ـ[توبة]ــــــــ[28 - 04 - 08, 12:20 م]ـ
جزاكم الله كل خير.
و نحن في انتظار بقية الدروس لا حرمكم الله الأجر.
ـ[عيسى حسين]ــــــــ[05 - 05 - 08, 11:21 م]ـ
شرح الشيخ يوسف الأحمد هل أكمل شرح العمدة أفيدونا
ـ[بندر العمري]ــــــــ[06 - 05 - 08, 03:15 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد بن مسفر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 06:29 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:20 م]ـ
الله المستعان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 08, 05:30 ص]ـ
باب (زكاة الفِطر)
وهي الزكاة التي سببُها الفِطرُ من رمضان، وفيها إغناءٌ للفقراء والمساكين عن السؤال ليلة العيد ويومه، وطُهرة للصائم مما يُنقِص أجر صيامه.
(وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه) فالمسلم إذا ملك ما يزيد من الطعام عن حاجته هو ومَن يعول ليلة عيد الفطر ويومه وجب عليه إخراج هذه الزكاة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله e زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمةً للمساكين. أبو داود وابن ماجه، وحسَّن إسناده جمع من المحدِّثين.
وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر؛ لأنه قد حصل سببها بذلك. فمن أسلم أو وُلِد أو مات قبل الغروب وجبت؛ لغروب الشمس عليه وهو من أهل الوجوب. ومن أسلم أو وُلِد أو مات بعد الغروب لم تجب؛ لغروب الشمس عليه وهو ليس أهلاً للوجوب.
(وقَدْر الفِطْرة صاعٌ من البر أو الشعير أو دقيقِهما أو سَوِيقِهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرجَ من قوته أي شيءٍ كان صاعًا) فالواجب إخراجه في هذه الزكاة صاع من هذه الأصناف المطعومة؛ لقول أبي سعيد t: كنا نخرِج إذ كان فينا رسولُ الله e زكاةَ الفطر عن كل صغير وكبير، حُر أو مملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أَقِط، أو صاعاً من زبيب. متفق عليه. والصاع ما يساوي أربعةَ أمدادٍ بملء كَفَّي الرجل المعتدل.
فإن لم يجد شيئاً من هذه الأصناف جاز أن يخرِج صاعاً من أي قوتٍ يُكال.
(ومن لزمته فطرةُ نفسِه لزمته فطرةُ مَن تلزمُه مؤنته ليلةَ العيد إذا ملك ما يؤدي عنه) فيجب أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته إذا كان لديه ما يؤدي به عنهم ليلة العيد.
(فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤنته) فالعبد الذي تعدد أسيادُه فالواجب على كلٍّ منهم أن يخرج عنه بقدر ما يلزمه من نفقته، (وإن كان بعضُه حُرًا ففطرته عليه وعلى سيده).
(ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد) لقول ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
(ويجوز تقديمُها عليه بيوم أو يومين) أي: أن تقديمها على يوم العيد بيوم أو يومين جائز، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك؛ لما روى البخاري عن نافع من أنهم كانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولأن تعجيلها لأكثر من ذلك لا يحصل به الإغناء المقصود ليلةَ العيد ويومه.
(ويجوز أن يعطيَ واحدًا ما يلزم الجماعةَ، والجماعةَ ما يلزم الواحد) فلو دفع جماعةٌ زكواتهم إلى مستحقٍّ واحدٍ جاز، كما يجوز تفرقة زكاة واحد على أكثر من مستحق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 08, 05:35 ص]ـ
أرجو من الإخوة الكرام إن أحبوا أن نتم هذا الشرح أن يراسلوني على الخاص لنجري اختباراً لكل ما سبق ولو بعد عشرة أيام .. لأن هذا الشرح -بارك الله في الأحبة جميعاً- إنما وُضِع ليستفاد منه ..
وقد سبق أن لم يشارك بالاختبار الأخير إلا واحد. وفقكم الله وجزاكم خيراً على تكرر طلبكم لإتمامه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 06 - 08, 10:29 م]ـ
يا شيخ أبا يوسف
في نظري .... - وأنا ممن يعرف قدركم -
أن سبب تأخر الحنابلة عن الموضوع هذا
هو جهلهم بهويتكم يا شيخ
فلعله يستحسن الافصاح عنها
وبيان منصبكم و ما تشتغلون
و هذا ليس تزكية منكم لكم
فقد يكون إقبالهم أكثر
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 06 - 08, 11:32 ص]ـ
هويتي -اخي الكريم- نكرة من النكرات، ولا يزيدها التعريف بها إلا تنكيراً، والله المستعان.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 12:00 م]ـ
هويتي -اخي الكريم- نكرة من النكرات، ولا يزيدها التعريف بها إلا تنكيراً، والله المستعان.
الأمر إليكم يا شيخ أبا يوسف. . .
ـ[تيمية]ــــــــ[22 - 10 - 08, 06:20 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
و نحن في انتظار بقية الدروس لا حرمكم الله الأجر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 10 - 08, 03:44 م]ـ
وإياكم
ونزولاً عند طلب بعض الإخوة -وفقهم الله- سأضع رابط شرحنا لكتاب الصيام من العمدة .. وهو مما وضِع بالملتقى سابقاً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109613
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[24 - 10 - 08, 08:24 م]ـ
فتح الله عليكم وزادكم من فضله ..
¥