تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفروق الفقهية عند ابن قدامة]

ـ[ابوسلطان القطري]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:11 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: ..

لما كان علم الفروق من العلوم المهمة, التي إذا جهلها طالب العلم وقع في الخطأ, وبمعرفتها تتضح المسائل المتشابهة, مما دفعني إلى دراسة هذه المادة, ومما جعلني أيضا اختار كتاب الطهارة من المغني لابن قدامه واستخرج الفروق الفقهية فيه, والذي وجدت فيه الفائدة والمتعة في استخراج الفروق منه.

وقد اعتمدت طبعة دار عالم الكتب, الرياض, إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية, وقد بوبت المسائل كما في الكتاب, وبدأت بكتاب الطهارة, إلى كتاب المسح على الخفين, من المجلد الأول, وكنت إذا ذكر ابن قدامه الفرق ذكرته كما ذكره, وفي الغالب لا ينص على الفرق, ولكن يفهم الفرق من كلامه.

الباب الأول: ما تكون به الطهارة من الماء

المسألة الأولى:

أنه إذا تغير الماء بجريانه على روق الشجر والكبريت القار لم يسلبه الطهورية.

وإذا ألقي فيه شيئا منها فتغير, سلبه الطهورية.

الفرق بينهما, أن الأول يشق التحرز منه, بينما إذا ألقي فيه فيمكن التحرز منه, فيسلبه الطهورية [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1).

المسألة الثانية:

إذا تغير الماء بالتراب لم سلبه الطهورية, سواء وضع فيه بقصد أو بغير قصد ما لم يثخن بحيث لا يجرى على الأعضاء لأنه يصبح طين وليس بالماء , وإن تغير بغيره من الطاهرات سلبه الطهورية [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).

والفرق: أن التراب يوافق الماء في صفتيه, الطهارة والطهورية, فهو طاهر مطهر كالماء, فلا يضر تغيره به, بخلاف غيره من الطاهرات فإنها لا توافق الماء في الطهورية.

المسألة الثالثة:

يعتبر في سلب طهورية الماء وجود رائحة كثيرة ينسب الماء إليها, فيعفى من الرائحة اليسيرة, بخلاف الطعم واللون فبوجودها ولو كانت يسيره وتغير بها الماء سلبته الطهورية.

والفرق: أن الرائحة تحصل عن مجاورة تارة, وعن مخالطة تارة أخرى, فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة, بخلاف الصفات الأخرى فلا تحصل إلا بمخالطة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3).

المسألة الرابعة:

لو غسل العضو بماء وعليه طاهر كالزعفران, وتغير به الماء وقت غسله, لم يمنع حصول الطهارة به, ولو تغير به الماء قبل الغسل منع الطهارة به.

والفرق: أن الأول تغير في محل التطهير, أشبه ما لو تغير الماء الذي يزال به النجاسة في محلها, بخلاف الثاني فقد تغير الماء به قبل الغسل, فنسب الماء إليه, والطهارة إنما تكون بالماء المطلق, وهذا لا يقع عليه اسم الماء [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4).

المسألة الخامسة:

لو كان مع الرجل ماء, لا يكفيه لطهارته, فكمله بمائع لم يغيره, جاز الوضوء به لا يصح تيممه في إحدى الروايتين, وإن تغير به الماء لزمه التيمم.

الفرق: أنه لما لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء, بخلاف إذا تغير به الماء فيصبح حكمه حكم المائع, فيتمم لعدم قدرة على الماء [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5).

المسألة السادسة:

يكره استعمال ماء سخن بنجاسة إذا كان الحائل غير حصين, ولا يكره إذا كان الحائل حصين

والفرق: أن الأول ماء قد تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها, بخلاف الثاني فإنه غير متردد في النجاسته [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6).

المسألة السابعة:

أن الذائب من الثلج والبرد طهور, لأنه كالماء, لكن لو أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير