تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جاءتنى امرأة تسأل عن حكم أرنب لها ماتت وتركت صغارها وتولت قطة إرضاعهم فهل يحل أكلهم]

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:30 م]ـ

جاءتنى امرأة تسأل عن حكم أرنب لها ماتت وتركت صغارها وتولت قطة إرضاعهم فهل يحل أكلهم أم لا.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 09:06 م]ـ

يحل للسائلة أن تاكل لحمها بعد أن تطيب أبدانها من هذا الرضاع وإطعامهم طعاما طيبا اربعين يوماً كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يضرها بعدئذ ما أكلته الرانب او رضعته من قبلُ, قياسا على الجلالة , قال ابن حجر (وقد اخرج بن أبي شيبة بسند صحيح عن بن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا وقال مالك والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره وإنما جاء النهي عنها للتقذر) 9/ 846

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[24 - 04 - 07, 09:57 م]ـ

جزاك الله خيراوأحسن اليك لكن أين أجدالحديث في قولك كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 04 - 07, 10:33 م]ـ

وفقك الله.

ما ذكره لك الفاضل الشنقيطي هو ما أفتى به بعض أئمة المالكية في جدي رضع حمارة أكرمك الله.

وقد قال فخر الأندلس ابن حزم - رحمه الله -: (- مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَا تَغَذَّى مِنْ الْحَيَوَانِ الْمُبَاحِ أَكْلُهُ بِالْمُحَرَّمَاتِ فَهُوَ حَلَالٌ: كَالدَّجَاجِ الْمُطْلَقِ , وَالْبَطِّ , وَالنَّسْرِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَوْ أَنَّ جَدْيًا أُرْضِعَ لَبَنَ خِنْزِيرَةٍ لَكَانَ أَكْلُهُ حَلَالًا حَاشَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْجَلَّالَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}. فَلَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ مَا يَأْكُلُ إلَّا الْجَلَّالَةَ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}. وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى تَحْلِيلُ الدَّجَاجِ وَإِنْ كَانَ يَأْكُلُ الْقَذِرَ. وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَكْلَهَا حَبَسَهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَطِيبَ بَطْنُهَا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا لَا يَلْزَمُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ حَبَسَهَا مِنْ أَجْلِ مَا فِي قَانِصَتِهَا مِمَّا أَكَلَتْ فَاَلَّذِي فِي الْقَانِصَةِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ جُمْلَةً , لِأَنَّهُ رَجِيعٌ , وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ اسْتِحَالَةِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي أُكِلَتْ فَلَا يَسْتَحِيلُ لَحْمُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَلَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَلْ قَدْ صَارَ مَا تَغَذَّتْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ لَحْمًا مِنْ لَحْمِهَا , وَلَوْ حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ لَحَرُمَ مِنْ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا يَنْبُتُ عَلَى الزِّبْلِ - وَهَذَا خَطَأٌ. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْحَرَامَ إذَا اسْتَحَالَتْ صِفَاتُهُ وَاسْمُهُ بَطَلَ حُكْمُهُ الَّذِي عُلِّقَ عَلَى ذَلِكَ الِاسْمِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ).

وانظر فروق الفقيه القرافي عند قوله: الْفَرْقُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّجَاسَاتِ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النَّجَاسَاتِ تُرَدُّ عَلَى بَاطِنِ الْحَيَوَانِ.

والحديث الذي أشار إليه الفاضل الشنقيطي في النهي عن أكل لحم الجلالة حتى تعلف أربعين ليلة = أخرجه الحاكم و الدارقطني و البيهقي ... قال الحاكم صحيح الإسناد ... وقال البيهقي ليس بالقوي ... ووافقه الحافظ ... رحم الله الجميع ... والله أعلم.

ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[25 - 04 - 07, 04:49 ص]ـ

بارك الله فيكم

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:57 ص]ـ

((لكن))

بارك الله فيكم لكن القطة أليست من الطوافين علينا؟!!

هي طاهرة فهل يقاس طاهر على نجس؟؟ (الجلالة تغذت بالنجاسات)

وفقكم الله

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:07 ص]ـ

هل بول الهرة ولبنها طاهر عندك أختاه؟!

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:35 ص]ـ

نعم هناك اختلاف في لبن الهرة

وهما وجهان عند الحنابلة. راجع المستوعب للسامري.

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:42 ص]ـ

هل بول الهرة ولبنها طاهر عندك أختاه؟!

أولاً:

ثبت في الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه: فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين أو الطوافات.

فهذا الحديث يدل على طهارة الهرة وطهارة سؤرها بلا كراهة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة ومحمد: طاهر مكروه، ذكره البدر العيني في شرحه لسنن أبي داود.

وأما بولها وروثها فنجسان عند جمهور العلماء.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

فلبنها هل يقاس على طهورية السؤر؟ أم على نجاسة البول؟

هل هناك نص في ذلك؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير