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي.

بعد أن نستفيد من الأخوة وتنكيتهم على هذه المسائل ننتقل للتي تليها والله الموفق

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[14 - 06 - 08, 02:00 ص]ـ

مسألة (ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فيه الأيمن)

• بالنسبة للأسنان يبدئ من يمين مستاك بيده اليسرى.

•والأمر في هذا واسعا باليمين كان باليسار لعدم ورود الدليل.

مسألة (ويدهن غبا ويكتحل وترا)

• لحديث نهانا أن نترجل إلا غبا والاكتحال في كل عين ثلاثا كل ليلة.

• هل يشرع الاكتحال للتجمل للرجال قال الشيخ الظاهر أنه مشروع للنساء فقط وقد يقال أنه مشروع مما يفيد أن الشيخ لا يشدد في هذه المسألة.

مسألة (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر)

• بلفظ باسم الله لا يقوم غيرها مقامها على الأشهر من المذهب وإذا ذكر في أثناء الوضوء يسمي ويستأنف على المذهب عند المتأخرين وكذا في الغسل التيمم.

• ناقش الشيخ المذهب في مسألة التسمية على الذبيحة والصيد وقسم أن التسمية قد تكون شرطا وقد تكون واجبة وقد تكون بدعة ... (161)

مسألة (ويجب الختان ما لم يخف على نفسه،ويكره القزع)

• الوجوب يكون عند البلوغ على الذكر والأنثى الذكر يأخذ جلد الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج و الخنثى من الاثنين ويستحب في الصغر.

• قال الشيخ رحمه الله أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، والقزع مكروه إلا إذا كان فيه تشبه فإنه محرم

مسألة (ومن سنن الوضوء " السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل اللحية الكثيفة و الأصابع، والتيامن، و أخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة)

• لوجود الدليل في المسائل هذه (السواك، غسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيها لغير الصائم، وتخليل اللحية، والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة)

• أما أخذ الماء الجديد للأذنين ففيه حيث عبد الله بن زيد وهو حديث شاذ.

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[15 - 06 - 08, 12:15 ص]ـ

باب فروض الوضوء و صفته

مسألة (فروضه ستة: غسل الوجه – والفم والأنف منه)

•غسل الوجه لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والفم والأنف منه لدخولها في حده.

•حد الوجه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية وعرضا من الأذن إلى الأذن.

مسألة (و غسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان)

• غسل اليدين إلى المرافق بنص الآية وكذا مسح الرأس والأذنان من مفردات المذهب وجوب مسحها وهناك رواية أخرى بأنها لا تجب.

•و هل يسقط لو أنه غسل رأسه قال الشيخ الأقرب أنه إذا أمر يده مع الغسل أنه يجزئ مع الكراهة وحديث الأذنان من الرأس قال عنه الشيخ رحمه الله أن هناك من يضعفه و لكن مواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على مسحهما دليل لا إشكال فيه.

مسألة (غسل الرجلين)

•بدليل الآية.

•رد الشيخ على الرافضة من ثلاثة أوجه.

مسألة (الترتيب)

•وهذا هو الصحيح من المذهب بخلاف الحنفية والمالكية.

• هل يسقط الترتيب بالجهل أو النسيان؟ مال الشيخ إلى أنه لا يسقط.

مسألة (والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)

• هذا هو المذهب والدليل حديث الرجل الذي على ظهر قدم قدر اللمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء.

•الموالاة شرط لأن الوضوء عبادة واحدة و تعليق حكم انقطاع الموالاة بنشاف الأعضاء أقرب للضبط

مسألة (والنية شرط لطهارة الأحداث كلها)

•ومحلها القلب ولا تصح الطهارة حتى من المستحبات إلى بها.

•طهارة الأنجاس لا يشترط لها نية أم الأحداث فالجمهور على أنه يحتاج لنية خلافا لأبي حنيفة.

مسألة (فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها)

• مثل صلاة أو قراءة قرآن فإن أطلق أو نوى تبرد لم تجزئه.

• صور المسألة (الأولى) نية رفع الحدث (الثانية) الطهارة لما تجب له (الثالثة) الطهارة لما تسن له.

مسألة (فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير