تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:52 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إضافات مهمة.

وأنتظر المزيد.

إليك المزيد يا أخي الكريم

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في سننه وغيرهم وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع (5992). وعن سماك ابن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة).

ـ قال سِماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا و هو بنقد بكذا وكذا) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 84 - 85): (رواه البزار وأحمد ورجال أحمد ثقات) اهـ. ومعنى بنَسَاء: بتأخير وتأجيل.

ـ قال عبد الله ابن مسعود: (صفقتان في صفقة ربا) رواه ابن ابي شيبة في المصنف. وهو اثر صحيح كما في الإرواء (5/ 148).

ـ قال عبد الوهاب ابن عطاء: يعني يقول: (هو لك بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين) رواه البيهقي.

ـ قال ابن قتيبة: (ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع، وهو أن يشتري الرجلُ السلعة إلى شهرين بدينارين، وغلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير، وهو بمعنى بيعتين في بيعة) غريب الحديث لابن قتيبة.

ـ قال الشافعي: (أن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنةٍ، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا) وهذا أحد التفسيرين له وقد فسره بتفسير آخر، انظر نيل الأوطار (5/ 198) باب بيعتين في بيعةٍ.

ـ قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا استقمت بنقد وبعتَ بنقدٍ فلا بأسَ به، وإذا استقمت بنقدٍ فبعتَ بنسيئة فلا، إنما ذلك ورِق بورق) رواه عبد الرزاق في المصنَف. ومعنى إذا استقمت: إذا قوَّمتَ.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:55 م]ـ

.

هذا وقد قال بتحريم البيع بالتقسيط بزيادة في الثمن إلى أجل:

ـ عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة.

ـ وقال به جمهور التابعين منهم ابن سيرين وشريح القاضي وطاوس وسماك ابن حرب.

ـ وقال بذلك الشافعي في تفسيرِ.

ـ وأحمد.

وسفيان الثوري.

والأوزاعي.

وابن قتيبة الدينوري.

وابن الأثير.

والنسائي في سننه.

وابن حبان في صحيحه.

وابن حزم.

وابن تيمية.

والألباني.

وذهب غيرهم إلى الجواز.

والراجح هو القول الأول [القائل بعدم الجواز]. انظر السلسلة الصحيحة برقم (2326) (5/ 419 - 427)، ورسالة القول الفصل في بيع الأجل لعبد الرحمن عبد الخالق.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:59 م]ـ

الخلاصة أن هناك ثلاث تفسيرات لبيعتين في بيعةٍ:

التفسير الأول:مثل بعتك هذا الشيء بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة، فالمبيع واحد والثمنان هما البيعتان. وافترقا على الإبهام ول يدري أيهما جعل ثمناً، فهذا البيع فاسد عند أكثر العلماء وأما إذا فارقه على أحد الثمنين، فالبيع جائز عند بعض العلماء، غبر جائز عند جمهورهم، وهو الرّاجح.

التفسير الثاني: مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. فهاتان صفقتان في مبيع واحد. فهذا البيع فاسد عند الجمهور كما سبق.

التفسير الثالث: شرطان في بيع فُسِّرَ بالتفسير الأول وفسِّرَ ببيع العينة، وفسّر بالشرطين الذين فيهما محذور شرعي مثل: أن يقول أبيعك داري هذه بمائة على أن تبيعني سيارتك بمائتين يعني لا أبيعك داري حتى تبيعني سيارتك، وهذا فيه إكراه على البيعِ. وهو بيع فاسد.والشرطان المحذوران هما اللذان إذا اجتمعا أوقعا الشارط في مخالفة الشرعِ وإذا انفرد أحدهما لم يوقعه في المحذورِ.

ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:57 ص]ـ

شاكر للجميع إضافاتهم.

وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.

ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 08:27 ص]ـ

الاخ ابي سلمي رشيد،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسنت علي ملاحضتك فقد غفلت عن دقت العباره،فأقول الصورة هي بيع التقسيط في مقابل الاجل أما التقسيط في مقابل التقد فلا0

ـ[أبو الهمام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:46 ص]ـ

أخي ياسر هذه المسألة يذكرها بعض الباحثين كصورة من صور "العقود المركبة" ويذكر لها تطبيقات معاصرة وأفضل ما كتب في ذلك: رسالة "العقود المالية المركبة" للدكتور عبدالله العمراني وهي مطبوعة.

وبإمكانك أيضا أن تستفيد من القرص الذي يحتوي أبحاث مجمع الفقه الإسلامي فتبحث مثلا عن جملة:"بيعتين في بيعة" أو "عقد مركب" وأعتقد أنك ستجد مسائل معاصرة كثيرة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير