[أتمنى مساعدتي في إتمام بحثي وتكميلي بـ (مسائل معاصرة في مسألة - بيعتان في بيعة -)]
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 04 - 07, 02:18 ص]ـ
أهلاً بالأخوة الأفاضل , أرجو مساعدتي في جمع بعضاً من المسائل المعاصرة والتي تدخل في مسألة (بيعتان في بيعة) , وكذلك حكم المسألة في المذاهب الأربعة؟
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان.
أنتظر إضافاتكم.
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 04 - 07, 04:12 م]ـ
أتمنى أن أجد من يفيدني في هذا الباب , ولولا الحاجة ما وضعتُ طلبي , فهل من مجيب؟
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:22 م]ـ
أقترح عليك أخي الكريم أن تذكر رؤوس المسائل التي ناقشتها في رسالتك
وربما أجد ما أساعدك به لأن رسالتي قريبة جدا من هذا الموضوع
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم .. أهلاً بك أخي (أبو صهيب) , موضوعي هو هذه المسألة (بيعتان في بيعة) , ولكن مما طال البحث عنه هو مبحث (مسائل معاصرة في بيعتين في بيعة) أي صور معاصرة نتدرج تحت هذه المسألة , وكذلك حكم المسألة عند الإئمة الأربعة؟
شاكر لك عزيزي أبو صهيب وتحملني قليلاً , فلي رغبة بأن أستفيد منك.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:15 ص]ـ
لعل منها مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك والله أعلم.
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:20 ص]ـ
إضافة مهمة عزيزي أبو هبة.
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:28 ص]ـ
مرحبا أخي ياسر
أما حكم المسألة في المذاهب الأربعة فياليت ترجع للموسوعة الفقهية الكويتية وسترى أقوال المذاهب باختصار وأمثلة عليها عند كل مذهب.
وأما التطبيقات المعاصرة لها فلعل بعض صور التورق الحاصلة البنوك تدخل في هذه المسألة خصوصا عملية التورق المنظم.
وأيضا مسألة هل كل بيع وشرط بعتبر من البيعتان في بيعة كالبيع بشرط الإيجار أو البيع بشرط البيع؟
وأعتقد أن المسائل الحديث في هذا الباب ربما تكون كثير فلو بحثت في الفتاوى الإقتصادية المعاصر المنتشرة الآن في المكتبات ربما ستجد أشياء تفيدك والله أعلم.
وأيضا
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 11:05 ص]ـ
من أنواع البيعتين في بيعة التي ذكرها العلماء وأنا لا أتكلم عن الترجيح والقول الصحيح في المسألة وأعتقد أن على الباحث أن يبحث في ذلك:
1 - البيع بكذا حالا وبأعلى منه مؤجلا وهذا على قول بعض العلماء كما رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود
2 - البيع بثمنين معجل ومؤجل أعلى منه مع الإبهام على القول الثاني في تفسير بيعتين في بيعة
3 - البيع بثمن مؤجل بشرط شرائه بثمن حال أقل منه
4 - اشتراط بيع آخر أو غيره من العقود في عقد البيع
5 - اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 01:03 م]ـ
الاخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،من المسائل المعاصره التي دار عليها الخلاف في وصورتها أنها من البيع المنهي عنه وهوا بيعتان في بيعه، هوا بيع مايسمي اليوم بالتقسيط فمن المتأخرين كالشيخ الالباني رحمه الله أعتبره من هذا البيع،هذا جواب مجمل والتفصيل000000
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 01:05 م]ـ
أذ أردت التفصيل فلك ذلك
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 04 - 07, 05:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إضافات مهمة.
وأنتظر المزيد.
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 04 - 07, 05:09 ص]ـ
هل من مرجع يفيدني في هذا المجال (مسائل معاصرة)؟
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 06:30 ص]ـ
الاخ ياسر عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطلب كتاب (القول الفصل في بيع الاجل) لعبد الرحمن عبد الخالق، وقد تجده في موقعه علي الانترنت ففيه بحث قيم
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:35 ص]ـ
جزيت خيراً , وسأبحث عنه , وبالنسبة لكتاب العمري [العقود المركبة] هل يوجد على الشبكة؟
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 01:17 ص]ـ
لاأعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز محمد عودة
بارك الله فيك
قد قلت الاخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،من المسائل المعاصره التي دار عليها الخلاف في وصورتها أنها من البيع المنهي عنه وهوا بيعتان في بيعه، هوا بيع مايسمي اليوم بالتقسيط فمن المتأخرين كالشيخ الالباني رحمه الله أعتبره من هذا البيع،هذا جواب مجمل والتفصيل000000
أقول: والله أعلم إما أنك لم تضبط صورة المسألة أو خانك التعبير ـ كما يقولون ـ، فالذي أعلمه أن المنهي عنه ليس مجرد التقسيط بل التقسيط مع زيادة في الثمن من أجل التقسيط. وهو ما أشار إليه الأخ أبو صهيب أعلاه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:48 م]ـ
أما البيع إلى أجل (بالتقسيط) بسعر واحد وهو سعر النقد، فهو جائز وفيه أجر لأنه إحسان إلى الناس والله يحب المحسنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحرم النار على كل هيِّن ليِّن سهل قريب) رواه الطبراني في «الأوسط» ورواه غيره، وهو صحيح بمجموع طرقه، انظر الصحيحة (938).
¥