تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 04 - 07, 10:35 ص]ـ

كلامك أخي الفاضل لم يتعرض لمحا الإشكال الذي عندي فلا خلاف بيني وبينك أن الراجح قول الجمهور: العام يتناول جميع أفراده،

وليس قول أهل الخصوص: إن العام لا يتناول جميع أفراده، فإذا كان اسم جنس دل على واحد، وإن كان جمعاً دل على ثلاثة.

وليس قول الواقفية: قالوا بالوقف حتى ترد قرينة.

فأنا لم أنازع في هذا لكن محل الإشكال هل دلالة اسم الجنس الجمعي كالنخل والتمر دلالة كليه متعلقة بكل واحد واحد أم دلالة عددية أقلها ثلاثا؟؟

وهل مصارف الزكاة هل لا بد من إعطاء ثلاثة فقراء فصاعدا أم لو أعطيت واحدا أو اثنين أو ثلاثة فصاعدا لا حرج في ذلك وهذ بناء على أن الجمع أيضا هل دلالته في العام كليه متعلقة بكل واحد واحد أم دلالة عددية أقلها ثلاثا؟؟

وهل اسم الجمع كالإبل ماذا يكون حكمه كذلك؟؟

وحزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:32 م]ـ

متعلقة بكل فرد فرد

والراجح -والله أعلم- أنك لو دفعت زكاتك لأحد الأصناف الثمانية فإنه قد سقط عنك الطلب وبرئت الذمة.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 04 - 07, 11:22 ص]ـ

هذا بالنسبة للجمع لكن اسم الجنس الجمعي ما الحكم؟؟

أي هل حديث: من باع نخلا ... " يدخل فيه النخلة والنخلتان أم لا يدخل في إلا ثلاث نخلات فصاعدا كما قال ابن حزم

وهل بيع التمر بالتمر متفاضلا يجوز في التمرة والتمرتين ويكون النهي عنه ثلاث تمرات فصاعدا أم النهي متعلق بالتمرة الواحدة أيضا ولماذا؟؟

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير