تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال صاحب الكفاية: (وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل) ([25]).

وجاء في الهداية: (لا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد) ([26]).

وأصرح من ذلك ما جاء في الشرح الكبير ونصه: (والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء) ([27]).

فتأمل أخي المسلم، ثم اتبع. هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم.

ويقودنا هذا الكلام إلى مسألة معاصرة، عمت بها البلوى وهي:

أن بعض الناس ينشىء فرقة، ينعتها بـ (فرقة دينية) عملها: إقامة مجالس الذكر في المناسبات كالأعراس والمآتم، مقابل أجر معلوم.

ومجلسهم عبارة عن: قراءة للقرآن، ومن ثم أناشيد ملحنة على صوت الدف، وفي الغالب تتضمن الأناشيد استغاثات بالأموات، والاستغاثة بغير الله شرك.

فما حكم إقامة مثل تلك المجالس؟ وما حكم أخذ الأجرة عليها؟

فالجواب:

- أنه لا يمكن تقييد مجالس الذكر بأوقات دون دليل ولا دليل على إقامة مجلس ذكر في نهاية المآتم - آخر يوم في العزاء- وكذا في العرس، فهذه بدعة ولا يجوز أخذ الأجرة على البدعة.

- إن الأناشيد الملحنة ضرب من الغناء، واتخاذ ذلك مهنة مذموم شرعاً، وكسب الغناء كسب خبيث.

- استعمال الدف في الذكر: بدعة مذمومة، يحرم أخذ الأجرة عليها.

- استعمال الدف في العرس للنساء دون الرجال.

فالحاصل: أن مثل هذا المجلس ليس بدعة، إنما بدع متراكمة، فضلاً عن المحظور الشرعي.

لذلك فالراجح: عدم جواز إقامة مثل تلك المجالس وكسبها حرام لا يحل أكله ...... والله أعلم.

قاعدة جامعة

وفي الختام نسوق قاعدة جامعة تعد أصلاً لما سبق وهي:

أن الدف من اللهو المباح و (الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة النص) ([28]).

تمت والحمد لمن آلاؤه جلت، والصلاة والسلام على من به الرسل ختمت.

ــــــ

(1) انظر مصنف ابن أبي شيبة [5/ 316 - 317]

(2) فتح الباري لابن رجب الحنبلي [6/ 426].

(3) رواه البخاري (5590) معلقاً بصيغة الجزم.

(4) انظر الكلام على تعاليق الصحيح تدريب الراوي [1/ 117 - 121].

(5) فتح الباري [10/ 45].

(6) وللاستزادة بتوسع انظر: إغاثة اللهفان [1/ 288 - 296] وتهذيب السنن [5/ 271] لابن القيم، وفتح الباري [10/ 43 - 45].

(7) انظر فتح الباري [10/ 45] و نيل الأوطار [8/ 116]. فحوى الخطاب:هو ما يسميه الأصوليون دلالة النص ومعناه: دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى. انظر المناهج الأصولية ص312 ومنه التلويح على التوضيح [1/ 131].

(8) إغاثة اللهفان [1/ 289] بتصرف.

(9) انظر في مسألة الاستحسان المستصفى للغزالي [1/ 139] وأصول السرخسي [2/ 203 - 205]

(10) فتح الباري [1/ 354].

(11) تخريج أحاديث الإحياء للعراقي [2/ 386].

(12) السلسلة الضعيفة رقم الحديث [488].

(13) انظر تحفة الملوك [1/ 238] والشرح الكبير [4/ 18] والمهذب [2/ 327] والمبدع [7/ 187].

(14) كشاف القناع [5/ 183].

(15) مغني المحتاج [4/ 430].

(16) حاشية ابن عابدين [7/ 154].

(17) انظر المغني لابن قدامة [13/ 627].

(18) مغني المحتاج [4/ 430].

(19) حاشية ابن عابدين [7/ 154].

(20) فتح الباري [9/ 185].

(21) رواه البخاري [5546] وأحمد [1/ 273] وأبو داود [4097] عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(22) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [11/ 565].

(23) صريح البيان ص309 وعنه الفتاوى الكبرى لابن حجر [4/ 356].

(24) فيض القدير [2/ 11].

(25) كفاية الأخيار ص259.

(26) الهداية شرح بداية المبتدي [5/ 297].

(27) الشرح الكبير [4/ 18].

(28) فتح الباري [1/ 354]

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 04 - 07, 05:53 ص]ـ

بحث قيِّم

كتب الله لك الأجر

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 04 - 07, 12:32 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[صالح خلف الشناعة الرقي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:21 م]ـ

جزاك الله خيرا ابا الفضل على هذا الجهد الطيب جعله الله في موازين حسناتك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير