• غير النوم ينقض قليله و كثيره إجماعا أما نوم المضطجع فيلحق به أم نوم القاعد فالكثير هو الذي ينقض.
• النوم مظنة للحدث بحيث لو نام شعر بحدثه فإنه باق على وضوءه وإذا نام بحيث لو أحدث لم يشعر فقد انتقض وضوءه.
مسألة (ومس ذكر متصل أو قبل بظهر أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل)
• مس ذكر الآدمي فالحيوان لا ينقض بالاتفاق فغير المتصل ليس له حكم المتصل أو فرج المرأة بيد بلا حائل بأي صفة إلا إذا كان مسه بظفره ولمسها من خنثى مشكل لأن أحدهما أصلي قطعا.
• لا ينقض إلا بشهوة و قول ابن تيمية يستحب عنده الوضوء.
مسألة (ولمس ذكر ذكره، وأنثى قبله لشهوة فيهما)
• لأنه إذا كان امرأة فقد لمسها بشهوة وإن كان رجلا فقد مس ذكر رجل متصل، فإذا كانت امرأة لأنه إذا كانت امرأة فقد مست الفرج وإن كنت رجل فقد مست امرأة بشهوة.
.
مسألة (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها)
• سواء كانت أجنبية أو محرمة ميتة أو حية وصغيرة مميزة يوطأ مثلها وسواء كان اللمس باليد أو غيره ولو بزائد أشل.
• لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج.
مسألة (ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر ولا مع حائل ولا ملموس بدنه لو وجد منه شهوة)
• قياس الدبر على الفرج ومس الشعر وغيره لا ينقض لأنه في حكم المنفصل وإذا مس ووجد شهوة وإن كان فرجه الممسوس فلا ينتقض.
مسألة (وينقض غسل ميت، وأكل اللحم خاصة من الجزور)
• سواء كان كافرا أو مسلما صغيرا أو كبير والغاسل من يقلبه و يباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، ولحم الإبل لا أجزائها كالكبد وشرب لبنها و مرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا.
• لا ينقض الوضوء بغسل الميت، والصحيح أنه لا فرق بين الهبر و غيره في النقض في لحم الجزور.
مسألة (كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت)
• أما الموت فيوجب الغسل دون الوضوء.
• الراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر.
مسألة (ومن تيقن الطهارة و شك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما و جهل السابق فهو بضد حالهما قبلهما)
• كذلك يبني على اليقين في المذهب إن بنى على غلبة الظن خلافا للصحيح، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
• قال في حاشية الروض يعمل بغلبة الظن في الوضوء.
مسألة (ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف)
• مس المصحف وإن كان بيد أو وجه أو صدر بلا حائل هو الذي يحرم لا تصفحه بكمه أو بعود، وتحرم الصلاة وإن كان سجود شكر.
• لا يحرم على من كان محدثا السجود للتلاوة والشكر وإذا كانت المرأة مع ناس لا ينتظرون تطوف وهي على حيضها.لكن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد.
ملاحظة: أعتذر من إخواني على إنقطاعي المتكرر وأسأل الله لي ولهم الإعانة
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:39 ص]ـ
باب الغسل
مسألة (وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم)
• ولو دما فلو خرج من يقظان لغير ذلك لم يجب الغسل ويكون نجسا وليس بمذي فإن وجد بللا وتحقق أنه مني اغتسل وإن لم يذكر احتلاما فإن سبقه نوم أو ملاعبة فهو مذي وإلا اغتسل احتياطا.
• إن لم يسبق تفكير في الجماع فإنه لا يجب عليه الغسل احتياطا.
مسألة (و إن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده)
•يغسل لأن المني باعد محله وهذا من مفردات المذهب، فإن خرج بعد ذلك ليس عليه الغسل إذا كان بغير شهوة.
•والصحيح أنه لا يجب للانتقال.
مسألة (وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت)
•أو قدرها في فرج وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنثى المشكل في فرج أو أولج غيره في فرج الخنثى لا غسل على واحد منهما إلا بالإنزال إذا مس الختان الختان بغير إيلاج وبإيلاج بعضها فليس عليه شيء.
•إذا كان الحائل رقيقا يجب الغسل وإن لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغسل وهذا أقرب وأحوط الأقوال.
مسألة (وإسلام كافر)
•سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا ولو مميز ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه وعنه لا يجب بل يستحب وهو قول جمهور أهل العلم.
•رأى الشيخ رحمه الله الوجوب
مسألة (و موت و حيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم)
¥