تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبهذين الحديثين صرف من استحب السترة الوجوب إلى الندب.

سيأتي الرد على هذين الحديثين في الفصل الثالث

الفصل الثالث

من قال بوجوب السترة.

*قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 204):" قَوْلُهُ: (فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ) فِيهِ أَنَّ اتِّخَاذَ السُّتْرَةِ وَاجِبٌ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي، وَحَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ {لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ} قَوْلُهُ: (وَلْيَدْنُ مِنْهَا) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الدُّنُوِّ مِنْ السُّتْرَةِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ .. "أهـ

*قال الإمام الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ص82):"السترة ووجوبها".

*وقال في تمام المنة (300):" .. وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، كما صح ذلك في الحديث ... "أهـ.

*نقل الألباني أنه الظاهر من كلام ابن حزم في المحلى قال الألباني في تمام المنة:"وهو الظاهر من كلام ابن حزم في " المحلى " (4/ 8 - 15) ".

أدلة من قال بالوجوب:

1. كان يقول: (لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) رواه ابن خزيمة بسند جيد.

قلت: ولا شك أن الأصل حمل الأمر على الوجوب مالم يصرفه صارف.

وهنا الصارف قائم، فلا نحتاج إلى أن نقول القول مقدم على الفعل، لأن مثل هذا يصار إليه في الترجيح عندالتعارض، وصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب من أوجه الجمع، وهو الذي ينبغي أنيصار إليه ما أمكن أولاً وفقاً لما عليه الجمهور من تقديمهم الجمع على الترجيح، إذيشتمل على إعمال كلا النصين جميعاً دون إغفال لأحدها (13 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14))

2. و (كان إذا صلى [في فضاء ليس فيه شيء يستتر به] غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه) وأحيانا (كان يعرض راحلته فيصلي إليها) متفق عليه.

3. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد (كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ومرت من ورائه]) رواه ابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وغيرها من الأدلة ..

الفصل الرابع

الخلاصة والمناقشة:

أن السترة واجبة للإمام للأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة في ذلك وأما أدلة من قال بسنيتها فلا تخلو من مقال خلا حديث ابن عباس في البخاري.

قال صاحب الفروع (2/ 262):"وكذلك المصلي لا يدع شيئا يمر بين يده لأنه عليه السلام كان يصلي إلى سترة دون أصحابه لكن قد احتجوا بمرور ابن عباس بالأتان

بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك أحد1، وهذا قضية عين يحتمل البعد، مع أنه في الحرم، ويحتمل عدم الإمكان، وحضور شاغل عنه، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك أحد، بل كان يضيف عدم الإنكار إليه، وغايته إقرار بعض الصحابة، واحتجوا بأن البهيمة لما أرادت أن تمر بين يديه عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه. رواه أبو داود، وابن ماجه2 بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يفعلوا كفعله، ولم ينكر عليهم، وهذا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم، مع احتمال البعد، أو تركوها لظنهم عدم الإمكان، مع أنه مقام كراهة، وهذا منهم يدل على العموم، فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر، وفاقا للشافعية وغيرهم".

* قال بعض أهل العلم أن كابن دقيق العيد وغيره أنه لا يلزم من عدمالجدار عدمالستره".

وأما الحديثين الواردين فهما حديثان فِعلِّيان وأحاديث الباب قولية فيقدم القول على الفعل كما هو معلوم من علم الأصول عند عدم معرفة المتقدم من المتأخر وإلى هذا ذهب العلامة الشوكاني في نيل الأوطار.

أن الحديثين الواردين أحاديث فِعلِّية وأحاديث الباب قولية فيقدم القول على الفعل كما هو معلوم من علم الأصول عند عدم معرفة المتقدم من المتأخر وإلى هذا ذهب العلامة الشوكاني في نيل الأوطار.

فقال: رحمه الله " قوله " صلى في فضاء ليس بين يديه شيء" الحديث فيه ضعف كما مر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير