تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ

مني ما لايمكن الاحتراز منه غالباً -كالهرة والفأرة وسائر حشرات الأرض- ولبنه وبيضه فيه وجهان عند الحنابلة

-والمعتمد في المذهب أن ذلك نجس؛ انظر الإنصاف (1/ 340).

=كل حيوان طاهر: سؤره طاهر.

وكذا ريقه ومخاطه ودمعه وعرقه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:31 ص]ـ

والأقوى: أنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إِلا البول والروث والدم

أما إذا ماتت فتأخذ حكم الميتات النجسة.

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:46 ص]ـ

ولبنها ماحكمه؟؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:51 ص]ـ

ذكرتُ -أختي الفاضلة- أنها طاهرة كلها إلا ما ذُكِر - وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

والمسألة تبقى خلافية، وعند الحنابلة فيها وجهان.

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:50 ص]ـ

وعلى ذلك،،لماذا ذكر أن الأرانب هنا في حكم الجلالة التي تغذت بالنجاسات؟!!!!! مادام هناك وجه لطهارة لبنها؟!

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 04:01 ص]ـ

لعل الإخوة مالوا إلى نجاسة ذلك .. لننتظر الإجابة منهم.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:59 ص]ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

جاءتنى امرأة تسأل عن حكم أرنب لها ماتت وتركت صغارها وتولت قطة إرضاعهم فهل يحل أكلهم أم لا.

سبحان الله.

ـ[سعودالعامري]ــــــــ[10 - 05 - 07, 03:12 م]ـ

ابو تواب هل يجوز شرب لبن الهره؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 04:39 م]ـ

الطهارة شيء، والأكل والشرب شيء آخر

أما النجس فيحرم أكله وشربه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:15 م]ـ

قال النووي في "المجموع شرح المهذب": (الالبان اربعة أقسام:

(أحدها) لبن مأكول اللحم كالابل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها وهذا طاهر بنص القرآن والاحاديث الصحيحة والاجماع *

(والثاني) لبن الكلب والخنزير والمتولد من احدهما وهو نجس بالاتفاق

(الثالث) لبن الآدمى وهو طاهر على المذهب وهو المنصوص وبه قطع الاصحاب الا صاحب الحاوى فانه حكى عن الانماطى من اصحابنا انه نجس وانما يحل شربه للطفل للضرورة ذكره في كتاب البيوع وحكاه الدارمي في أواخر كتاب السلم وحكاه هناك الشاشي والرويانى وهذا ليس بشئ بل هو خطأ ظاهر وانما حكي مثله للتحذير من الاغترار به وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم اجماع المسلمين علي طهارته قال الرويانى في آخر باب بيع الغرر إذا قلنا بالمذهب ان الآدمية لا تنجس بالموت فماتت وفى ثديها لبن فهو طاهر يجوز شربه وبيعه

(الرابع) لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما ذكرنا والصحيح المنصوص نجاستها، وقال الاصطخرى طاهرة، وقد ذكر المصنف دليل الوجهين. وممن قال بطهارته أبو حنيفة، وبنجاسته مالك وأحمد وداود. "فان قلنا بالطهارة فهل يحل شربه": فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره أصحهما جواز شربه لانه طاهر، والثاني تحريمه وبه قطع الغزالي في البسيط لانه يقال انه يؤذى ولانه مستقذر فأشبه المخاط: وجمع جماعة هذا الخلاف وحكى الدارمي في آخر كتاب السلم في لبن الاتان ونحوها ثلاثة أوجه الصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه والثانى انه طاهر ويجوز بيعه وشربه والثالث طاهر لا يجوز بيعه ولا شربه) أ. هـ وأوردتُه لبيان أن الطاهر قد يكون حراماً، وبالله التوفيق.

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:06 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد،،

أما لبن الهرة فالله أعلم أنه نجس، وليس ما كان سؤره طاهر وهو طاهر معناه أن الباقي منه طاهر أيضا ...

فعلى أساس أنه نجس، فيقاس على الدجاج لأن المعلوم أن الدجاج الحر (البلدي) يأكل النجاسات ومع ذلك يؤكل ولا شك في ذلك:

عن زهدم قال

(كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه قال ادن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه)

البخاري وغيره.

وأريد أن أشير إلى مسألة أخرى وهي أنه ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوا أكل السباع وهذا ثابت عن السيدة عائشة رضي الله عنها محتجين بقوله تعالى:

(قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) 145 الأنعام (أنظر تفسير ابن كثير أو الطبري)

ومع أن هذا المذهب مرجوح وثابت أنه مرجوح (أنظر شرح المسألة عند ابن عبد البر -التمهيد) إلا أنه يمكن أن يستخدم لحشد الدليل. على أن بعض الصحابة يجوز أكلها فإذذا ما في مشكلة في أكل أرانب تغذت على حليب القطط.

لكن بعض الناس قد يجوز بهذا الكلام سقي المزروعات بالمياه العادمة النجسة، فهذا لا يمكن كون النجاسة تنتقل إلى تلك الثمار وتؤثر عليها فتصبح رائحتها نجسة وطعمها زنخ، وغير ذلك فيها من الغش ما فيها لأن المستهلك إذا علم بحقيقة تلك المياه لا يمكن أن يشتري تلك الثمار ......

هذا والله أعلم .........

أخوكم /سليمان سعود الصقر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير