تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قِيد رمح.

3 - عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول.

4 - بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب.

5 - من تضيُّف الشمس للغروب حتى تغرب.

- عن أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله r: ( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) متفق عليه.

- وعن عقبة بن عامر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله r ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. مسلم.

فلا يجوز أن يصلي تطوعاً في هذه الأوقات الخمس، وقال آخرون: تصلى فيها ذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وإعادة الجماعة مع إمام الحي والكسوف وقضاء الراتبة، وهي رواية في المذهب وفاقاً للشافعية، واختارها شيخ الإسلام.

ومن أدلة هذا القول بمشروعية أداء ذوات الأسباب وقت النهي ما يلي:-

1 - صلاة قيس بن سهل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعد الفجر، فسأله، فقال: يا رسول الله إني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر فقال: (فلا، إذاً) أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

2 - قضاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سنة الظهر بعد العصر عندما شغله وفد عبد القيس. متفق عليه.

3 - قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار) الأربعة وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.

4 - حديث يزيد بن الأسود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وفيه أن الرجلين لم يصليا معه r صلاة الفجر، فلما قضى صلاته قال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: قد صلينا في رحالنا قال: (لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ فليصلِّ معه فإنها له نافلة) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم والذهبي.

5 - عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله r:( لا تَحَرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها) متفق عليه. والذي يصلي لسببٍ ليس متحرِّياً لذلك [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=578156#_ftn1).

أما الفرائض الفوائت فيجوز قضاؤها كل وقت؛ لقوله r : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) متفق عليه، فقول المصنف: (ويجوز قضاء المفروضات) أي: في جميع الأوقات كما جاء في بعض نسخ الكتاب.

*فإن قيل: ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟

وقبل الجواب عن ذلك لا بد أن نعلم أن كل أحكام الله تعالى لم تكن أبداً عارية عن الحكمة، فلها تعالى الحكمة البالغة وهو الحكيم العليم.

لكن، ربما علمنا تلك الحكمة يقيناً بالنص، أو تلمسناها مما يحيط بذلك الحكم، أو جهلناها ولم نعقل مغزى ذلك الحكم. والواجب علينا أن نقول: {سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير}.

* وذُكر من حِكََم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ما يلي:

1 - عدم مشابهة المشركين والكفرة في سجودهم للشمس حال بزوغها وغروبها ودلوكها.

2 - الإجمام والكف عن الصلاة زمناً لينشط للعود إليها، وكيلا يحصل إملال النفس بمواصلة الصلاة فيها.

3 - أن بعض هذه الأوقات تُسَجَّر فيها جهنم.


(1) أما مَن قال بمنع الصلاة وقت النهي مطلقاً لأن النهي مقدّم على الأمر هنا، فالجواب: أنه لا يُقَدَّم النهي على الأمر إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة؛ فإعمال الدليلين أَولى من إهمال أحدهما. وقد نص بعض أولئك على كون مسلكهم هذا ترجيحاً لا جمعاً لتعذر الجمع عندهم (انظر "أضواء البيان"). ولو قيل إنه لا يُخَص بجواز فعل ذوات الأسباب إلا الوقتان الموسعان- أعني: الأول والرابع دون الثلاثة المضيَّقة- لمَاَ كان بعيداً؛ ويحمل النهي في حديث عقبة على التحريم وهو الأصل؛ لاقترانه في النصوص بما يفيد التغليظ، والنهي في حديث أبي سعيد ونحوه على الكراهة بدلالة المخصصات، ولا غرابة في ذلك؛ فقد قال الحافظ في "الفتح" (2/ 75): (فرّق بعضهم في حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ فقال: يكره في الحالتين
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير