تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد على قولين بين الحرمة والجواز مع الكراهة، ويصح البيع إن وقع بالإجماع،

القول الأول: أنه يحرم،

وهو مذهب أحمد في رواية، وإسحاق (1)

القول الثاني: أنه جائز مع الكراهة،

وهو مذهب أبي حنيفة، (2) ومالك، (3) والشافعي، (4) وأحمد في رواية، (5)

• استدل أصحاب القول الأول بما يأتي

الدليل الأول: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد

• وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، (6)

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد، (1)

• وجه الدلالة

إن هذين الحديثين دلا على أن البيع في المسجد لا يجوز، والأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف، ولأن المساجد لم تبن لهذا ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد فقال هذه سوق الآخرة فإن أردت التجارة فاخرج إلى سوق الدنيا، (2)

• واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي

• الدليل الأول: أن النهي محمول على الكراهة، (3)

• الدليل الثاني: قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، (4)

• الدليل الثالث: لأن البيع قد تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد له وكراهة ذلك لا توجب الفساد، (5)

• الدليل الرابع قال البخاري: رحمه الله في صحيحه: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة في اشتراط الولاء (6)

* المناقشة والترجيح

بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي

أولا:أن ما استدل به أصحاب القول الأول صريح وهو نص في محل النزاع،

ثانياً: أن ما استدل به أصحاب القول الثاني لا ينتهض للأحتجاج قال الشوكاني: رحمه الله حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه، وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه، (1)

وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم جواز البيع والشراء في المسجد للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم.

جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن

محمد المصطفى

المدينة النبوية

مكتبة المسجد النبوي الشريف

13/ 12 / 1422 هـ

ـ[أبو عبد الرحمن الأسكندراني]ــــــــ[29 - 04 - 07, 05:06 ص]ـ

الموضوع يحتاج مزيد بحث وتدخل أكبر لمشايخنا.

وهل ائمة الحرم العلماء الذين نحبهم لا يعلمون؟

الله اعلم

ـ[ابراهيم]ــــــــ[05 - 05 - 07, 08:48 م]ـ

للرفع

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:14 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

إذا كان كل من الامام و المؤذن في حقيقة الأمر ليس الا رجل " أجير " ... و إن تكلفنا لراتبه الأسماء ..

فما الضير في أن تكون عربة الطواف " مستأجره "؟؟

الله المستعان!

العلماء يجيزون بيع الماء بعد نداء الجمعة لمن لا يجده من أجل أن يتوضأ و كذلك بيع اللباس لمن لا يجد ما يستر عورته فهذا تجويز لما حرم بسبب الوقت لأجل ما لا تتم العبادة الا به.

كذلك من لا يتم طوافه أو سعيه الا بالاجارة أو البيع فله أن يتجاوز حرمة البيع في المكان " المسجد " كما تم تجاوز حرمته في الزمان " بعد نداء الجمعة الثاني " وكلها صلاة.

إن قلت لماذا لا يبرم الصفقة في الخارج ثم يدخل , فأقول لك هذا هو غالب الحال لأني الذي لا يطوف الا على عربة فيغلب عليه أنه لن يدخل الحرم الا عليها و إن لم يكن الحال كذلك فمشقة تخطي الناس بالعربة حتى تدخل من خارج الحرم قد تعلمها و لا تخفاك.

كما أن المسعى على القول الصحيح ليس من المسجد فتبقى مسألة الطواف.

إن قيل الاشكال في قبض الثمن في المسجد؟

فقد صح عن رسول الله أنه قال لأحد أصحابه يا فلان ضع عنه فوضع عن صاحبه فقال " اقضه " وكان ذلك في المسجد فاستيفاء الحقوق في المسجد لا اشكال فيه.

إنما الاشكال في ابرام الصفقة وكان حالها ما ذكرت لك.

والله أعلم

ـ[ابراهيم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:06 م]ـ

اخانا أبا حمزة الشمالي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شكرا لتفاعلك مع الموضوع، لم اطرح المسألة الا للبحث والمدارسة.

ما يتعلق بالامام والمؤذن فلو سلمنا بما انتهيت اليه في التكييف الفقهي فليس من مسألتنا في شيئ لأن العقد يعقد خارج المسجد.

ما ذكرت عن تجويز بيع الماء بعد نداء الجمعة فقياس مع الفارق حيث الضرورة هنا ولا ضرورة في مسألتنا في الاحوال العادية، اذ يمكن ان يعقد العقد خار ج الحرم ثم الدخول اليه.

ما ذكرته من ان غالب العجزة يعقدون العقد خارجا ثم يدخلون الحرم فهو صحيح، ولكن من قال ان غالب من يركبون العربات عجزة وغير قادرين على المشي، الواقع ان كثير ممن يركبون العربات خصوصا في السعي قادرون على المشي من حيث الجملة، لكن كثرة المشي تثقلهم.

أما مشقة تخطي الناس فهي مسلمة لو افترضنا أن راكب العربة سوف يستأجرها من جهة الشامية واجياد ونحوها ولكن لماذا لا يتم الاستئجار من جهة المسعى وهنا لا مشقة في تخطى الناس.

أما المسعى فلو قلنا بكونه خارج المسجد فقد دخل الآن لا تصاله ببنيان المسجد.

كل ما ذكرته اعلاه انما هو للمدارسة فقط

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير