• الحكم منوط بوجود الدم المعروف زيادة ونقص فإذا تقدم أو تأخر أو زاد أو نقص فالحكم بوجوده فما دام الحيض موجودا فهي حائض. فائدة علامة الطهر معروفة عند النساء وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض وبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل فعلامة طهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء ثم أخرجتها لم تتغير.
مسألة (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره)
• لا تجلس في الكدرة بعد الحيض لأن الحيض أتاه في أقله وهو يوم وليلة والنقاء كذلك ما لم تتجوز المدة فهي مستحاضة لها أحكام المستحاضة.
• إذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض ثبت لها حكمه وإذا كانت بعد الحيض فلا وإذا كانت تطهر يوما وتحيض يوما فالشيخ رحمه الله يرجح أن جفاف المرأة 20 ساعة أو 24 ساعة لا يعد طهرا لأنه معتاد النساء.
المسألة (والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة)
• تزيل الأذى وتعصبه على قدر الطاقة ويصلي على حسب حاله ولا يلزم الإعادة وتتوضأ لكل وقت إن خرج شيء فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء لا توطأ إلا إن خيف العنت منه أومنها ولاكفارة عليه ويستحب الغسل لكل صلاة استدلالا بحديث أم حبيبة رضي الله عنها.
• وغسل الفرج لا بد منه إلا إذا قرر الأطباء أن هناك ضرراً على المريض فيكتفى بالمسح بالمناديل، ويرى الشيخ رحمه الله أن من حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء كل صلاة بل يستحب له و لايجب الغسل وفيه فائدة طبية أنه يقلص الأوعية الدموية.
مسألة (وأكثر مدة النفاس أربعون يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما)
• أول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة ولاتنقص به أي المدة ويثبت الحكم بشيء فيه خلق ولا حد لا أقل النفاس فإن عاوده الدم في الأربعين فمشكوك فيه.
• والذي يترجح أن الدم إن كان مستمرا على وتيرة واحدة، فإنها تبقى تمام ستين و لاتتجاوزه والراجح أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت وبالنسبة إلى المشكوك فيه فإنه إن كان العائد دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس مشكوكا فيه بل هو دم معلوم وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات وبالنسبة للتوأم فإنه إذا تجدد دم الثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤها من الثاني إذ كيف يقال ليس بشيء وهي ولدت وجاءها الدم؟؟
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[23 - 12 - 10, 08:56 ص]ـ
كتاب الصلاة
مسألة (تجب على كل مسلم مكلف لا حائضاً ولا نفساء)
• المكلف كل بالغ عاقل إلا من استثني فإنها لا تجب عليهما ووجوبها ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.
• ضرب الأولاد لترك الصلاة من باب الرعاية لا من باب الوجوب ومن استثني لا تجب عليهم الصلاة ولا قضائها.
مسألة (ويقضي من زال عقله بنوم، أو إغماء، أو سكر، ونحوه)
• لدليل الحديث من نام عن صلاة والمغمى لدليل أثر عمار والسكر فيه إجماع نقله ابن المنذر ومن شرب المسكر وجن في الحال يقضي إذا أفاق تغليظا عليه.
• المغمى عليه لا يقضي ما فاته وأثر عمار إن صح يحمل على التورع، القاعدة في الباب عن الشيخ رحمه الله أنه من زال عقله باختياره قضى مطلقاً ومن ليس باختياره فليس عليه قضاء.
مسألة (ولايصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما)
• لأن المجنون لا يعقل النية والكافر لا تصح منه وإن كانت واجبةً عليه ويطالب بها وبفروع الإسلام إلا أنه لا يجب عليه القضاء إن أسلم وإن صلى الكافر مستهزئ حكم بإسلامه وتركته من مات بعد ما أدى الصلاة لأقاربه المسلمين.
• الفرق بين الكفر الأصلي وكفر الرد ة أن الكفر الأصلي يقر فاعله عليه وكفر الردة لا يقر عليه.
مسألة (ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثثنائها أو بعدها في وقتها أعاد)
• إن بلغ أعاد لأنها نافلة في حقه وهو في وقت الفريضة فوجبت عليه.
• الصواب أنه لا تلزمه الإعادة.
¥