[سؤال عاجل وخطير فى ربا النسيئة لأهل الإختصاص فى الحديث والفقه]
ـ[خالد الحميدى]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:19 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أخوانى الكرام هذا سؤال من الأسئلة الخطيرة فى المعاملات المالية
أرجو من أخوانى سرعة الرد
كيف الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترى البعير بالبعيرين وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مع العلم أن حديث عبد الله بن عمرو كان البيع فيه نسيئة أيضا مع العلم أن الحديث قد صححه الشيخ الألبانى وحديث النهى صححه الترمذى وغيره
وجزيتم خيرا
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 08:25 م]ـ
قال الشوكاني في النيل 5/ 316 بعد أن ذكر الحديثين و الآثار التي تقوي كل حديث.
وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ الْمَذْكُورَةُ في الْبَابِ مُتَعَارِضَةٌ كما تَرَى فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الْجِنْسُ وَمَنَعَ من ذلك مُطْلَقًا مع النَّسِيئَةِ أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وأبو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ من الْكُوفِيِّينَ وَالْهَادَوِيَّةِ وَتَمَسَّكَ الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ بن عمرو وما وَرَدَ في مَعْنَاهُ من الْآثَارِ وَأَجَابُوا عن حديث سَمُرَةَ بِمَا فيه من الْمَقَالِ وقال الشَّافِعِيُّ الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ من الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ ذلك كما يَحْتَمِلُ النَّسِيئَةَ من طَرَفٍ وإذا كانت النَّسِيئَةُ من الطرفين فَهِيَ من بَيْعِ الكالىء بالكالىء وهو لا يَصِحُّ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بن سَمُرَةَ وبن عَبَّاسٍ وما في مَعْنَاهَا من الْآثَارِ وَأَجَابُوا عن حديث بن عَمْرٍو بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلا يَخْفَى أَنَّ النَّسْخَ لا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ تَقَرُّرِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ ولم يُنْقَلْ ذلك فلم يَبْقَ ها هنا إلَّا الطَّلَبُ لِطَرِيقِ الْجَمْعِ إنْ أَمْكَنَ ذلك أو الْمَصِيرُ إلَى التَّعَارُضِ
قِيلَ وقد أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِمَا سَلَفَ عن الشَّافِعِيِّ وَلَكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ على صِحَّةِ إطْلاقِ النَّسِيئَةِ على بَيْعِ الْمَعْدُومِ بِالْمَعْدُومِ فَإِنْ ثَبَتَ ذلك في لُغَةِ الْعَرَبِ أو في اصْطِلاحِ الشَّرْعِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ وَإِنْ كان كُلُّ وَاحِدٍ منها لا يَخْلُو عن مَقَالٍ لَكِنَّهَا ثَبَتَتْ من طَرِيقِ ثَلاثَةٍ من الصَّحَابَةِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بن سَمُرَةَ وبن عَبَّاسٍ وَبَعْضُهَا يُقَوِّي بَعْضًا فَهِيَ أَرْجَحُ من حَدِيثٍ وَاحِدٍ غَيْرِ خَالٍ عن الْمَقَالِ وهو حَدِيثُ عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو وَلا سِيَّمَا وقد صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ وبن الْجَارُودِ حَدِيثَ سَمُرَةَ فإن ذلك مُرَجِّحٌ آخَرُ
وَأَيْضًا قد تَقَرَّرَ في الْأُصُولِ أَنَّ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ أَرْجَحُ من دَلِيلِ الْإِبَاحَةِ وَهَذَا أَيْضًا مُرَجِّحٌ ثَالِثٌ
وَأَمَّا الْآثَارُ الْوَارِدَةُ عن الصَّحَابَةِ فَلا حُجَّةَ فيها وَعَلَى فَرْضِ ذلك فَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ كما عَرَفْتَ
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 02:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما احاديث النهي فهي:
1 / ما رواه الطحاوي والطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
رجح أحمد والبخاري كما في علل الترمذي إرساله وفيه محمد بن دينار ضعيف.
2 / ورواه الخمسة والدارمي والبيهقي في السنن الكبرى من حديث الحسن عن سمرة وصححه الترمذي وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة على ثلاثة اقوال:
- انه سمع منه مطلقاً وهو قول ابن المديني والبخاري والترمذي وأبي داود والحاكم وابن الجوزي وغيرهم
- أنه سمع منه حديث العقيقة فقط وهو قول النسائي والبزار ومال إليه الدارقطني والبيهقي.
- أنه لم يسمع منه مطلقاً وهو قول شعبة ويحيى بن سعيد وأحمد وابن معين وابن حبان.
ولو سلم بصحة سماعه مطلقا تبقي علة عنعنة الحسن هنا.
¥