تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والفرق: لأنه إذا لم يوقتا وقتا فيجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر, ولأنه خبر ديني , فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة, وإن وقتا فقد تعارض قولاهما, ولا يمكن الجمع بينهما, فيسقطان , ويبقى الماء على طهارته [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14).

الباب الثاني: باب الآنية

المسألة الأولى:

يطهر بالدبغ ما كان طاهرا قبل الموت, بخلاف ما كان نجسا قبل الموت فلا يطهر بالدبغ.

والفرق: أن الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت, ليعود إلى الأصل وهو الطهارة, بخلاف النجس قبل الموت فإنه لا يؤثر فيه الدبغ لأنه نجس قبل الموت, فلم يطهر بالدبغ كاللحم, ولأنه حرم بالموت, فكان نجسا كما قبل الدبغ [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15).

المسألة الثانية:

لو استعمل المحرم في الوضوء, كالوضئ في آنية الذهب والفضة صحت طهارته وجازت الصلاة به, بخلاف استعمال المحرم في الصلاة, كالصلاة في دار مغصوبة لم تصح صلاته.

والفرق: أن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود, في الدار المغصوبة; محرم ; لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه, وشغلا له , بخلاف أفعال الوضوء; من الغسل , والمسح , ليس بمحرم , إذ ليس هو استعمالا للإناء, ولا تصرفا فيه , وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء , وفصله عنه , فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره , ثم توضأ به ; ولأن المكان شرط للصلاة , إذ لا يمكن وجودها في غير مكان , والإناء ليس بشرط , فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16).

المسألة الثالثة:

صوف الميتة [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17) وشعرها طاهر, بخلاف عظمه فإنه نجس.

والفرق: أن الصوف والشعر لا يفتقر لطهارة منفصلة إلى ذكاة أصله , فلم ينجس بموته, كأجزاء السمك والجراد ; ولأنه لا يحله الموت, فلم ينجس بموت الحيوان, كبيضه , والدليل على أنه لا حياة فيه , أنه لا يحس ولا يألم, بخلاف العظام فإنه فيها حياة, فقد قال تعالى ((قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ)) [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18), وما يحيا فهو يموت ; ولأن دليل الحياة الإحساس والألم , والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد , والضرس يألم , ويلحقه الضرس , ويحس ببرد الماء وحرارته , وما تحله الحياة يحله الموت ; إذ كان الموت مفارقة الحياة , وما يحله الموت ينجس به كاللحم [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19).

الباب الثالث: باب السواك وسنة الوضوء

المسألة الأولى:

وجوب غسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا, ولا يجب غسلهما من نوم النهار.

والفرق: أن الخبر ورد على إرادة نوم الليل ; لقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) , والمبيت يكون بالليل خاصة, فلا يصح قياس النهار عليه لوجهين: أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا , فلا يصح تعديته. الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته, فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20).

الباب الرابع: باب فرض الطهارة

المسألة الأولى:

لو غسل رأسه بدل مسحه لم يجز على قول في المذهب, وإن مسح رجليه بدل الغسل لم يجز قولا واحدا.

والرفق: أن الله تعالى أمر بالمسح, والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه وأمر بالمسح, ولانه احد نوعي الطهارة, فلم يجزئ عن النوع الآخر, كالمسح عن الغسل. بخلاف الرجلين, فإن فيهما شبه بالمغسولات, وقد حدت بحد ينتهي إليه الغسل فأشبها اليدين, ولأنهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21).

المسألة الثانية:

يجب الترتيب في الطهارة عضوا بعد عضو, ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير