تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 05:05 م]ـ

جزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين.

أسئل الله تعالى أن يعينك على الاستمرار.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:22 ص]ـ

إعلان مهم

يبدأ بإذن الله الاختبار لكتاب الطهارة كاملاً يوم الأحد 10/ 5

ويمكنك الاختبار في أي وقت من ذلك اليوم

بين الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة شرفها الله تعالى

وحتى الساعة السادسة مساءً

المطلوب: إرسال اسمك على الخاص قبل يوم الجمعة 8/ 5

ومعه الساعة التي تريد بدء الاختبار فيها

وستُعطى ساعةً للإجابة وإرسالها على الخاص.


باب (الحيض)

· الحيض لغة: السيلان.
وشرعاً: دم طبيعة وجِبِلّة يرخيه قعر رحم المرأة في أوقات معلومة.

قال المصنف: (ويمنع عشرة أشياء)
1، 2 – فعل الصلاة، ووجوبها: فلا يحل لحائض أن تصلي فرضاً ولا نفلاً، وليس عليها قضاء ما كان من صلوات حال الحيض إجماعاً.
3 - فعل الصيام: فلا يحل لها أن تصوم فرضاً ولا نفلاً، ويفسد صومها به، فإذا طهرت فإنها تقضي ما كان عليها من الصلوات حال الحيض إجماعاً .. فالوجوب في ذمتها.
4 - الطواف: فلا يحل لها الطواف بالبيت؛ لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة t أن النبي e قال لها: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: (حتى تغتسلي).
5،6 - قراءة القرآن، ومس المصحف: أما مس المصحف فيحرم عليها عند الأئمة الأربعة؛ لأنها محدِثة، وقد جاء في كتاب النبي e لعمرو بن حزم: (أن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=600467#_ftn1) . وأما منع مجرد القراءة دون مس؛ فلأن حدثها أكبر فتكون كالجنُب عند جمهور العلماء، ولحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن) أبو داود والترمذي وابن ماجه ..
وعن الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام: أنه يجوز لها القراءة حال الحيض، ونصرها ابن القيم على اعتبار أن قياس الحائض على الجنُب لا يصح لثلاثة أوجه: (أحدها): أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء فليس معذوراً بالقراءة حال الجنابة، بخلاف الحائض. (ثانيها): أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة ونحوه مع الحيض بخلاف الجنب. (ثالثها): أنها يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى، بخلاف الجنب. وأما حديث ابن عمر فلا يصح [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=600467#_ftn2).
7- اللبث في المسجد: فيحرم عليه المكث فيه عند الأئمة الأربعة قياساً على الجُنُب، ولحديث: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) أبو داود وابن خزيمة، وحسنه ابن القطان وغيره.
ويؤيده ما رواه أبو هريرة t قال: بينما رسول الله e في المسجد فقال: (يا عائشة ناوليني الثوب) فقالت: إني حائض، فقال: (إن حيضتكِ ليست في يدك) فناولته. مسلم.
8 - الوطء في فرج الحائض: لقول الله تعالى:} فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطْهُرن فإذا تَطَهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله {، وعند مسلم وغيره من حديث أنس t مرفوعاً: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).
مسألة: لو وطئ حائضاً في الفرج وجبت عليه كفارته في ظاهر المذهب؛ لحديث ابن عباس t عن النبي e في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد.
- ومشهور المذهب: أنه يخيَّر بين التكفير بدينار أو نصفه لظاهر الحديث، وفي رواية في المذهب: أنه إن كان في إقبال الدم فدينار، وإن كان في إدباره فنصف دينار، وفي رواية: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه، وفي رواية في المذهب أيضاً: أنه لا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة كمذهب الجمهور؛ معلِّلين بأن الحديث مضطرب.
9 - سُنة الطلاق: فلا يحل له أن يطلقها حال حيضها، كما لا يحل له ذلك في طُهر جامعها فيه، ويسمى طلاقاً بدعياً، ويقع عند الجمهور. قال تعالى:} يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لِعِدَّتهن. {
10 - الاعتداد بالأشهُر: فإذا طُلِّقت المرأة فإنها تعتد بالحِيَض في مشهور المذهب ما لم تكن صغيرة لم تبلغ سن المحيض أو آيِسَة فإنها عندئذ تعتد بالأشهر؛ لقوله تعالى:} والمطلَّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُروء {، وقوله:} واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضن. {

قال المصنف: (ويوجِب الغُسل والبلوغ والاعتداد به)
فلا تصح لها صلاة، ولا يحل لزوجها أن يطأها إلا إذا اغتسلت بعد انقطاع دمها، ويُعرَف انقطاعه بالجفاف ورؤية القصة البيضاء. كما أن الحيض علامة على بلوغ المرأة سن التكليف.
وقد سبق الكلام على الاعتداد به قريباً؛ إذ لا اعتداد بغيره لمن كانت ممن يحيض.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير