•إلا الشهيد والمقتول ظلما، فخروج الدم موجب و انقطاعه شرط للغسل، وإذا لم يكن مع الولادة دم فلا غسل وهو طاهر لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى النص قاله في كشاف الإقناع.
•قال بعض العلماء إنه يجب الغسل والولادة هي الموجبة وعدم خروج الدم معها نادر والنادر لا حكم له.
مسألة (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، و لا يلبث فيه بغير وضوء)
•يمنع الكافر وإن رجي إسلامه كالجنب من قراءة القرآن ولا يمنع متنجس الفم من قراءته، ومصلى العيد كالمسجد لا مصلى الجنازة و لا يجوز اللبث بغير وضوء للأدلة وإن احتاج للبث ولم يجد الماء جاز اللبث من غير تيمم.
•قوى الشيخ كلام شيخ الإسلام في أن الحائض يجوز لها القراءة وقال لو قال أحد بالتفصيل لكان قوله قويا وهو أنه في حال الحاجة لقراءة القرآن يجوز (كحال المدرسة) وإذا لم يكن تمنع.
مسألة (ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء، بلا حلم، سن له الغسل)
•سواء كان الميت كافرا أو مسلما للحديث وإذا أفاق من إغماء بغير إنزال سن له لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمخضب عندما أغمي عليه.
•ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة بأن العمل بالحديث الضعيف لا يكون على سبيل الإلزام.
مسألة (والغسل الكامل: أن ينوي ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا و يدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر)
•غسل اليدين آكد هنا وعموم البدن يدخل فيه بالنسبة للمرأة ما يظهر من فرجها عند القعود وباطن الشعر وتنقضه لحيض ونفاس، ولا يجب الدلك إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع الجسد ويغسل قدميه غير غسلها الأول.
•اختار شيخ الإسلام أنه لا يغسل بدنه ثلاثا، وغسل القدمين في مكان آخر للحاجة.
مسألة (والمجزئ أن ينوي ثم يسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة.)
•ويرتفع الحدث وإن لم تزل النجس.
•الموالاة شرط في الغسل على الصحيح خلافا للمذهب.
مسألة (ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم، ومعاودة وطء)
•أسبغ بأقل يجزئ لوروده في حديث عائشة وكره النوم من غير وضوء فقط.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 04 - 09, 06:23 ص]ـ
باب الغسل
مسألة (وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم)
ولو دما فلو خرج من يقظان لغير ذلك لم يجب الغسل ويكون نجسا
بارك الله فيكم أخي أبا فهد على هذه المذاكرة الطيبة.
لي استفسار عن بعض المفردات في الجملة المقتبسة:
ولو دما: أتقصد المني؟
ويكون نجسا: هل لأنه يخرج عن كونه منيًّا والحالة هذه؟ وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[08 - 04 - 09, 07:35 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي أبا فهد على هذه المذاكرة الطيبة.
لي استفسار عن بعض المفردات في الجملة المقتبسة:
ولو دما: أتقصد المني؟
ويكون نجسا: هل لأنه يخرج عن كونه منيًّا والحالة هذه؟ وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
وفيك بارك الله أخي خالد
ولو دما: أتقصد المني؟
نعم يقصدون المني فإن خرج بلذة ولو كان دماً فإنه يوجب الغسل عندهم
ويكون نجسا: هل لأنه يخرج عن كونه منيًّا والحالة هذه؟
نعم فإذا خرج الدم من مخرج البول من غير لذة كان نجساً ولا يغتسل منه ...
وآسف على التأخير في الرد
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[13 - 04 - 09, 03:06 م]ـ
باب التيمم
مسألة (وهو بدل طهارة الماء)
•التيمم شرعا مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص.
•إنه بدل لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وإلا فهو قائم مقامه ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت والصحيح أنه رافع وليس مبيح كما هو المذهب.
مسألة (إذا دخل وقت فريضة، أو أبيحت نافلة وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرا، أو بثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم)
•دخول الوقت وهو الشرط الأول و الشرط الثاني عدم الماء.
•فالضابط أن يقال الشرط الثاني تعذر استعمال الماء إما لفقده أو للتضرر باستعماله أو طلبه.
مسألة (ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له و غسل الباقي)
¥