•ولا يتيمم قبل الاستعمال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة ويتيمم للحدث بعد غسلها، والقريب من الجرح الذي يتضرر بغسله الجرح يأخذ حكمه فإن لم يتضرر بالمسح وجب وأجزأ.
• صوب الشيخ كلام المذهب في استخدام الماء حتى ينفد ثم يشرع في التيمم لما بقي و عندهم أن التيمم في الحدث الأصغر يكون بالترتيب والمولاة بخلاف الأكبر ورجح رحمه الله أنه لا خلاف بين الحدثين الأكبر والأصغر فلم يشترط لكليهما الترتيب المولاة.
مسألة (ويجب طلب الماء في راحلته وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد)
• يجب الطلب في حال عدم التيقن من وجود الماء فإن تيمم قبل طلبه لم يصح حتى يتحقق من عدمه و لايتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إذا باع الماء أو وهبه ولم يترك شيء للوضوء لم يصح العقد والمتطهر به له حكم الغاصب إلا إن كان جهلا للحال.
• فإن نسي وجود بئر وتذكر بعدُ يعيد لأن الشرط لا يسقط بالنسيان هذا الأحوط.
مسألة (وإن نوى بتيممه أحداثا، أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد)
•من مفردات المذهب أنه يتمم للنجاسة التي على البدن وعند عدم الماء يصلي ويأتي بقدر الواجب في الصلاة ولا يزيد.
• قال شيخ الإسلام رحمه اله الصحيح أنه له أن يقرأ ما زاد على القدر الواجب في الصلاة.
مسألة (ويجب التيمم بتراب طهور له غبار، ولم يغيره طاهر غيره)
• فلا يجزئ غير التراب من جبس ونحوه لم تزل طهوريته باستعمال ويعتبر أيضا أن يكون مباحا.
• ويجزئ كل ما كان على الأرض من حجر ورمل وغيره وليس في التراب قسم طاهر بل كله طهور والغبار ليس شرطا على الصحيح.
مسألة (وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر)
• الترتيب في المسح بين الوجه والكفين واجب على المذهب فيبدأ بالوجه ثم بالكفين وكذا المولاة وذلك في الحدث الأصغر فقط دون الأكبر.
• الأظهر أن يقال الترتيب في الطهارتين واجبة.
مسألة (وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل)
• إن نوى أحدها لم تجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة وتقدم في في باب الوضوء
• نيته كنية الوضوء عند الشيخ فإذا نوى رفع الحدث صح و إذا نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلى فريضة.
مسألة (ويبطل التيمم بخروج الوقت، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى)
• بخروج الوقت لا المتيمم للجمع بخروج وقت الأولى فإنهما وقت واحد بالنسبة له ولو تيمم للحدث والجنابة تيمما واحد ثم خرج منه ريح بطل تيممه للحدث دون الجنابة.
• والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، واختار الشيخ رحمه الله أنه يبطلل التيمم ولو في الصلاة إذا وجد الماء و لا يتعين تأخير الصلاة إذا ظن وجود الماء بل هو أفضل.مسألة (وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه)
• صفة التيمم مأخوذة من حديث عمار وحديث الذي فيه ويمسح وجهه وظاهره ليس فيه دليل الترتيب.
•والكيفية التي توافق ظاهر السنة أن تضرب بيديك ضربة واحدة من غير تفريج للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك بعضهما ببعض وبذلك يتم التيمم ويسن النفخ في اليدين للدليل إلا أن بعض العلماء قيده إذا علق في يديه تراب كثير.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[03 - 05 - 09, 02:06 م]ـ
باب إزالة النجاسة
مسألة (يجزئ في غسل النجاسات كلها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة)
•إذا كانت على الأرض ولو من كلب أو خنزير يذهب لونها و ريحها فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز وإذا كانت لها أجزاء لم تطهر بالغسل بل لا بد من إزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال النجاسة.
•إذا اجتث الجرم اتبع بالماء ما لم يكن قد أزيل وما حوله.
مسألة (وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب ويجزئ عن تراب أشنان و نحوه)
•والأولى أن تكون الأولى هي التي بالتراب واشترطوا أن يكون التراب طهورا وألحقوا الخنزير به ويمر بالتراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس لأن فيها قوة تطهير ويحرم استعمال المطعوم في إزالة النجاسة.
¥