تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التناجز والحلول خصوصا عند الشافعية]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 04 - 07, 08:00 ص]ـ

هل المراد بالسلم الحال عند الشافعية عدم ذكر الأجل سواء كان وقت التسليم في مجلس العقد أو سواء كان يتأخر بعض الوقت مثل يوم أو يومين

أم المراد بالسلم الحال هو أن يكون التسليم فورا في مجلس العقد ولا بد؟؟

نرجو ذكر المراجع التي بها بيان تعريف السلم الحال بالضبط

وهل مراد أهل العلم حينما يتكلمون على البيع في الأصناف الربوية بكلمة التناجز في البيع هو أيضا الحلول والمعنى أن يبرم العقد دون ذكر أجل له وهذا يسمى تناجزا وحلولا في نفس الوقت؟؟

لأنهم أحيانا يطلقون الناجز في مقابلة عدم ذكر خيار الشرط!!

فهل يقال الناجز له معنيان واصطلاحان؟!!

1 - بمعنى عدم ذكر الأجل

2 - بمعنى عدم التعليق بشرط أو بخيار شرط كما يقال طلاق ناجز أي غير معلق على شرط

نرجو ذكر المراجع التي بها بيان تعريف التناجز بنوعيه إذا كان فهمي صحيحا

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 04 - 07, 06:45 م]ـ

نرجو من الإخوة الإجابة على هذه الأسئلة

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 04 - 07, 05:18 م]ـ

أرجو المشاركة

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:23 م]ـ

أفيدونا بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير