تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ مَا رُوِيَ عَنْ عَاصِمٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ إنَّهُ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْت قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْك أَنَّك قُلْت بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إنَّمَا {قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأُصِيبُوا دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ}.

(مَسْأَلَةٌ): إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْقُنُوتُ عِنْدَ مَالِكٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَفْضَلُ وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ خَبَرُ أَنَسٍ الْمَذْكُورُ وَهُوَ نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْلَى لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِدْرَاكِ صَلَاةِ بَعْضِ مَنْ يَأْتِي مِمَّنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ وَإِذَا جُعِلَ بَعْدَ الرُّكُوعِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ.

(مَسْأَلَةٌ): وَلَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَلْيَدْعُ فِي الْقُنُوتِ بِمَا شَاءَ مِنْ حَوَائِجِهِ رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَيَخْتَصُّ عِنْدَ مَالِكٍ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ زَادَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ وَفِي الْوِتْرِ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ الْمَنْعَ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ.)

وقال الإمام ابن الحاجب في جامع الأمهات:

(القنوت سراً في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك أو بعده ولا تكبير له وفيها اختار اللهم إنا نستعينك إلى آخره ويجوز بغيره ويدعو بما شاء وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفجر سنة ماضية]


ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:09 م]ـ
الأخ يوسف حميتو جزاك الله خيرا و بلّغك الله مما يرضيه آمالك و أصلح لك جميع أحوالك

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:13 ص]ـ
الأخ يوسف حميتو جزاك الله خيرا و بلّغك الله مما يرضيه آمالك و أصلح لك جميع أحوالك
آمين آمين آمين ولك بمثل ذلك إن شاء الله.

ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[11 - 04 - 07, 05:37 م]ـ
قال الشيخ على محفوظ فى كتابالابداع فى مضار الابتداع أن قول المالكيه هو أن يقنت بعد الركوع فلا أدركى هل قال بذلك الامام مالك أم لا؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 07:02 ص]ـ
آمين آمين آمين ولك بمثل ذلك إ ن شاء الله.
بارك الله بك أخ حميتو على جهودك، ولكن اسمح لي:
ففي المتفق عليه عن أنس - رضي الله عنه - قال النبي صلى الله عليه وسلم:
[إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له]. *

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:19 ص]ـ
قال الشيخ على محفوظ فى كتابالابداع فى مضار الابتداع أن قول المالكيه هو أن يقنت بعد الركوع فلا أدركى هل قال بذلك الامام مالك أم لا؟

في " المدونة ":
و قال مالك في القنوت في الصبح: كل ذلك واسع قبل الركوع و بعد الركوع، قال مالك: و الذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الركوع. اهـ و المشهور في المذهب يستحب أن يكون قبل الركوع.

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[21 - 06 - 08, 01:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير