تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والفرق: أن الأول ماء في سيلانه فيصل المقصود من الطهارة وهو التطهير, بخلاف الثاني فأنه لا يحصل المقصود من الطهارة وهو التطهير لعدم سيلانه [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7).

المسألة الثامنة:

الماء إذا استعملته ذمية في غسل جنابة كان مطهرا, إذا استملته مسلمة في غسل جنابة فلا يكون مطهرا بعد ذلك.

والفرق: أن الماء الذمية لم يزل به مانعا من الصلاة, ولا استعمل في عبادة, أشبه ما لو تبردت به, بخلاف ماء المسلمة فإنه أزيل به مانع من الصلاة, فلم يجز استعماله في طهارة أخرى, كالمستعمل في إزالة النجاسة [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8).

المسألة التاسعة:

إذا انغمس المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار الماء مستعملا, ولم يرفع الحدث, وإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع الحدث, ولم يكن مستعملا.

الفرق: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) , والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ; ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا , فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن , كما لو اغتسل فيه شخص آخر. بخلاف إن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع به الحدثه , ولم يتأثر الماء بالاستعمال ; لأنه لا يحمل الخبث, لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9).

المسألة العاشرة:

إذا اشتبه على الشخص ماء نجس بطاهر, لم يجز التحري فيهما للطهارة وتيمم, بخلاف الشرب فأنه يتحرى يشرب مع الضرورة.

والفرق: أن الأول قد أشتبه المباح بالمحظور, فيما لا تبيحه الضرورة, فلم يجز التحري, كما لو اشتبهت ميتة بمذكيات, فإنه لا يجز التحري, وإن كثر المباح. بخلاف الشرب في حال الضرورة حيث يباح الشرب منه إذا لم يجد غيره, كما لو اشتبهت عليه ميتة بمذكاة في حال الاضطرار, فيتحرى ويأكل للضرورة [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10).

المسألة الحادية عشرة:

وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة, لم يجز التحري, وصلى في كل ثوب بعدد النجس , وزاد صلاة, وإن اشتبه عليه إناء نجس بطاهر وفيهما ماء, لم يجز التحري, ولزم التيمم.

والفرق: بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين: أحدهما أن استعمال النجس يتنجس به, ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل, وهذا بخلافه. الثاني أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره, والماء النجس بخلافه [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11).

المسألة الثانية عشرة:

ولو اشتبهت عليه القبلة تحرى وصلى, ولو اشتبهت عليه الثياب لم يتحرى, وصلى في كل ثوب بعدد النجس , وزاد صلاة.

والفرق:

بينها وبين القبلة من وجوه: أحدها , أن القبلة يكثر الاشتباه فيها , فيشق اعتبار اليقين, فسقط دفعا للمشقة, وهذا بخلافه. الثاني أن الاشتباه هاهنا حصل بتفريطه; لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله, ولا يمكنه ذلك في القبلة. الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها, فيصح الاجتهاد في طلبها, ويقوى دليل الإصابة لها, بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا, بخلاف الثياب [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12) .

المسألة الثالثة عشرة:

وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته , توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا , وصلى بالوضوءين صلاة واحدة. بخلاف إذا اشتبه الطهور بالنجس, فلا يصح الوضوء بواحد منها ولا بهما جميعا.

الفرق: أنه أمكنه أداء فرضه بيقين, من غير حرج فيه, فيلزمه , كما لو كانا طاهرين ولم يكفه أحدهما, بخلاف ما إذا كان احدهما نجسا; لأنه ينجس أعضاءه يقينا, ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني, فيبقى نجسا, فلا تصح صلاته به [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13).

المسألة الرابعة عشرة:

إن أخبره ثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء , وقال آخر: لم يلغ في الأول , وإنما ولغ في الثاني. ولم يحددا وقتا وجب اجتنابهما, وإن وقتا وقتا معينا , وكلبا واحدا , يضيق الوقت عن شربه منهما, ابيح استعمال كل واحد منهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير