تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة تكافؤ النسب بين الزوجين]

ـ[أبويسلم]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:00 ص]ـ

لعل بعضكم سمع عن قضية الفصل بين زوجين لعدم تكافئ نسبهما، والتي حصلت في السعودية وبالتحديد في الدمام، ولقد تكلم فيها العوام وكتاب الجرائد والمتكلمون وانتقدوا فيها القضاء وتكلموا فيه ... القصة حسب ما سمعت وظهر في المطبوعات الدورية أن أهل الزوجة طلبوا الفصل بين الزوجين لعدم تكافئ نسب قريبتهم مع نسب الزوج، وقد أصدر القضاء حكما بالفصل وقيل أن حجة القضاء في ذلك: حتى لا تقع مشاحنات بين أهل الزوجة والزوج، ولكن الزوجين لم يكونا راضيين بالحكم حيث أنهما متزوجان منذ زمن ولديهما أطفال ولا يرغبان بالفصل بل هما معترضان عليه، وقد أُدخلت المرأة السجن ثم أودعت دار الرعاية الاجتماعية ... السؤال: ما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز الفصل بين الزوجين لعدم تكافئ نسبهما رغم رضاهما بالزواج؟

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:17 م]ـ

الذين تكلموا في هذه القضية يهرفون بما لا يعرفون، لأنهم لم يطلعوا على تفاصيل القضية، وإنما يتلقَّفون معلوماتهم من الطرف الخاسر في القضية، ولا يستطيع القاضي أن يخرج في وسائل الإعلام ليدافع عن نفسه، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إلا بأن يكشف أسرار الناس وخفايا القضية، بل لا يسمح له ولاة الأمر بذلك.

ولا يخفى أن أكثر الطائرين في تلك العجاجة هم أصحاب التوجه الغربي الليبرالي، الذين يخوضون معركة مع الإسلام والثقافة السائدة، ويحاربون القضاء الشرعي من أصله. وقد رأيناهم يصرخون إذا حكم القاضي بحكم يرونه خفيفاً، ويصرخون إذا حكم القاضي بحكم يرونه ثقيلاً. وقد قرأت أكثر ما كتبوه عن هذه القضية فوجدت عندهم جهلاً تاماً بتفاصيل القضية.

وقد سألنا بعضهم في مجلس عام: لو تقدَّم لابنتك غير قبيلي فهل تزوِّجه، فعجز عن الجواب!

فالجواب على سؤال الأخ الكريم (ما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز الفصل بين الزوجين لعدم تكافئ نسبهما رغم رضاهما بالزواج؟): أن القاضي لا ينظر إلا في الدعوى القائمة أمامه، التي يقيمها المتضرِّرون من هذا الزواج لإزالة الضرر الواقع عليهم، والغالب أن تشتمل هذه الدعوى على أمور لا تقال في وسائل الإعلام، كتدليس الزوج عليهم في نسبه عندما خطب فتاتهم. وعبء إثبات دعواهم يقع عليهم، وإلا فيحلف الزوج بأنه أخبرهم بنسبه وزوَّجوه عن رضا وقناعة، فتردّ الدعوى.

فمثل هذه القضية لا يُناقش استناداً إلى ما تنشره وسائل الإعلام المتحيِّزة والكتّاب الذين لديهم أجندة معيَّنة، بل بناء على وقائع القضية ودقائقها وتفاصيلها، وهذا ليس متاحاً لكل أحد.

وفي كثير من الدول تُمنع وسائل الإعلام من الخوض في القضايا المعروضة على القضاء.

ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:11 م]ـ

السؤال ما ترون هذه الأيام من كثرة الحديث عن زواج النسب وأنه من أحد أسباب فسخ العقد ويحق لأهل الزوجة أن يعترضوا على الزواج؛ لعدم تكافؤ النسب؟ وحكم القضاء في تفريقهم بحجة العادات والتقاليد؟ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.


الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أمابعد ..

فقد اتفق العلماء على اعتبار الكفاءة بين الزوجين في الدين، وذلك في عدم جواز إنكاح المسلمة من الكافر، واختلفوا فيما عدا لك، ومنه اعتبار الكفاءة في النسب:

فذهب جماهيرهم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اعتباره، واستدلوا لذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.

وذهب مالك إلى عدم اعتبار الكفاءة في النسب. وكان يقول: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء , لقول الله تعالى: "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود , ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ " قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد من حديث أبي نضرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير