تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والفرق: أنه وجب الترتيب بين الأعضاء في الطهارة, لأن في الآية ما يدل على إرادة الترتيب. بخلاف اليمنى و اليسرى في اليدين والرجلين, لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد , وكذا الرجلان ; فإن الله تعالى قال: (وأيديكم) , (وأرجلكم). ولم يفصل , والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة , يجعلون اليدين عضوا , والرجلين عضوا , ولا يجب الترتيب في العضو الواحد [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22).

المسألة الثالثة:

إذا توضأ الجنب فله المكوث في المسجد, , وإذا توضأت الحائض لم يكن لها المكوث فيه.

والفرق: أن الجنب إذا توضأ خف حكم الحدث, فأشبه التيمم عند عدم الماء , ودليل خفته أمر النبي الجنب به إذا أراد النوم, واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء. بخلاف الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث ; لأن وضوءها لا يصح [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23).

الباب الخامس: باب الاستطابة والحدث

المسألة الأولى:

إذا استنجى بيمينه كره وأجزأ, وإذا استنجى بعظم أو روث حرم ولم يجزئ.

والفرق: أن النهي عن الاستنجاء بالعظم جاء لمعنى في شرط الفعل, فمنع صحته, كالنهي عن الوضوء بالماء النجس, بخلاف النهي عن الاستنجاء باليمين فقد جاء لمعنى في آلة الشرط, فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24).

المسألة الثانية:

إذا استنجى بالحجارة اشترط العدد وأقله ثلاثة أحجار, وإن استنجى بالماء فلا يشترط العدد.

والفرق: أنه يشترط في الاستنجاء بالحجارة أمران; الإنقاء, وإكمال الثلاثة, فإذا وجد أحدهما دون صاحبه لم يكف, لقول سلمان: ((لقد نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)). بخلاف الاستنجاء بالماء فإنه لا عدد فيه إنما الواجب الإنقاء, لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد, ولا أمر به, ولا بد من الإنقاء, وهو أن تذهب لزوجة النجاسة وآثارها. فيغسل به حتى ينقي [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25).

المسألة الثالثة:

إذا مس الرجل ذكره وجب الوضوء, إذا مست المرأة فرجها فليس عليها وضوء على إحدى الروايتين.

والفرق: لقوله عليه الصلاة والسلام: " من مس الذكر فليتوضأ " وقد يدعو إلى خروج خارج بلمسه فلزم الوضوء , بخلاف فرج المرأة فلا يتناوله الحديث لأن الحديث المشهور في مس الذكر, وليس مس المرأة فرجها في معناه; لكونه لا يدعو إلى خروج خارج, فلم ينقض [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26).

المسألة الرابعة:

إذا لمس الرجل ذكره انتقض وضوءه, وإذا مس الأنثيين لم ينتقض وضوءه.

والفرق: أن الحديث ورد في لمس الذكر, بخلاف الأنثيين فلا يشملها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيها, ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا; لأن الوجوب من الشرع, وإنما وردت السنة في اللامس [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27).

المسألة الخامسة:

خروج الدم والدود اليسير من السبيلين ينقض الوضوء, وخروجهما من غيرهما لا ينقض الوضوء.

والفرق: أنه خارج من السبيلين أشبه المذي; ولا يخلو من بلة تتعلق به, فينتقض الوضوء بها, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد. بخلاف إذا خرج من غيرهما فإنه يخرج من محل طاهر العرق فلا ينقض الوضوء يسيره [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28).

المسألة السادسة:

إذا أكل من لحوم الإبل أنتقض وضوءه, إذا أكل من لحوم الغنم لم ينتقض وضوءه.

والفرق: ما روى البراء بن عازب قال: {سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل , فقال: توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم , فقال: لا يتوضأ منها} [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29).

المسألة السابعة:

إذا لمس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه, إذا لمست المرأة الرجل لا ينتقض وضوءها على إحدى الروايتين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير