تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• الأحوط في نجاسة سائر أجزاء الكلب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء نجاسة روثه وبوله أما بالنسبة إلى الخنزير فالصحيح أنه لا يلحق به والشيخ (ابن عثيمين) لم يسلم باستعمال الصابون في التطهير ولكن قال إن عدم فاستخدام الصابون خير من عدمه والصحيح عنده رحمه الله أنه لا يجب غسل ما أصابه الكلب المعلم.

مسألة (وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب)

• في غير الكلب والخنزير سبع غسلات بماء طهور ويضر بقاء طعم و لا يضر بقاء لون أو ريح إن عجز ويعصر خارج الماء ما يمكن عصره وما لا يمكن يقلبه أو يدقه أو يثقله.

• والصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تزيل عين النجاسة فإن لم تزل زاد حتى تزول. مسألة (و لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح و لا دلك و لا استحالة غير الخمرة فإن خللت)

• فلا يطهر عندهم حتى بالاستحالة كبخار النجاسة ورمادها حاشا الخمرة إذا انقلبت بنفسها من غير قصد التخليل فإن خللت أو نقلت بقصد التخليل لم تطهر.

• عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل و لا حاجة لاستثناء العلقة فإنها وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها.

مسألة (أو تنجس دهن مائع لم يطهر)

• لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان جامدا ووقعت فيه النجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر فإن خفي ولم ينضبط حرم.

• والصواب أن الدهن المائع كالجامد فتلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر.

مسألة (وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله)

• لا بد من اليقين عندهم ولا يعمل بالتحري

• والصحيح أن له أن يتحرى وقسمها السيخ رحمه الله إلى أربع حالات الأولى أن تجزم إصابتهما للموضعين فتغسلهما جميعا الثاني أن تجزم أنها أصابه أحدهما فتغسله الثالث أن يغلب على الظن أحدهما فتغسله وهذا هو القول الراجح الرابع أن يكون الاحتمالان سواء فتغسلهما جميعا.

مسألة (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)

• المراد بأكل الطعام ما أكله تشهيا وتغذيا به و النضح هو الغمر بالماء من غير عصر.

مسألة (ويعفى في غير مائع و مطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار)

• ولو كان حيضا أو نفاسا قسم الدم إحدى عشر نوعا دم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الشهيد عليه وما بقي في اللحم وعروقه طاهر عندهم ويعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدة.

• والراجح عند الشيخ رحمه الله العفو عن يسيره في المائع و المطعوم كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدم وقسم الدم ثلاثة أقسام ما خرج من السبيلين (نجس لا يعفى عن شيء منه) الثاني (نجس يعفى عن يسيره كدم الآدمي) والثالث طاهر كدم السمك، الحيوانات قسمين طاهر ونجس الذي يشق التحرز منه يدخل في حكم الطوافين والصحيح أنه يعفى عن يسير النجاسات.

مسألة (ولا ينجس آدمي بموت و لا ما لا نفس له سائلة (متولد من طاهر) وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة)

• للأدلة عدى الحمار الأهلي والبغل فلم يرد فيه إلا دليل عام.

•ما يخرج من البغل والحمار طاهر ووجه الشيخ وورود السباع بأنه إذا كان أكثر من القلتين فلا بأس بذلك لأنه لا ينجس إلا بالتغير.

ـ[ابو العابد]ــــــــ[25 - 05 - 09, 02:13 م]ـ

جزاك الله خيرا واصل على ذلك

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[18 - 12 - 10, 06:03 م]ـ

باب الحيض

مسألة (لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين، و لا مع حمل)

• تسع سنين هلالية ولا حيض مع الحمل فإن رأته فهو دم فاسد لا تترك له العبادة وتغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة فهو نفاس و لاتنقص به مدته

•لا صحة لهذا التحديد بالتسع أو بالخمسين والصواب الاعتماد على الأوصاف والراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك إلا أنه يختلف عن الحيض فيغير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه.

مسألة (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لأكثره)

• ويستدلون على ذلك بآثار عن علي رضي الله عنه.

• لا حد لأكثر ولا لأقله كما قرره شيخ الإسلام وصاحب الإنصاف.

مسالة (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير