تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كالمشتري للمعيب وللمصراة ونحوهما؛ فإن حقه مخير بتمكينه من الفسخ ... فمن اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله؛ مثل أن يريد به أن يستحل ما حرم الله كالذي يبيع الأمة أو يعتقها ويشرط وطأها بعد خروجها من ملكه أو يبيع غيره مملوكا ويشرط أن يكون ولاؤه له لا للمعتق أو يزوج أمته أو قرابته ويشرط أن يكون النسب لغير الأب أو يكون النسب له فالله قد أمر أن يدعى الولد لأبيه والولاء لحمة كلحمة النسب، فمن ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته}. ولهذا كان عند جمهور العلماء لا يورث أيضا؛ ولكن يورث به كالنسب ويكون الولاء للكبر. فقد تبين أن الحديث حق كما جاء والله أعلم.

(7/ 45)

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج} وهذا يبين أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منها في البيع؛ ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله: مثل أن يشترط أن يتزوجها بلا مهر أو بمهر محرم فهذا نكاح باطل كنكاح الشغار ...

فصل: وأصل الدين: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله. فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله. والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء؛ كإيجابه الإيمان والتوحيد على كل أحد. وقد يوجبه؛ لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسه ولولا ذلك لم يوجبه؛ كالوفاء بالنذر للمستحبات. وبما التزمه في العقود المباحة: كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك إذا لم يكن واجبا ...

(7/ 47)

" والأصل الثاني " أن الشرط المخالف لكتاب الله إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه الله. فلا يلزم كما لو نذر المعصية. وسواء كانا عالمين أو جاهلين وإن اشترطه أحدهما على الآخر يعتقد جوازه فلم يرض إلا به فلا يلزمه العقد إلا أن يكون التزمه لله فيلزمه ما كان لله؛ دون ما لم يكن: كالنذر والوقف والوصية وغير ذلك مما تتفرق فيه الصفقة. وإن عرف أنه حرام وشرطه فهو كشرط أهل بريرة: شرطه باطل ولا يبطل العقد. ولا فرق في ذلك بين النكاح والبيع وغير ذلك من العقود. فمن الفقهاء من أبطل شروطا كثيرة في النكاح بلا حجة. ثم الشرط الباطل في النكاح قالوا: يبطل ويصح النكاح بدونه والمشترط للنكاح لم يرض إلا به والشروط في النكاح أوكد منها في البيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج}. فلزمهم من مخالفة النصوص في مواضع كثيرة وإلزام الخلق بشيء لم يلتزموه ولا ألزمهم الله به. فأوجبوا على الناس ما لم يوجبه الله ورسوله. ثم قد يتوسعون في الطلاق الذي يبغضه الله فيحرمون على الناس ما لم يحرمه الله ورسوله ثم يبيحون ذلك بالعقود المشروطة فيها الشروط الفاسدة فيحللون ما لم يحلله الله ورسوله ... والصواب أن كل شرط: فإما أن يكون مباحا فيكون لازما يجب الوفاء به وإذا لم يوف به ثبت الفسخ كاشتراط نوع أو نقد في المهر. ولا يجوز أن يجعل النكاح لازما مع عدم الوفاء؛ بل يخير المشترط بين إمضائه وبين الفسخ كالشروط في البيع وكالعيب. فإنه يرد بالعيب في البيع بالاتفاق وكذلك في النكاح عند الجمهور ... والمقصود هنا: أن مقتضى الأصول والنصوص: أن الشرط يلزم؛ إلا إذا خالف كتاب الله. وإذا كان لازما لم يلزم العقد بدونه .. وإن كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما؛ بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ. هذا هو الأصل وأما إلزامه بعقد لم يرض به ولا ألزمه الشارع أن يعقده، فهذا مخالف لأصول الشرع ومخالف للعدل الذي أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسل.

جمعه/ أبو فاطمة الحسني

وفرغ منه في 23/ 3/1428

من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

في مدينته المطيبة

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:45 م]ـ

مرفق الموضوع على ملف وورد

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:40 ص]ـ

أحسنت أبا فاطمة، أجدت وأفدت.

ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:15 م]ـ

جزاك الله خيراً وعفا عنك على ما أفدت.

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[15 - 04 - 07, 05:51 م]ـ

بارك الله فيكم أيها الأفاضل

أشير هنا لأمر هام أتمنى مشاركتكم فيه, وهو سبب إعداد هذه الرسالة:

حكم العقود التي يشترط فيها التحاكم للمحاكم الوضعية:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95865

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير