تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة (يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها)

•حكم المسافر لمعصية هو حكم المقيم وإذا انقضت المدة خلعها فإن خاف أو أضر برفيق فإن مسح وصلى أعاد.

• نبه الشيخ أن الناس إما مقيم أو مسافر فقط.

مسألة (من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما)

•لا يمسح على نجس ولو لضرورة ولا على حرير أو مغصوب لأن المسح رخصة والعاصي لا ينبغي أن يرخص له وما لا يستر لصفاء أو سعة فلا و لا يجوز المسح على ما يسقط.

•تبدأ المدة من المسح، لا يشترط أن يكون ساترا، ويصح وإن لم يثبت بنفسه.

مسألة (وعلى عمامة رجل محنكة وذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس ذلك بعد كمال طهارة)

•المحنكة لا الصماء تغطي ما جرت العادة به والمسح على العمامة مؤقت وإذا خلعت بطل المسح في المذهب، وإن تعدت الجبيرة محل الحاجة نزعها إلا في حالة خوف الضرر فيتيمم على قدر الزائد.

•شرطان للعمامة أن تكون لرجل وأن تكون ذات ذؤابة مع الإباحة وطهارة العين والأولى للمرأة أن لا تمسح وجاز مسح الرأس الملبد و لم يرجح الشيخ هل هناك توقيت للمسح على العمامة أم لا وإذا زيد في الجبيرة فوق الحاجة يمسح ولا يتيمم واشتراط كمال الطهارة في الجبيرة ضعيف و خطأ من أفتى بجواز المسح على المناكير لأن المسح ورد على ما يلبس على الرأس والرجل.

مسألة (ومن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر)

•إذا أقام فله أحكام المقيم وإذا كان مقيما و سافر فله حكم المقيم تغليبا لجانب الحضر كذا الحكم إذا شك ما لم يغلب على ظنه شيء والصورة الأخيرة فابتداء المسح بالسفر ليس فيها خلاف في المذهب.

•الصورة الأولى وافق الشيخ المذهب والصحيح عنده في الباقي يتم مسح مسافر.

مسألة (و لا يمسح قلانس ولفافة، و لا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني)

•لعدم توفر شروط المسح لا يمسح على ما ذكر ولبس الخف الفوقاني على طهارة مائية تعلق حكم المسح عليه إذا تم مسحه والخفين لهما أربع صور.

• ما كان فيه مشقة للنزع جاز المسح عليه كالعمامة، ويمسح اللفافة، وجاز عنده إذا لبس الثاني على طهارة أن يمسح عليه ولا يشترط فيها أن تكون مائية.

مسألة (ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع جبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة)

•و إذا اكتفى في مسح عقب الخف لم يجزئه و إذا ظهر محل الفرض انتقضت طهارته لأن الطهارة عندهم لا تتبعض وقد بطلت في الممسوح فتبطل في الجميع.

• ويستحب مسح الناصية إذا بدت والصحيح أن الطهارة لا تنتقض بتمام المدة.

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 07:50 م]ـ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد فإني أنضمّ إليكم سائلا الله جل و علا تسديد المقال:

حكم المسافر لمعصية هو حكم المقيم وإذا انقضت المدة خلعها:

و أهل العلم يفرّقون في هذا بين العاصي بسفره و العاصي في سفره أما العاصي في سفره فبالإجماع يباح له الترخّص و أما العاصي بسفره (الذي أنشأ السفر بنية العصيان) فمحل خلاف في اباحة الترخص له و المسألة تنبني على قاعدة فقهية عندهم و هي أن الرخص لا تناط بالمعاصي.

نبه الشيخ أن الناس إما مقيم أو مسافر فقط:

و المسألة محل خلاف بين أهل العلم أيضا و الصواب ما ذكر الشيخ رحمه الله و إثبات قسم ثالث هو الإستيطان

يحتاج إلى دليل.

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 06:16 م]ـ

حياك الله أخي محمد مصطفى العنبري

لعلنا ننتقل لمذاكرة كتاب الصيام لقرب الشهر الفضيل نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه بخير حال وأن يحسن لنا المآل

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 06:34 م]ـ

حياك الله أخي محمد مصطفى العنبري

لعلنا ننتقل لمذاكرة كتاب الصيام لقرب الشهر الفضيل نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه بخير حال وأن يحسن لنا المآل

فلتبدأ بذلك سددك الله .. وكنت أود أن أفتح لذلك موضوعا مستقلا، وهو جاهز عندي، لكن لعلنا نكتفي بما هنا.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 06:37 م]ـ

حياك الله أخي محمد مصطفى العنبري

لعلنا ننتقل لمذاكرة كتاب الصيام لقرب الشهر الفضيل نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه بخير حال وأن يحسن لنا المآل

فلتبدأ بذلك سددك الله .. وقد كنت أنوي فتح موضوع مفرد لذك وهو جاهز عندي .. لكن لعلنا نكتفي بما هنا.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 08 - 08, 08:31 م]ـ

هيا أخي أباالمقداد ياصاحب الهمة العالية ونحن نقتفي أثرك ونستفيد منك إن شاء الله تعالى.

لازلت مباركا ياصاحب الهمة الكبيرة.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير