[حكم صرف الصدقة في غير ما اعطيت له؟]
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[19 - 04 - 07, 09:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على سيد ولد ادم محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد:
قد يُعطى احدنا صدقه اوزكاة لشخص بعينه اوفئة بعينها فما حكم صرفها لغير من اعطيت له؟
قال ابوداود في سننه:
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن قال أبو داود روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ,
و حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرًو وَقَالَ عَبَّاسٌ ابْنُ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ))
صححه الحاكم وصححه ابن دقيق العيد وابن الملقن وابن كثير و قال ابن عبدالهادي في المحرر رجاله رجال الصحيح وقال ابو العباس ابن تيمة في الفتاوى ثابت وصححه الألباني رحمنا الله واياهم.
قال الشارح في عون المعبود:
يَتَعَيَّن مَكَان النَّذْر إِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ النَّاذِر أَوْ أَفْضَل مِنْهُ، لَا إِذَا كَانَ الْمَكَان الَّذِي فِيهِ النَّاذِر فَوْقه فِي الْفَضِيلَة. وَيُؤَيِّد هَذَا الْجَمْع مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس " أَنَّ اِمْرَأَة شَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِيَ اللَّه تَعَالَى فَلَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِيَنَّ فِي بَيْت الْمَقْدِس فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيد الْخُرُوج، فَجَاءَتْ مَيْمُونَة تُسَلِّم عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ: اِجْلِسِي وَصَلِّي فِي مَسْجِد الرَّسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول صَلَاة فِيهِ أَفْضَل مِنْ أَلْف صَلَاة فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِد إِلَّا مَسْجِد الْكَعْبَة " فَفِي حَدِيث مَيْمُونَة مِنْ تَعْلِيل مَا أَفْتَتْ بِهِ بِبَيَانِ أَفْضَلِيَّة الْمَكَان الَّذِي فِيهِ النَّاذِرَة فِي الشَّيْء الْمَنْذُور بِهِ وَهُوَ الصَّلَاة.
وقال ابو العباس ابن تيمية في الفتاوى:
قَدْ ثَبَتَ أَنَّ إبْدَالَ الْوَاجِبِ بِخَيْرِ مِنْهُ جَائِزٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ فِيمَا وَجَبَ بِإِيجَابِ الشَّرْعِ وَبِإِيجَابِ الْعَبْدِ.
فمما سبق نخلص الى ان صرفها الى من هو احوج جائز بل مستحب كما قال ابن تيمة.
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ـ[بدرالعبدالعزيز]ــــــــ[01 - 05 - 07, 06:38 م]ـ
جزاك الله خير
ونفع الله بك