تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المغرب والصبح لا ينفي القنوت في غيرهما , قال الترمذي:" وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر , إلاّ عند نازلة تنزل بالمسلمين , فإذا نزلت نازلة , فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين ", والنوازل جمع نازلة , وهي ما ينزل بالمسلمين من النوائب كحربهم على للكفار , والأمراض العامة , والجوائح ونحو ذلك , وقد ذهب ابن حزم إلى أن القنوت في جميع الصلوات حسن لسبب ولغيره.

ومع ما تقدم من كون مذهب مالك مشهوره القنوت في الصبح , فإني أميل إلى أن مذهبه الذي مات عليه ترك القنوت فيه , فيكون هو الذي رجع إليه بعد القول بسنيته تارة , وبفضيلته تارة أخرى , كما تقدم , والدليل على ذلك انه ترجم في موطئه بقوله: (القنوت في الصبح) ثم روى تحت الترجمة " عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيئ من الصلاة " , قلت: بل روى عنه أنه قال بدعة , وأستبعد أن لا يكون مالك قد اطلع على النصوص المتعلقة بهذا الأمر مما ينفيه أو يثبته كما تقدمت الإشارة إليه , وسبب عدم إيراده شيئاً منها أنها تعارضت عنده ظاهراً – كما قد علمت – أثبت أثر ابن عمر كما يقعل كثيرا في مثل هذه المواضع , مع ما عرف عن ابن عمر من شدة تمشكه بالسنة , فيكون هذا مذهبه الذي انتهى إليه , وموطأه مقدم على غيره لكونه ما زال يمارسه ويدرسه بخلاف ما أخذ عنه في زمان محدود و أما ترجيح كثير من العلماء للمدونة أو غيرها على الموطأ فإن لذلك دوافع وأسبابا لا يتسع المقام لذكرها , قال الباجي:" لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح , بل أدخل فعل ابن عمر مخالفاً لمعتقده ", انتهى , قلت: كونه مخالفاً لمعتقده محتاج إلى دليل فأين هو؟ , ولم لا يكون هو معتقده الأخير؟ , وقال ابن عبد البر:" لم يذكر في رواية يحي غير ذلك , وفي أكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر:" مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيئ من الصلاة ولا في الوتر , إلاّ أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع في الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته " , انتهى , قلت: ومالك يقدم ابن عمر في الإئتساء على عروة كما هو معلوم و ومما يؤيد ما ذهبت إليه أن يحي بن يحي الليثي كان لا يرى القنوت في الصبح مخالفاً لعلماء المذهب قاطبة , بل صرح بأنه بدعة كما في شرح زروق , وقد كنت أربط بين مذهبه هذا وبين ما في تلك الترجمة من الموطأ , ثم وقفت على كلام لابن ناجي يرى فيه أن هذا الربط , قال:" وقال يحي بن يحي لا يقنت , وإنما قال ذلك لما في الموطأ:" كان ابن عمر لا يقنت , قال بعض الشيوخ: واستمر العمل بعد ذلك في مسجد يحي بعد موته " , انتهى , وقال ابن حزم في (المحلى 459):" وكان يحي بن يحي الليثي , وبقي بن مخلد لا يريان القنوت , وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن ".

فإن قلت: فما العمل فيما إذا كان الإمام لا يرى القنوت وبعض من خلفه يراه , والحاكم يلزم الإمام به؟ , فالجواب أنه لا ينبغي التدخل في أمر العبادات , بحيث يرغم المرء على فعل مالم يقتنع به منها , أو ترك مايراه مشروعاً مطلوباً منها , فإن حصل فقد علمت ميلي إلى أن مذهب مالك تركه , فمن اقتنع به فذاك , وإلاّ فإن القنوت عند أهل المذهب يكون قبل الركوع وبعده , فليطل الإمام القيام بعد الركوع , ويدعو بالدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله , ومن شاء من المصلين أن يدعو بدعاء القنوت المشهور عن المالكية أو بغيره فليفعل , أما إن كان المأموم غير مقتنع بالقنوت , وإمامه يقنت , فليقرأ القرآن إذا سكت إمامه وكان يأتي يأتي بالقنوت قبل الركوع , أو يدعو إذا كان إمامه يأتي بالقنوت بعد الركوع ,فذلك إن شاء الله خير من السكوت , فإن المصلي يناجي ربه كما تقدم , ولا سكوت في الصلاة دون أن يكون المأموم منصتاً , والله أعلم.

وليحذر من اقتنع بعدم مشروعية هذا القنوت , أواتبع من لا يرى تلك المشروعية أن يصفه بالبدعة أو يلوم من يفعله , فإن هذا من ضيق العطن أو قلة العلم , وليستحضر ما نقله ابن القيم عن الإمام أحمد حين سئل عن الصلاة خلف من كان يقنت من أهل البصرة , فقال:" قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت وخلف من لا يقنت ".

(العجالة في شرح الرسالة للشيخ بن حنفية عابدين)

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:07 م]ـ

من لا يرى القنوت هل يتابع إمامه الذي يرى القنوت ويقنت معه؟ ومن من الأئمة نص على بدعيته؟

ـ[سمير زمال]ــــــــ[03 - 08 - 08, 07:42 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 05:03 م]ـ

هناك كتاب في قنوت الفجر لطلال الطرابيلي بعنوان ((مرويات القنوت في الفجر))

قدم له الشيخ مصطفى العدوي ....

وقد استقصى ما في الباب من الأحاديث و الآثار، وقام بنقدها ...

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 04:10 م]ـ

فائدة: للقنوت أربعة عشر معنى؛ ما هي؟ وفي أي كتاب؟

أخرى: المسبوق بركعة في صلاة الفجر، يأتي بالقنوت - بعد تسليم إمامه - في ركعة القضاء على مشهور قول المالكية خلافا لأصولهم في أن الأقوال يبنى عليها والأفعال يقضى لها، وفي ذلك نكتة .. هل من يذكرها؟؟!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير