• وهذا إجماع و يحرم عليها كذلك الطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد إلا المرور إذا أمنت التلويث.
• قوله يحرمان لأن كل ما لا يصح فهو حرام.
مسألة (ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة)
• إلا من به شبق فيجوز له الوطء بشرطه ذكر النجدي وراجع الحاشية والتخيير في الكفارة هو المذهب و قيمة الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي لأن الجنيه السعودي ديناران إلا ربع.
• ويلزم المرأة الكفارة كالرجل لأن الأصل عدم التخصيص.
مسألة (ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق)
• فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها وإن امتنعت غسلت قهرا ولا حاجة لنيتها كالكافرة ولاتصلي بهذا الغسل وينوي عن المجنونة غسلت كميت و الظاهر أنها لا تعيد إذا أفاقت.
• لم يضف الشيخ إلا قول ابن حزم أن الأمر بالتطهر في الآية هو غسل أثر الدم ورد عليه رحمهم الله.
مسألة (والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض)
• أقله أي يوم وليلة وتغتسل ولو مع السيلان وتقوم بالصلاة وغيرها فإذا انقطع لأكثره 15 ليلة تغتسل غسل واجبا فإن تكرر معها 3 مرات تجلس في الرابعة وتصير هذه عادتها.
• قال شيخ الإسلام رحمه الله أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة.
مسألة (تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة)
• تقضي الصوم والطواف والاعتكاف وإن عبر أي جاوز الوقت فهو استحاضة وهو سيلان الدم من عرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره فإن ميزته فالأسود الثخين والمنتن هو حيضها والأحمر استحاضه تصوم وتصلي فيه.
• التمييز له أربع علامات (اللون، الرائحة، الرقة، التجمد) لم يذكر الشيخ خلاف لما ذكر المؤلف.
مسألة (وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر)
• جلست عن الصلاة ونحوها من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض من كل شهر ستا أو سبع بتحر من كل شهر وقت ابتداء الحيض إن علمت وإلا فمن أول كل هلال
• الأرجح أن ترجع إلى غالب عادة نسائها كأمها و أختها حتى في مسألة إذا نست متى بدأ حيضها.
مسألة (والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح)
• إذا كان لها عادة فهي تجلس عادتها وإن استطاعت أن تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض وإن نسيت عملت بالتمييز الصالح.
• الراجح أنها ترجع لعادتها لأن الحديث الذي فيه التمييز قد اختلف في صحته والتمييز الصالح هو الذي يصلح أن يكون حيضا، بأن لا ينقص عن أقله و لا يزيد عن أكثره.
مسألة (فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز)
• المستحاضة المعتادة لها أربع أقسام وهذا أخرها وهي التي تسمى المتحيرة وهي التي تنسى العادة ولا تمييز صالح لها ولها ثلاثة أحوال أن تنسى عدده وموضعه أو أن تنسى عدده دون موضعه أو أن تنسى موضعه دون عدده فالعالمة لموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض في موضعه فالعالمة لعدده الناسية لموضعه تجلس أول الشهر.
• فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض الراجح كما قلنا في المبتدأة أنها ترجع إلى عادة أقاربها وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض لأنها قد نسيت العادة فإن كانت عالمة بموضعه ناسية لعدده تجلس غالب عادة نسائها في موضعها وإن كانت عالمة عدده ناسية موضعه تجلس أول الشهر ولو كانت تعلم أنه في النصف لم تدري أي يوم هو بالضبط ترجع لأول الشهر على المذهب أم الراجح تجلس من أول النصف لأنه أقرب من أول الشهر.
مسألة (ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته)
• إذا تغيرت عادتها بنقص أو زيادة فإنها تنتظر ثلاثا فإذا تكرر أصبح هذا هو عادتها وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها حيض.
¥